النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 7

المادة 7

يبت مفوض الحكومة, بناء على اقتراح المحتكر, في الامور التالية:

آ - نقل الاعتمادات داخل الفصل الواحد في الموازنة.

ب - نظام عقد صفقات اللوازم .

ج - دفاتر الشروط العامة والخاصة.

د - المصالحات على الغرامات.

ه - الهبات الممنوحة للمؤسسات الخيرية, والاعانات وجميع ما يدفع الى المستخدمين دون ان يكون ملحوظا في الانظمة يبت مفوض الحكومة في اقتراحات المحتكر في مهلة 15 يوما من تاريخ تقديمها واذا لم يبت في الاقتراح بانتهاء المهلة اعتبر مصدقا.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185598/article/7/