النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 33

المادة 33

(عدلت بموجب قانون 107 / 1999 ) (عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب قانون 89 / 1991 ) (عدلت بموجب قانون 1 / 1984 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

إذا أهمل أصحاب العلاقة تقديم التصاريح ومرفقاتها أو أهملوا تقديم باقي المستندات ضمن المهل المحددة في المادة 21 من هذا المرسوم الاشتراعي أو تأخروا في تقديمها عوقبوا عن كل من هاتين المخالفتين بغرامة تعادل خمسة بالمئة عن كل مخالفة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر من قيمة الرسم الذي يترتب على الأموال او الحقوق أو القيم غير المصرح عنها ضمن المهل المحددة على ان لا تتعدى الغرامة عن كل من هاتين المخالفتين قيمة الرسم الذي تفرض على أساسه وان لا تقل حتى ولو لم يترتب اي رسم عن مئة وخمسة وعشرين ألف ليرة عن كل من هاتين المخالفتين لكل واقعة بما فيها الواقعات الحاصلة قبل صدور هذا القانون والتي لم يتم تصفية الرسم المتوجب عليها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/09/1991

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 12/09/1991 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, م. 27

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي او تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير او كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال او الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على ان لا تتعدى الغرامة ضعفي الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم عن 5000 ليرة لبنانية لكل صاحب علاقة.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    إذا أهمل أصحاب العلاقة تقديم التصاريح ومرفقاتها أو أهملوا تقديم باقي المستندات ضمن المهل المحددة في المادة 21 من هذا المرسوم الاشتراعي أو تأخروا في تقديمها عوقبوا عن كل من هاتين المخالفتين بغرامة تعادل خمسة بالمئة عن كل مخالفة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر من قيمة الرسم الذي يترتب على الأموال او الحقوق أو القيم غير المصرح عنها ضمن المهل المحددة على ان لا تتعدى الغرامة عن كل من هاتين المخالفتين قيمة الرسم الذي تفرض على أساسه وان لا تقل حتى ولو لم يترتب اي رسم عن مئة وخمسة وعشرين ألف ليرة عن كل من هاتين المخالفتين لكل واقعة بما فيها الواقعات الحاصلة قبل صدور هذا القانون والتي لم يتم تصفية الرسم المتوجب عليها.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185602/article/33/