المادة 13
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977/2007 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 49/1983 )
يقدم التصريح عن الربح الحقيقي الى الدوائر المالية المختصة قبل اول نيسان من كل سنة, وقبل اول حزيران فيما يتعلق بشركات الاموال, ويضم اليه نسخة عن الميزانية وخلاصة عن حساب الارباح والخسائر وبيان بالنفقات والاعباء الواجب تنزيلها عملا باحكام المادة 7 اما تقرير مفوضي المراقبة والبيانات التوضيحية العائدة له في الشركات الخاضعة لنظام مفوضي المراقبة بموجب احكام قانون التجارة فيقدم قبل اول ايلول من كل سنة. وعلى مفوضي المراقبة ان يلبوا في اقصر مهلة ممكنة كل طلب معلومات او ايضاحات توجهه الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل اليهم بشأن الرقابة التي اجروها, وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة 108 من قانون ضريبة الدخل.
اما المكلفون من غير اصحاب المهن التجارية والصناعية الذين يستحيل عليهم تقديم الميزانية فيجب ان يضموا الى تصريحهم
جدولا يبينون فيه مجموع وارداتهم غير الصافية ومجموع نفقات مهنتهم والاعباء القابلة التنزيل ومقدار ربحهم الصافي خلال السنة السابقة. واما المؤسسات التي تتبع في قفل حساباتها بموافقة الدوائر المالية المختصة سنة تجارية غير السنة المدنية فانها تستفيد من المهلة المبينة في هذه المادة (ثلاثة اشهر او خمسة اشهر) على ان تبدأ هذه المهلة من تاريخ قفل الحسابات السنوي.
ويمكن للادارة تمديد المهل المذكورة شهرا واحدا اذا وجدت اسبابا جوهرية تستوجب التمديد.
تفرض على كل من لا يقدم تقرير مفوض المراقبة ضمن المهلة القانونية غرامة مقطوعة قدرها 2.000.000 ل.ل. تخفض هذه الغرامة إلى النصف في شركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية والمؤسسات الخاضعة لنظام تقديم تقرير مفوض المراقبة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 7, 31/07/1980
الغي نص الفقرة الاولى من المادة 13 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
يقدم التصريح عن الربح الحقيقي الى الدوائر المالية المختصة قبل اول نيسان من كل سنة, وقبل اول حزيران فيما يتعلق بشركات الاموال, ويضم اليه نسخة عن الميزانية وخلاصة عن حساب الارباح والخسائر وبيان بالنفقات والاعباء الواجب تنزيلها عملا بالمادة 7 وتقرير مفوضي المراقبة بموجب احكام قانون التجارة.
وعلى مفوضي المراقبة ان يلبوا في اقصر مهلة ممكنة كل طلب معلومات او ايضاحات توجهه الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل اليهم بشأن الرقابة التي اجروها, وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة 108 من قانون ضريبة الدخل. (والباقي دون تعديل)
أُضيفت إلى (فقرة) بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 34, 07/12/2007
إضافة فقرة إلى أحكام المادة 13 من قانون ضريبة الدخل:
تفرض على كل من لا يقدم تقرير مفوض المراقبة ضمن المهلة القانونية غرامة مقطوعة قدرها 2.000.000 ل.ل. تخفض هذه الغرامة إلى النصف في شركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية والمؤسسات الخاضعة لنظام تقديم تقرير مفوض المراقبة.