النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 36

المادة 36

معدلة 07/11/2017

(عدلت بموجب قانون 66 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ:

- 31/12/2006 بالنسبة للواقعات الحاصلة لغاية هذا التاريخ.

- نفاذ هذه المادة بالنسبة للواقعات الحاصلة ابتداء من 1/1/2007 ولغاية نفاذها.

- حصول الواقعة بالنسبة للواقعات الحاصلة ابتداء من تاريخ نفاذ هذه المادة.

في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية:

1 - تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ...

2 - يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي:

سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة

لغاية 30 سنة 10/6

من 30 الى 40 سنة 10/5

من 40 الى 50 سنة 10 /4

من 50 الى 60 سنة 10/3

من 60 الى 70 سنة 10/2

من 70 وما فوق 10/1

ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة.

ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار.

3 - يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي:

سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي

لغاية 20 سنة 15 ضعفا

من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا

من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف

من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف

من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف

من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف

من 70 وما فوق 3 اضعاف.

4 - يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة.

5 - تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة.

6 - في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء.

تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983, المادة 81 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/11/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 07/11/2017 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, م. 54 · نص الجامعة اللبنانية

    تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ:

    - 31/12/2006 بالنسبة للواقعات الحاصلة لغاية هذا التاريخ.

    - نفاذ هذه المادة بالنسبة للواقعات الحاصلة ابتداء من 1/1/2007 ولغاية نفاذها.

    - حصول الواقعة بالنسبة للواقعات الحاصلة ابتداء من تاريخ نفاذ هذه المادة.

    في حالة الشك بالتصريح, للدوائر المالية المختصة ان تعدله وفقا للاسس التالية:

    1 - تقدر قيمة الاموال غير المنقولة مع مراعاة كافة العناصر التي تؤثر في قيمة العقار الحقيقية كسعر الارض بالنسبة لموقعها ولكلفة البناء والايراد السنوي الخ...

    2 - يقدر حق الانتفاع بالنسبة لقيمة الملك الكاملة استنادا الى سن المنتفع وفقا للجدول التالي:

    سن صاحب الحق نسبة الانتفاع لقيمة العقار أو لقيمة الاموال المنقولة

    لغاية 30 سنة 10/6

    من 30 الى 40 سنة 10/5

    من 40 الى 50 سنة 10 /4

    من 50 الى 60 سنة 10/3

    من 60 الى 70 سنة 10/2

    من 70 وما فوق 10/1

    ويطبق المبدأ نفسه فيما تيعلق بالانتفاع من الاموال المنقولة. واذا كانت مدة حق الانتفاع محددة فيقدر هذا الحق على أساس عشر قيمة العقار لفترة عشر سنوات دون ان يؤخذ بعين الاعتبار اجزاء هذه المدة.

    ولا يتوجب اي رسم في حال انضمام حق الاستثمار الى رقبة العقار سواء اكان ذلك ناتجا عن وفاة المستثمر أو عن انقضاء المدة المحددة للاستثمار.

    3 - يقدر الدخل لمدى الحياة اذا كان يتناول راتبا سنويا أو شهريا استنادا الى سن صاحب الحق وفقا للجدول التالي:

    سن صاحب الحق مضاعفة الراتب السنوي

    لغاية 20 سنة 15 ضعفا

    من 20 الى 30 سنة 12 ضعفا

    من 30 الى 40 سنة 10 اضعاف

    من 40 الى 50 سنة 8 اضعاف

    من 50 الى 60 سنة 6 اضعاف

    من 60 الى 70 سنة 4 اضعاف

    من 70 وما فوق 3 اضعاف.

    4 - يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع, أما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا أو شهريا قدر الاستحقاق في الوقف وفقا للجدول الوارد في ذيل الفقرة السابقة.

    5 - تقوم الصكوك المالية وتحول العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة أو الهبة.

    6 - في كل الحالات الاخرى تتولى الدائرة المختصة التقدير, بعد الاطلاع على ما يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات اضافية وانتداب خبراء.

    تطبق أحكام هذه المادة على القضايا الخاضعة للرسم التي لم تعرض بعد على لجان التخمين الخاصة.

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185602/article/36/