النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 2

المادة 2

يعين مفوض الحكومة بمرسوم من بين موظفي الفئة الثانية على الاقل.

يسهر المفوض على حسن تطبيق القوانين, والانظمة, والاتفاقات ودفتر الشروط المتعلقة بالاحتكار. تجري المخابرات بين المحتكر والسلطات الحكومية بواسطة مفوض الحكومة.

الا انه في حال الاعتراض على قرارات مفوض الحكومة, يحق للمحتكر ان يعرض الامر مباشرة على مدير المالية العام, على ان يودع مفوض الحكومة فورا نسخة عن مخابرته.

يضع مفوض الحكومة تقريرا سنويا مفصلا عن ادارة الاحتكار خلال السنة المالية المنقضية. يقدم هذا التقرير خلال شهر حزيران من كل سنة الى وزير المالية ويرسل نسخة عنه الى ديوان المحاسبة يحق لمفوض الحكومة ان يطلع على جميع اعمال الاحتكار, وان يفحص الدفاتر وسواها من الاوراق المتعلقة باستثمار الاحتكار وان يراجع سجل محاضر جلسات مجلس الادارة, وان يزور معامل ادارة الحصر وحوانيتها, وان يحقق في اعمالها, ويقدم تقارير عنها, وله ان يستدعي ويستجوب المستخدمين من رتبة رئيس دائرة وما فوق, وكذلك كل شخص من مستخدمي ادارة الحصر بحضور رئيس هذه الدائرة التابع له.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185598/article/2/