المادة 43
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 392 / 2002 ) (عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 159 / 1981 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )
علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي يفرض رسم انتقال مقطوع قدره خمسة بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات بطريق الارث او الوصية او الهبة اوالوقف، او باي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المتنقلة غير الصافي الذي يتجاوز مايتي مليون ليرة لبنانية، ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
يمكن بناء لطلب اصحاب العلاقة، توزيع هذا الرسم وفقا لنسب حصص الورثة ودون اعتبارها من اعباء التركة، خلافا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز اربعين مليون ليرة لبنانية ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
-
علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي يفرض رسم انتقال مقطوع قدره خمسة بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات بطريق الارث او الوصية او الهبة اوالوقف، او باي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المتنقلة غير الصافي الذي يتجاوز مايتي مليون ليرة لبنانية، ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
يمكن بناء لطلب اصحاب العلاقة، توزيع هذا الرسم وفقا لنسب حصص الورثة ودون اعتبارها من اعباء التركة، خلافا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 05/08/1967, المادة 2, 14/08/1967
مادة 2: يلغى نص المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12 حزيران 1959 ويستعاض عنه بالنص التالي:
عُدلت جزئياً (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 24, 12/09/1991
ترفع ماية مرة قيمة المبالغ التي يجب الاخذ بها لتطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) العائدة الى كل من:
- الاجزاء المعفية من الرسم والاضافات الى الاجزاء المعفية (الفقرتان 4 و5 من المادة 9).
- قيمة التنزيل لمستحقي الوقف (المادتان 18 و19)
- مكافأة المختار عن كل اشعار بالوفاة والغرامة في حال المخالفة (المادة 20).
- الغرامات المقطوعة (المواد 26, 28, 29, 30, 34).
- الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم الخاضعة لرسم انتقال مقطوع (الفقرة الاخيرة من المادة 43).
- الغرامات المستحقة بسبب عدم مراعاة احكام المادة 55.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994, المادة 14, 13/10/1994
عدلت الفقرة الثانية من المادة /43/ من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) واستعيض عنها بالنص الاتي: يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز اربعين مليون ليرة لبنانية ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, المادة 24, 13/02/2002
تعديلات على قانون رسم الانتقال :
يعدل في المرسوم الاشتراعي رقم 146/59 (رسم الانتقال) ما يلي:
1- يضاف على المادة 43 الفقرة التالية: يمكن بناء لطلب اصحاب العلاقة توزيع هذا الرسم وفقا لنسب حصص الورثة ودون اعتبارها من اعباء التركة خلافا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة .
2- يضاف على المادة 20 الفقرة التالية: ولا تتوجب هذه الغرامة في حال تصريح الورثة ضمن المهلة القانونية
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, المادة 58, 15/11/2022
تعديل المادة 43 من القانون رقم 146 تاريخ 12/6/1959
تعدل المادة 43 من القانون رقم 146 تاريخ 12/6/1959 لتصبح كما يلي.:
علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي يفرض رسم انتقال مقطوع قدره خمسة بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات بطريق الارث او الوصية او الهبة اوالوقف، او باي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المتنقلة غير الصافي الذي يتجاوز مايتي مليون ليرة لبنانية، ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
يمكن بناء لطلب اصحاب العلاقة، توزيع هذا الرسم وفقا لنسب حصص الورثة ودون اعتبارها من اعباء التركة، خلافا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.