النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 6

المادة 6

لا يحق للمحتكر ان يعقد قروضا بدون اجازة من وزير المالية تعطى بعد اخذ رأي مدير المالية العام.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185598/article/6/