النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 32

المادة 32

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

اذا قام نزاع على صفة الوارث وكانت هناك حراسة قضائية فرض الرسم الاعلى باسم الورثة واستوفي من الحارس القضائي, على أن يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع, بصرف النظر عن عامل مرور الزمن.

تطبق الاحكام ذاتها في حال عدم وجود حراسة قضائية, وعندئذ يستوفى الرسم من الورثة الذين يعتبرون مسولين عنه بالتكافل والتضامن.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185602/article/32/