النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 3

المادة 3

تحدد بقرار من وزير المالية, بناء على اقتراح المحتكر وبعد خذ رأي مفوض الحكومة ومدير المالية العام, الامور التالية:

1 - مساحات الاراضي المعدة للزرع وتوزيعها بين المزارعين, على ان يجري توزيع هذه المساحات وفقا لقواعد خاصة تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

2 - اسعار شراء المحصول.

3 - تعرفات بيع المنتجات التي يصنعها او يستوردها المحتكر لاجل الاستهلاك المحلي.

4 - معدلات الرسوم التي تستوفى عن اجازات البيع, وتصنيف الحوانيت , وجعالات الباعة.

5 - الرسم الخاص على استيراد الافراد لمنتجات يشملها الاحتكار.

6 - كميات التبغ والتنباك الممكن استيرادها خلال السنة.

7 - اسعار ابيع التبغ المعد للتصدير وكذلك جعالات الوسطاء.

8 - اسعار بيع الاغراس والبذور.

9 - جميع الانظمة المتعلقة بالمستخدمين والاجراء.

10 - نقل الاعتمادات من فصل الى اخر في الموازنة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 789 تاريخ 11/08/2007, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 971 تاريخ 02/11/2007, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185598/article/3/