النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 34

المادة 34

معدلة 13/10/1994

(عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه اقرارات كاذبة عن الديون او الحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بغرامة من مليون ليرة الى خمسة ملايين ليرة.

واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/10/1994

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/10/1994 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994, م. 13 · نص الجامعة اللبنانية

    من اخفى عمدا جزءا من الاموال التي يتناولها الرسم او صدرت عنه اقرارات كاذبة عن الديون او الحقوق المتعلقة بالتركة او الهبة او الوصية او الوقف عوقب بغرامة من مليون ليرة الى خمسة ملايين ليرة.

    واذا كان المخالف من المكلفين الخاضعون للرسم, فرض عليه الرسم مضاعفا عن الاموال المكتومة, بالاضافة الى الغرامة المقطوعة المنصوص عنها في الفقرة الاولى, ودون أن يحق له التذرع بعامل مرور الزمن.

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185602/article/34/