State Council 01/03/2018
شورى حكم رقم : 489 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 489/2018
- Date
- 01/03/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ القرار الصادرعن لجنة الاعتراضات لكون هذه الاخيرة قبلت الاعتراض المقدم من قبل احد الورثة، واعادت تخمين الاقسام موضوع التركة، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمواد 1 و2 و 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 146/1959، فان رسم الانتقال يفرض على التركات ويستحق بتاريخ الوفاة، ويجب ان يتناسب مع قيمة الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الورثة وفقا للاسعار الرائجة بتاريخ الانتقال. وفي هذا السياق كلف المجلس احد الخبراء على العقارات موضوع التكليف بالرسم المعترض عليه، وعلى ضوء ما جاء بالتقرير المذكور ونظرا لسلطة التقدير التي يتمتع بها المجلس، فان التخمين المعتمد من قبل لجنة الاعتراضات للاقسام والعقارات موضوع التكليف ينسجم مع احكام القانون، ما يقتضي معه رد الاستئناف الحاضر وتصديق القرار المستأنف.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 1 فرض رسم انتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة فرض رسم انتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة
- مادة رقم 2 فرض رسم انتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة فرض رسم انتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة
- مادة رقم 36 فرض رسم انتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة فرض رسم انتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة