المادة 6
لا يحق للمحتكر ان يعقد قروضا بدون اجازة من وزير المالية تعطى بعد اخذ رأي مدير المالية العام.
مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 نافذ
لا يحق للمحتكر ان يعقد قروضا بدون اجازة من وزير المالية تعطى بعد اخذ رأي مدير المالية العام.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185598/article/6/