النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 10

المادة 10

يفصل وزير المالية بناء على طلب الفريق الاكثر عجلة الخلافات التي قد تقوم بين مدير المالية العام والمحتكر, حول الامور المذكورة في المادة السابقة, مع الاحتفاظ بحق المحتكر, في اللجوء الى القضاء الاداري العادي.

واذا لم يفصل الوزير الخلاف خلال مدة شهر من تاريخ عرض القضية عليه, اعتبرت وجهة نظر المحتكر مصدقة بانتهاء المهلة المشار اليها اعلاه.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185598/article/10/