المادة 43
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 392 / 2002 ) (عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 159 / 1981 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )
علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي يفرض رسم انتقال مقطوع قدره خمسة بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات بطريق الارث او الوصية او الهبة اوالوقف، او باي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المتنقلة غير الصافي الذي يتجاوز مايتي مليون ليرة لبنانية، ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
يمكن بناء لطلب اصحاب العلاقة، توزيع هذا الرسم وفقا لنسب حصص الورثة ودون اعتبارها من اعباء التركة، خلافا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز اربعين مليون ليرة لبنانية ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
-
علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي يفرض رسم انتقال مقطوع قدره خمسة بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات بطريق الارث او الوصية او الهبة اوالوقف، او باي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المتنقلة غير الصافي الذي يتجاوز مايتي مليون ليرة لبنانية، ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
يمكن بناء لطلب اصحاب العلاقة، توزيع هذا الرسم وفقا لنسب حصص الورثة ودون اعتبارها من اعباء التركة، خلافا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 05/08/1967, article 2, 14/08/1967
مادة 2: يلغى نص المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12 حزيران 1959 ويستعاض عنه بالنص التالي:
Edited in part (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 24, 12/09/1991
ترفع ماية مرة قيمة المبالغ التي يجب الاخذ بها لتطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) العائدة الى كل من:
- الاجزاء المعفية من الرسم والاضافات الى الاجزاء المعفية (الفقرتان 4 و5 من المادة 9).
- قيمة التنزيل لمستحقي الوقف (المادتان 18 و19)
- مكافأة المختار عن كل اشعار بالوفاة والغرامة في حال المخالفة (المادة 20).
- الغرامات المقطوعة (المواد 26, 28, 29, 30, 34).
- الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم الخاضعة لرسم انتقال مقطوع (الفقرة الاخيرة من المادة 43).
- الغرامات المستحقة بسبب عدم مراعاة احكام المادة 55.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994, article 14, 13/10/1994
عدلت الفقرة الثانية من المادة /43/ من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) واستعيض عنها بالنص الاتي: يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز اربعين مليون ليرة لبنانية ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
Added to by قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, article 24, 13/02/2002
تعديلات على قانون رسم الانتقال :
يعدل في المرسوم الاشتراعي رقم 146/59 (رسم الانتقال) ما يلي:
1- يضاف على المادة 43 الفقرة التالية: يمكن بناء لطلب اصحاب العلاقة توزيع هذا الرسم وفقا لنسب حصص الورثة ودون اعتبارها من اعباء التركة خلافا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة .
2- يضاف على المادة 20 الفقرة التالية: ولا تتوجب هذه الغرامة في حال تصريح الورثة ضمن المهلة القانونية
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 58, 15/11/2022
تعديل المادة 43 من القانون رقم 146 تاريخ 12/6/1959
تعدل المادة 43 من القانون رقم 146 تاريخ 12/6/1959 لتصبح كما يلي.:
علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي يفرض رسم انتقال مقطوع قدره خمسة بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات بطريق الارث او الوصية او الهبة اوالوقف، او باي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المتنقلة غير الصافي الذي يتجاوز مايتي مليون ليرة لبنانية، ويعتبر من الديون والالتزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة.
يمكن بناء لطلب اصحاب العلاقة، توزيع هذا الرسم وفقا لنسب حصص الورثة ودون اعتبارها من اعباء التركة، خلافا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.