Rulings

State Council 01/03/2018

شورى حكم رقم : 489 /2018

Court
شورى
Number
489/2018
Date
01/03/2018
President
انطوان بريدي
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ القرار الصادرعن لجنة الاعتراضات لكون هذه الاخيرة قبلت الاعتراض المقدم من قبل احد الورثة، واعادت تخمين الاقسام موضوع التركة، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمواد 1 و2 و 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 146/1959، فان رسم الانتقال يفرض على التركات ويستحق بتاريخ الوفاة، ويجب ان يتناسب مع قيمة الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الورثة وفقا للاسعار الرائجة بتاريخ الانتقال. وفي هذا السياق كلف المجلس احد الخبراء على العقارات موضوع التكليف بالرسم المعترض عليه، وعلى ضوء ما جاء بالتقرير المذكور ونظرا لسلطة التقدير التي يتمتع بها المجلس، فان التخمين المعتمد من قبل لجنة الاعتراضات للاقسام والعقارات موضوع التكليف ينسجم مع احكام القانون، ما يقتضي معه رد الاستئناف الحاضر وتصديق القرار المستأنف.

Cited

Texts it relies on