جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 144 12/06/1959

ضريبة الدخل

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
144
التاريخ
12/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 35, 04/07/1959, ص. 889-925
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 546 تاريخ 05/06/2025 (Arts. 41, 42)
قرار رقم 545 تاريخ 05/06/2025 (Art. 82)
قرار رقم 1294 تاريخ 24/12/2024 (Arts. 41, 42)
قانون رقم 330 تاريخ 04/12/2024 (Art. 45)
قرار رقم 1137 تاريخ 05/11/2024 (Arts. 41, 42)
قرار رقم 909 تاريخ 28/08/2024 (Arts. 41, 42)
قرار رقم 914 تاريخ 29/08/2024 (Arts. 41, 42)
قرار رقم 915 تاريخ 29/08/2024 (Arts. 41, 42)
و 68 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963 (المادة 230: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 38 تاريخ 22/05/1967 (المادة 17: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون منفذ بمرسوم رقم 3018 تاريخ 25/03/1972 (المادة 17: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980 (المادة 25: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 15/07/1983 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991 (المادة 5: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 (المادة 14: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
و 11 أخرى
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
125
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على قانون 12 كانون الاول سنة 1958,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تتناول ضريبة الدخل:

1- ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية.

2- الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد.

3- دخل رؤوس الاموال المنقولة.

الباب الاول: في الضريبة على ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية

الفصل الاول: في الاعمال والمهن الخاضعة للضريبة

المادة 2

تتناول الضريبة ارباح المهن والمؤسسات التجارية والصناعية والحرفية, وارباح المهن الحرة, وربح كل عمل يدر ريعا غير خاضع لضريبة اخرى على الدخل. ولا يستثنى من الضريبة اي دخل الا بنص صريح في القانون.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 3

تفرض الضريبة باسم الاشخاص الحقيقيين والمعنويين, المقيمين في الاراضي اللبنانية او في الخارج, على مجموع الارباح التي يحققونها في لبنان.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 4

يعد في جملة المكلفين بهذه الضريبة:

آ - الشركات , ايا كان نوعها وغايتها.

ب - الاشخاص الحقيقيون او المعنويون:

1 - الذين يتوسطون في شراء العقارات والمؤسسات التجارية او بيعها والذين يتولون شراءها باسمهم وبيعها للمتاجرة.

2 - الذين يؤجرون مؤسسة تجارية او صناعية مجهزة بالمفروشات او الادوات اللازمة لاستثمارها, سواء تناول الايجار كل العناصر غير المادية التي تتألف منها المؤسسة او تناول جزءا منها, او لم يتناولها على الاطلاق.

3 - الذين يستفيدون من عائدات استثمار المواد الموجودة في باطن الارض .

ج - السماسرة والعملاء والوسطاء, وبصورة عامة كل شخص حقيقي او معنوي يتوسط في شراء انواع الاموال كافة او بيعها.

د - كل شحص حقيقي او معنوي حصل على ربح من عمل يدر ريعا غير خاضع لضريبة اخرى على الدخل.

طُبقت في 4 أحكام

الفصل الثاني: في الاعفاء من الضريبة

المادة 5

(عدلت بموجب قانون 392/2002 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 58/1967 )

يستثنى من الضريبة:

1 - معاهد التعليم.

2 - المستشفيات , والمياتم, الملاجىء, التي تقبل مرضى بالمجان وما شاكلها من مؤسسات التمريض والاسعاف , وذلك ضمن حدود ارباحها الصافية المتأتية من اموال واعانات عامة او خاصة.

اما المستشفيات والمياتم والملاجىء ودور العجزة والمستوصفات والمصحات وما شاكلها من مؤسسات التمريض والاسعاف , التي تملكها او تستثمرها مؤسسات او جمعيات او هيئات لا تتوخى تحقيق الربح, فتعفى من الضريبة عن كامل ارباحها.

3 - مستشفيات الامراض العقلية ومصحات السل.

4 - شركات الاستهلاك التعاونية, والنقابات , والتعاونيات الزراعية, اذا لم تكن لها صفة تجارية.

5 - المستثمرون الزراعيون, ما لم يعرضوا حاصلات اراضيهم والمواشي التي يربونها فيها ونتاج هذه المواشي في محل مخصص بالبيع او يبيعونها بعد التحويل.

6 - مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية, وشرط المعاملة بالمثل للمؤسسات الاجنبية التابعة لبلدان تعمل فيها مؤسسات لبنانية.

7 - المصالح العامة التي لا تنافس المؤسسات الخاصة ويفهم بذلك المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ذات الطابع الصناعي او التجاري.

8 - الرسوم التي يجوز للمختارين استيفاؤها بموجب المادة 17 من قانون المختارين والمكافأة المنصوص عنها في المادة 20 من القانون الصادر بمرسوم رقم 146/59 وتعديلاته (رسم الانتقال) والتعويضات التي قد تصرفها الدولة للمختارين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 5 مكرر

معدلة 15/11/2022

( أضيفت بموجب : 27 / 1980 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) ( أضيفت بموجب : 27 / 1980 ) (عدلت بموجب قانون 248/2014 ) ( أضيفت بموجب : 27 / 1980 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) ( أضيفت بموجب : 27 / 1980 )

اولا:: يجوز للمؤسسات الصناعية ان تغطي بجزء معين من ارباحها السنوية الصافية المبالغ التي تخصصها اعتبارا من سنة 1980 لتوظيفاتها الذاتية وذلك ضمن الشروط التالية:

1- يجب ان يتم التوظيف من اجل تحقيق اي من الغايات التالية:

أ - اقامة تجهيزات صناعية جديدة من شأنها زيادة طاقة المؤسسة الانتاجية نوعا او كمية ولا يعتد بالتوظيف الذي يجرى في تجهيزات او انشاءات ذات طابع مؤقت كالتي تقام من اجل ورشة معينة وتزول بزوالها, ولا في معدات ولوازم مستوردة في ظل نظام الادخال المؤقت .

ب - بناء على مساكن لايواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة وفقا لاحكام قانون الاسكان والانظمة المنبثقة عنه شرط:

- ان تبقى المساكن ملكا للمؤسسة مدة لا تقل عن 12 سنة.

- ان لا تستعمل في اي وقت لغير الغاية المعدة لها.

- ان لا يتجاوز بدل السكن السنوي المستوفى عن المسكن الواحد 15% من مجموع الرواتب والاجور السنوية وملحقاتها الدائمة للمستخدم او الاجير.

ج - ولا تطبق احكام قوانين الاجور الاستثنائية على هذه المساكن.

2 - على المؤسسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الاحكام المذكورة اعلاه ان تعلم خطيا الدائرة المالية المختصة عن رغبتها هذه قبل شهر على الاقل من مباشرة التوظيف وان تعين السنة التي تريد بدء الاقتطاع من ارباحها وان ترفق الاعلام ببيانات مفصلة عن التوظيفات التي تريد القيام بها تحت طائلة فقدان حقها بالاستفادة من الاعفاء.

تعتبر مباشرة بالتوظيف اجراء المؤسسة لاية عملية مالية ناشئة عن ارتباطها النهائي مع الغير تنفيذا لغاية التوظيف .

3 - في حال توافر الشروط المذكورة اعلاه تغطى تباعا المبالغ الموظفة في كل عملية باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح السنة التي يجرى فيها التوظيف المالي والسنوات الثلاث اللاحقة. وترفع هذه النسبة الى 75 % كحد اقصى اذا تم التوظيف في احدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

4 - تعفى النسبة المقتطعة من الارباح السنوية الصافية والمستعملة لتغطية التوظيفات الذاتية وفقا للاحكام المبينة اعلاه من ضريبة الدخل شرط ان لا يتجاوز الاقتطاع حدود السنوات الاربع المذكورة اعلاه لكل عملية توظيف .

5 - على الدوائر المالية المختصة, مهما مر من زمن, ان تضيف المبالغ المقتطعة لغايات التوظيف الى ارباح اية سنة لاحقة وان تخضعها معها للتكليف بالضريبة مع غرامة تعادل 1% عن كل شهر ابتداء من السنة اللاحقة لسنة الاعمال التي جرى الاقتطاع من ارباحها لتغطية التوظيف , وذلك في حال عدم اتمام التوظيف واخلال المؤسسة بأي من الشروط المبينة اعلاه.

ثانيا:

1 - تعفى من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات كحد اقصى اعتبارا من تاريخ مباشرة الانتاج ارباح المؤسسات الصناعية التي تنشأ في لبنان اعتبارا من سنة 1980 اذا توافرت لدى هذه المؤسسات جميع الشروط التالية وضمن الحد الاقصى المبين في الفقرة "د" ادناه:

أ - ان ينشأ المصنع في احدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

ب - ان تستهدف المؤسسة انتاج سلع ومواد جديدة لم تكن تنتج في لبنان قبل الاول من كانون الثاني 1980 ويقصد بالسلع والمواد الجديدة تلك التي لم تكن تنتج سابقا في لبنان وهي تشمل ما ينتج عن تحويل مواد اولية الى منتجات نصف مصنوعة او منتجات تامة الصنع او تحويل منتجات نصف مصنوعة الى منتجات تامة الصنع, وكذلك السلع والمواد الجديدة التي تنتجها صناعات التركيب او التجميع باكمالها صنع مواد او سلع غير تامة الصنع مستوردة من الخارج.

ج - ان لا تقل قيمة الاصول الثابتة التي تملكها المؤسسة الجديدة في لبنان وتخصصها لانتاج السلع والمواد الجديدة عن خمسماية مليون ليرة لبنانية.

د - ان لا يتجاوز مجموع الارباح المعفاة من ضريبة الدخل بكامل سنوات الاعفاء بأية حال من الاحوال قيمة الاصول الثابتة قبل الاستهلاك الموظفة لتاريخ مباشرة الانتاج.

2 - على المؤسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الاحكام المذكورة اعلاه ان تعلم خطيا الدائرة المالية المختصة بذلك قبل مباشرة الانتاج وان ترفق الاعلام بالمستندات والبيانات المفصلة العائدة لقيمة اصولها الثابتة ومواصفات انتاجها.

3 - يمنح الاعفاء بمرسوم بناء على اقتراح وزارتي المالية والصناعة والنفط.

4 - على المؤسسة المستفيدة من الاعفاء المنصوص عليها في هذا القانون ان تقدم الى الدائرة المالية المختصة, ضمن المهلة المحددة لتقديم التصاريح عن نتائج الاعمال السنوية, التصاريح والمستندات كافة المطلوبة بقانون ضريبة الدخل.

وعليها ايضا الاحتفاظ بالسجلات والمستندات كافة العائدة لمحاسبتها عن مدة الاعفاء طوال المدة المنصوص عليها في قانون التجارة.

5 - تمارس الدائرة المالية المختصة رقابة دائمة على المؤسسات المستفيدة من احكام هذا القانون بغية التثبت من تقيدها بالشروط المفروضة.

ثالثاً:

1-- تستفيد المؤسسات الصناعية من حسم ضريبي يعادل 50% من الضريبة المتوجبة على ارباح صادراتها الصناعية اللبنانية المنشأ. في حال تحويل الاموال الناتجة عن التصدير الى المصارف العاملة في لبنان لاستثماريها في لبنان او في حال اثبات استخدامها بالكامل لغايات النشاط الصناعي الذي يمارس في لبنان

ترفع نسبة الحسم الضريبي الى خمسة وسبعون بالمئة (75 %) لخمس سنوات اعتبارا من السنة التي ينشر فيها هذا القانون.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

2 - تعتمد شهادة المنشأ المصدقة وفقاً للأصول كوسيلة إثبات أساسية من أجل اعتبار الصادرات لبنانية المنشأ وفق منطوق القانون.

3 - تعتمد البيانات الجمركية لإثبات قيمة الصادرات الصناعية الحائزة على شهادة المنشأ والبيانات التي تعدها وزارة المالية لهذا الغرض.

4 - تلتزم الجهات المستفيدة من الإعفاء تضمين حسابات أرباحها المقدمة الى الوحدات المالية المختصة في وزارة المالية البيانات المشار إليها أعلاه.

5 - تستثنى من هذا الإعفاء الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد الموجودة في باطن الأرض وكذلك ما قد يتم إستثناؤه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/04/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/04/2014, حتى 15/11/2022 · أُكملت بموجب قانون رقم 248 تاريخ 15/04/2014, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · من 15/11/2022 · تغيرت جزئياً بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 23 · نص الجامعة اللبنانية

    اولا:: يجوز للمؤسسات الصناعية ان تغطي بجزء معين من ارباحها السنوية الصافية المبالغ التي تخصصها اعتبارا من سنة 1980 لتوظيفاتها الذاتية وذلك ضمن الشروط التالية:

    1- يجب ان يتم التوظيف من اجل تحقيق اي من الغايات التالية:

    أ - اقامة تجهيزات صناعية جديدة من شأنها زيادة طاقة المؤسسة الانتاجية نوعا او كمية ولا يعتد بالتوظيف الذي يجرى في تجهيزات او انشاءات ذات طابع مؤقت كالتي تقام من اجل ورشة معينة وتزول بزوالها, ولا في معدات ولوازم مستوردة في ظل نظام الادخال المؤقت .

    ب - بناء على مساكن لايواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة وفقا لاحكام قانون الاسكان والانظمة المنبثقة عنه شرط:

    - ان تبقى المساكن ملكا للمؤسسة مدة لا تقل عن 12 سنة.

    - ان لا تستعمل في اي وقت لغير الغاية المعدة لها.

    - ان لا يتجاوز بدل السكن السنوي المستوفى عن المسكن الواحد 15% من مجموع الرواتب والاجور السنوية وملحقاتها الدائمة للمستخدم او الاجير.

    ج - ولا تطبق احكام قوانين الاجور الاستثنائية على هذه المساكن.

    2 - على المؤسسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الاحكام المذكورة اعلاه ان تعلم خطيا الدائرة المالية المختصة عن رغبتها هذه قبل شهر على الاقل من مباشرة التوظيف وان تعين السنة التي تريد بدء الاقتطاع من ارباحها وان ترفق الاعلام ببيانات مفصلة عن التوظيفات التي تريد القيام بها تحت طائلة فقدان حقها بالاستفادة من الاعفاء.

    تعتبر مباشرة بالتوظيف اجراء المؤسسة لاية عملية مالية ناشئة عن ارتباطها النهائي مع الغير تنفيذا لغاية التوظيف .

    3 - في حال توافر الشروط المذكورة اعلاه تغطى تباعا المبالغ الموظفة في كل عملية باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح السنة التي يجرى فيها التوظيف المالي والسنوات الثلاث اللاحقة. وترفع هذه النسبة الى 75 % كحد اقصى اذا تم التوظيف في احدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

    4 - تعفى النسبة المقتطعة من الارباح السنوية الصافية والمستعملة لتغطية التوظيفات الذاتية وفقا للاحكام المبينة اعلاه من ضريبة الدخل شرط ان لا يتجاوز الاقتطاع حدود السنوات الاربع المذكورة اعلاه لكل عملية توظيف .

    5 - على الدوائر المالية المختصة, مهما مر من زمن, ان تضيف المبالغ المقتطعة لغايات التوظيف الى ارباح اية سنة لاحقة وان تخضعها معها للتكليف بالضريبة مع غرامة تعادل 1% عن كل شهر ابتداء من السنة اللاحقة لسنة الاعمال التي جرى الاقتطاع من ارباحها لتغطية التوظيف , وذلك في حال عدم اتمام التوظيف واخلال المؤسسة بأي من الشروط المبينة اعلاه.

    ثانيا:

    1 - تعفى من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات كحد اقصى اعتبارا من تاريخ مباشرة الانتاج ارباح المؤسسات الصناعية التي تنشأ في لبنان اعتبارا من سنة 1980 اذا توافرت لدى هذه المؤسسات جميع الشروط التالية وضمن الحد الاقصى المبين في الفقرة "د" ادناه:

    أ - ان ينشأ المصنع في احدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

    ب - ان تستهدف المؤسسة انتاج سلع ومواد جديدة لم تكن تنتج في لبنان قبل الاول من كانون الثاني 1980 ويقصد بالسلع والمواد الجديدة تلك التي لم تكن تنتج سابقا في لبنان وهي تشمل ما ينتج عن تحويل مواد اولية الى منتجات نصف مصنوعة او منتجات تامة الصنع او تحويل منتجات نصف مصنوعة الى منتجات تامة الصنع, وكذلك السلع والمواد الجديدة التي تنتجها صناعات التركيب او التجميع باكمالها صنع مواد او سلع غير تامة الصنع مستوردة من الخارج.

    ج - ان لا تقل قيمة الاصول الثابتة التي تملكها المؤسسة الجديدة في لبنان وتخصصها لانتاج السلع والمواد الجديدة عن خمسماية مليون ليرة لبنانية.

    د - ان لا يتجاوز مجموع الارباح المعفاة من ضريبة الدخل بكامل سنوات الاعفاء بأية حال من الاحوال قيمة الاصول الثابتة قبل الاستهلاك الموظفة لتاريخ مباشرة الانتاج.

    2 - على المؤسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الاحكام المذكورة اعلاه ان تعلم خطيا الدائرة المالية المختصة بذلك قبل مباشرة الانتاج وان ترفق الاعلام بالمستندات والبيانات المفصلة العائدة لقيمة اصولها الثابتة ومواصفات انتاجها.

    3 - يمنح الاعفاء بمرسوم بناء على اقتراح وزارتي المالية والصناعة والنفط.

    4 - على المؤسسة المستفيدة من الاعفاء المنصوص عليها في هذا القانون ان تقدم الى الدائرة المالية المختصة, ضمن المهلة المحددة لتقديم التصاريح عن نتائج الاعمال السنوية, التصاريح والمستندات كافة المطلوبة بقانون ضريبة الدخل.

    وعليها ايضا الاحتفاظ بالسجلات والمستندات كافة العائدة لمحاسبتها عن مدة الاعفاء طوال المدة المنصوص عليها في قانون التجارة.

    5 - تمارس الدائرة المالية المختصة رقابة دائمة على المؤسسات المستفيدة من احكام هذا القانون بغية التثبت من تقيدها بالشروط المفروضة.

    ثالثاً:

    1-- تستفيد المؤسسات الصناعية من حسم ضريبي يعادل 50% من الضريبة المتوجبة على ارباح صادراتها الصناعية اللبنانية المنشأ. في حال تحويل الاموال الناتجة عن التصدير الى المصارف العاملة في لبنان لاستثماريها في لبنان او في حال اثبات استخدامها بالكامل لغايات النشاط الصناعي الذي يمارس في لبنان

    ترفع نسبة الحسم الضريبي الى خمسة وسبعون بالمئة (75 %) لخمس سنوات اعتبارا من السنة التي ينشر فيها هذا القانون.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

    2 - تعتمد شهادة المنشأ المصدقة وفقاً للأصول كوسيلة إثبات أساسية من أجل اعتبار الصادرات لبنانية المنشأ وفق منطوق القانون.

    3 - تعتمد البيانات الجمركية لإثبات قيمة الصادرات الصناعية الحائزة على شهادة المنشأ والبيانات التي تعدها وزارة المالية لهذا الغرض.

    4 - تلتزم الجهات المستفيدة من الإعفاء تضمين حسابات أرباحها المقدمة الى الوحدات المالية المختصة في وزارة المالية البيانات المشار إليها أعلاه.

    5 - تستثنى من هذا الإعفاء الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد الموجودة في باطن الأرض وكذلك ما قد يتم إستثناؤه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة.

الفصل الثالث: في تحديد الارباح الخاضعة للضريبة

المادة 6

تفرض الضريبة على الربح الصافي الحاصل في السنة التي سبقت سنة التكليف وان انقطع مصدر الربح خلال سنة التكليف او قبلها.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 7

معدلة 22/01/1970

(عدلت بموجب قانون 183/2020 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )

ان الربح الصافي هو مجموع واردات المكلف الخاضعة للضريبة بعد تنزيل جميع النفقات والاعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة.

تشتمل هذه النفقات والاعباء بصورة خاصة على:

1 - بدل شراء البضائع او السلع المباعة, وبدل الخدمات المسداة اثناء السنة.

2 - بدل ايجار المحل الذي تمارس فيه المهنة, او قيمته التأجيرية اذا كان يخص المكلف .

3 - فوائد القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل.

4 - الرواتب والاجور, وكل ما يدفع للمستخدمين والعملة بدلا عن خدماتهم تعويضا عن صرفهم من الخدمة وفقا للتشريع الخاص بالمستخدمين والعمال.

5 - النفقات العامة المألوفة الاخرى, ومنها بدل تأمين العمال والمستخدمين.

6 - ما وضع قيد التحصيل في خلال السنة من ضرائب ورسوم مترتبة على المؤسسة او المهنة, ما خلا الضرائب المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.

7 - (الغي نص هذا البند بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80- ج.ر عدد 31- واستعيض عنه بالنص التالي):

- الاستهلاكات المحسوبة على اساس سعر الكلفة الاصلي لعناصر الاصول الثابتة المادية لدى المؤسسة.

يتخذ وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام قرارا بتحديد نسب هذه الاستهلاكات ضمن حدود قصوى ودنيا, ويحق للمكلف ان يختار النسبة او النسب التي تتلاءم مع اوضاع مؤسسته, شرط ان يودع الدائرة المالية المختصة مسبقا برنامج الاستهلاكات والا اعتبر انه اختار نسبة الاستهلاك الدنيا.

وتبقى النسبة او النسب المختارة ثابتة والزامية طوال المدة المحددة لتعادل قيمة الاستهلاك مع سعر الكلفة الاصلي.

اما الاصول الثابتة غير المادية, فلا يجوز استهلاكها الا اذا كان متوجبا التخلي عنها بلا عوض عند حلول اجل معين, وعندئذ يجري استهلاكها على اقساط سنوية متساوية طوال المدة الباقية لحلول هذا الاجل.

نص مرتبط لتطبيق البند 7 : تعيين الحدود القصوى والدنيا لمعدلات استهلاك الأصول الثابتة المادية.

8 - مال الاحتياط المدخر لمواجهة خسائر الديون عند اعلان الافلاس او لدفع تعويضات الصرف من الخدمة, او معاشات التقاعد, او تعويضات الطوارىء, وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

(فقرة مضافة بالمرسوم الاشتراعي رقم 83 تاريخ 27/6/77- ج.ر عدد 20):

ويجاز للمصارف ابتداء من اعمال 1977 ادخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون المشكوك بتحصيلها قبل اعلان افلاس المدين. ويعتبر الدين مشكوكا بتحصيله بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان بناء لطلب المصرف الدائن.

(فقرة مضافة بموجب قانون 583 ت 23/4/2004 ).

ويجاز للمؤسسات المالية ابتداء من اعمال عام 2004 ادخار المؤونة ذاتها وذلك بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان بناء لطلب المؤسسة الدائنة اما المبالغ المدخرة, التي لم تستعمل كلها او بعضها للغاية التي خصصت من اجلها, او التي لا يعود من موجب لبقائها في السنة اللاحقة فانها تضاف الى ارباح السنة المذكورة.

(فقرة مضافة بموجب المرسوم 40 تاريخ22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ 2/3/2007 )

ويجاز بصورة استثائية للمكلفين بالضرائب والرسوم من غير المصارف والمؤسسات المالية ادخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون غير المسددة بتاريخ نفاذ هذا القانون والملتزم بها قبل 12/7/2006 شرط ان يكون مشكوكا بتحصيل تلك الديون بتاريخ اقفال السنة المالية 2006 ،وذلك حتى قبل تاريخ اعلان افلاس المدين وشرط ان لا يتجاوز مجموع المؤونات المدخرة 15% من مجموع أرصدة الذمم المدينة الظاهرة في ميزانية عام 2006.

تضاف المبالغ المحصلة من هذه المؤونات الى الايرادات الخاضعة للضريبة العائدة للسنة التي حصلت خلالها . وفي جميع الاحوال يتوجب إعادة رصيد المؤونات المدخرة إلى أرباح السنة الثالثة التي تلي السنة التي اتخذت خلالها كحد أقصى .

9- المبالغ التي يثبت انها دفعت , على سبيل الاسعاف او التبرع او الاحسان الى مؤسسات خيرية او اجتماعية او ثقافية او رياضية معترف بها رسميا وذلك ضمن الحدود العامة التي تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

(فقرة مضافة بموجب ق 286 ت 12/2/94 ج ر ملحق 7 ت 17/2/94 )

- تعتبر التبرعات والمساعدات والهبات بكاملها التي دفعت خلال عام 1993 والتي ستدفع في السنوات اللاحقة للدولة اللبنانية, نفقات واعباء قابلة للتنزيل من ارباح السنة التي دفعت او التي ستدفع خلالها

9 مكرر: المواد الغذائية المعلبة التي يتم وهبها الى جمعيات خيرية وفق الآلية المحددة في قانون تحفيز وهب الغذاء.

لا يمكن للجهات المعنية بوهب الغذاء الاستفادة من عملية التلف الطوعي للمواد القابلة للوهب.

10- الديون المستحقة التي يثبت هلاكها بالفعل بعد اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها.

11- (فقرة مضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 39 تاريخ 23/2/77 - ج.ر. عدد 6):

- نفقات الاعلان والدعاية التجارية المثبتة بموجب مستندات نظامية وذلك ضمن حدود تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

12-(اضيفت هذه الفقرة بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80 - ج.ر. عدد 31).

العلاوة المفروضة على ايرادات الاملاك المبنية لحساب البلديات عملا بالمادة 57 من قانون 17/9/62 التي تترتب على شركات الاموال.

ولا يسمح بتنزيل ما يلي:

1- فوائد رأس المال والنفقات التي تزيد في قيمته ومنها النفقات على تحسين الموجودات ما لم تكن نفقات صيانة معتبرة عادة من النفقات العامة.

2- الضرائب والرسوم المدفوعة او المستحقة لدولة اجنبية عن دخل حاصل في لبنان او لاي سبب اخر.

3- الخسائر التي تصيب المكلف من جراء اعمال مؤسسات او فروع او وكالات او مكاتب او سواها واقعة خارج لبنان سواء كانت تابعة له او كان تابعا لها وان اقتصرت التبعية على الاشراف .

4- النفقات والاعباء التي لا يثبت المكلف انه تحملها لمساهمة في اعمال مؤسسات او فروع او وكالات او مكاتب او سواها في الخارج سواء كان تابعا لها او كانت - تابعة له.

5- النفقات الشخصية, ومنها المبالغ التي يقتطعها رب العمل او الشريك اجرة له عن ادارة المؤسسة او لنفقاته الخاصة.

6- (المعدلة بالقانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/70)

- تعويضات التمثيل التي تتجاوز 10 بالمئة من رواتب المستخدم الاساسية, وكذلك كل مبالغة او زيادة عن الحدود المألوفة في الرواتب والاجور وسائر النفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة.

7- الضرائب الاستثنائية والغرامات الشخصية.

13-( اضيف هذا البند بالمرسوم 40 تاريخ 22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ 2/3/2007 )

تعتبر قابلة للتنزيل بكاملها من أرباح السنة التي دفعت أو تدفع خلالها التبرعات والمساعدات والهبات النقدية والعينية التي استفادت أو تستفيد منها إدارات أو مؤسسات عامة أو خاصة لتعويض الضرر الناتج عن حوادث الارهاب والتفجير الحاصلة خلال عامي 2005 و 2006 والإعتداءات الإسرائيلية الحاصلة خلال عام 2006.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975, المادة 66 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 30/06/1977, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: تعميم رقم 428 تاريخ 19/02/2009, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/01/1970

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/01/1970 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, م. 19 · نص الجامعة اللبنانية

    ان الربح الصافي هو مجموع واردات المكلف الخاضعة للضريبة بعد تنزيل جميع النفقات والاعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة.

    تشتمل هذه النفقات والاعباء بصورة خاصة على:

    1 - بدل شراء البضائع او السلع المباعة, وبدل الخدمات المسداة اثناء السنة.

    2 - بدل ايجار المحل الذي تمارس فيه المهنة, او قيمته التأجيرية اذا كان يخص المكلف .

    3 - فوائد القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل.

    4 - الرواتب والاجور, وكل ما يدفع للمستخدمين والعملة بدلا عن خدماتهم تعويضا عن صرفهم من الخدمة وفقا للتشريع الخاص بالمستخدمين والعمال.

    5 - النفقات العامة المألوفة الاخرى, ومنها بدل تأمين العمال والمستخدمين.

    6 - ما وضع قيد التحصيل في خلال السنة من ضرائب ورسوم مترتبة على المؤسسة او المهنة, ما خلا الضرائب المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.

    7 - (الغي نص هذا البند بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80- ج.ر عدد 31- واستعيض عنه بالنص التالي):

    - الاستهلاكات المحسوبة على اساس سعر الكلفة الاصلي لعناصر الاصول الثابتة المادية لدى المؤسسة.

    يتخذ وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام قرارا بتحديد نسب هذه الاستهلاكات ضمن حدود قصوى ودنيا, ويحق للمكلف ان يختار النسبة او النسب التي تتلاءم مع اوضاع مؤسسته, شرط ان يودع الدائرة المالية المختصة مسبقا برنامج الاستهلاكات والا اعتبر انه اختار نسبة الاستهلاك الدنيا.

    وتبقى النسبة او النسب المختارة ثابتة والزامية طوال المدة المحددة لتعادل قيمة الاستهلاك مع سعر الكلفة الاصلي.

    اما الاصول الثابتة غير المادية, فلا يجوز استهلاكها الا اذا كان متوجبا التخلي عنها بلا عوض عند حلول اجل معين, وعندئذ يجري استهلاكها على اقساط سنوية متساوية طوال المدة الباقية لحلول هذا الاجل.

    نص مرتبط لتطبيق البند 7 : تعيين الحدود القصوى والدنيا لمعدلات استهلاك الأصول الثابتة المادية.

    8 - مال الاحتياط المدخر لمواجهة خسائر الديون عند اعلان الافلاس او لدفع تعويضات الصرف من الخدمة, او معاشات التقاعد, او تعويضات الطوارىء, وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

    (فقرة مضافة بالمرسوم الاشتراعي رقم 83 تاريخ 27/6/77- ج.ر عدد 20):

    ويجاز للمصارف ابتداء من اعمال 1977 ادخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون المشكوك بتحصيلها قبل اعلان افلاس المدين. ويعتبر الدين مشكوكا بتحصيله بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان بناء لطلب المصرف الدائن.

    (فقرة مضافة بموجب قانون 583 ت 23/4/2004 ).

    ويجاز للمؤسسات المالية ابتداء من اعمال عام 2004 ادخار المؤونة ذاتها وذلك بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان بناء لطلب المؤسسة الدائنة اما المبالغ المدخرة, التي لم تستعمل كلها او بعضها للغاية التي خصصت من اجلها, او التي لا يعود من موجب لبقائها في السنة اللاحقة فانها تضاف الى ارباح السنة المذكورة.

    (فقرة مضافة بموجب المرسوم 40 تاريخ22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ 2/3/2007 )

    ويجاز بصورة استثائية للمكلفين بالضرائب والرسوم من غير المصارف والمؤسسات المالية ادخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون غير المسددة بتاريخ نفاذ هذا القانون والملتزم بها قبل 12/7/2006 شرط ان يكون مشكوكا بتحصيل تلك الديون بتاريخ اقفال السنة المالية 2006 ،وذلك حتى قبل تاريخ اعلان افلاس المدين وشرط ان لا يتجاوز مجموع المؤونات المدخرة 15% من مجموع أرصدة الذمم المدينة الظاهرة في ميزانية عام 2006.

    تضاف المبالغ المحصلة من هذه المؤونات الى الايرادات الخاضعة للضريبة العائدة للسنة التي حصلت خلالها . وفي جميع الاحوال يتوجب إعادة رصيد المؤونات المدخرة إلى أرباح السنة الثالثة التي تلي السنة التي اتخذت خلالها كحد أقصى .

    9- المبالغ التي يثبت انها دفعت , على سبيل الاسعاف او التبرع او الاحسان الى مؤسسات خيرية او اجتماعية او ثقافية او رياضية معترف بها رسميا وذلك ضمن الحدود العامة التي تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

    (فقرة مضافة بموجب ق 286 ت 12/2/94 ج ر ملحق 7 ت 17/2/94 )

    - تعتبر التبرعات والمساعدات والهبات بكاملها التي دفعت خلال عام 1993 والتي ستدفع في السنوات اللاحقة للدولة اللبنانية, نفقات واعباء قابلة للتنزيل من ارباح السنة التي دفعت او التي ستدفع خلالها

    9 مكرر: المواد الغذائية المعلبة التي يتم وهبها الى جمعيات خيرية وفق الآلية المحددة في قانون تحفيز وهب الغذاء.

    لا يمكن للجهات المعنية بوهب الغذاء الاستفادة من عملية التلف الطوعي للمواد القابلة للوهب.

    10- الديون المستحقة التي يثبت هلاكها بالفعل بعد اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها.

    11- (فقرة مضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 39 تاريخ 23/2/77 - ج.ر. عدد 6):

    - نفقات الاعلان والدعاية التجارية المثبتة بموجب مستندات نظامية وذلك ضمن حدود تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

    12-(اضيفت هذه الفقرة بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80 - ج.ر. عدد 31).

    العلاوة المفروضة على ايرادات الاملاك المبنية لحساب البلديات عملا بالمادة 57 من قانون 17/9/62 التي تترتب على شركات الاموال.

    ولا يسمح بتنزيل ما يلي:

    1- فوائد رأس المال والنفقات التي تزيد في قيمته ومنها النفقات على تحسين الموجودات ما لم تكن نفقات صيانة معتبرة عادة من النفقات العامة.

    2- الضرائب والرسوم المدفوعة او المستحقة لدولة اجنبية عن دخل حاصل في لبنان او لاي سبب اخر.

    3- الخسائر التي تصيب المكلف من جراء اعمال مؤسسات او فروع او وكالات او مكاتب او سواها واقعة خارج لبنان سواء كانت تابعة له او كان تابعا لها وان اقتصرت التبعية على الاشراف .

    4- النفقات والاعباء التي لا يثبت المكلف انه تحملها لمساهمة في اعمال مؤسسات او فروع او وكالات او مكاتب او سواها في الخارج سواء كان تابعا لها او كانت - تابعة له.

    5- النفقات الشخصية, ومنها المبالغ التي يقتطعها رب العمل او الشريك اجرة له عن ادارة المؤسسة او لنفقاته الخاصة.

    6- (المعدلة بالقانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/70)

    - تعويضات التمثيل التي تتجاوز 10 بالمئة من رواتب المستخدم الاساسية, وكذلك كل مبالغة او زيادة عن الحدود المألوفة في الرواتب والاجور وسائر النفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة.

    7- الضرائب الاستثنائية والغرامات الشخصية.

    13-( اضيف هذا البند بالمرسوم 40 تاريخ 22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ 2/3/2007 )

    تعتبر قابلة للتنزيل بكاملها من أرباح السنة التي دفعت أو تدفع خلالها التبرعات والمساعدات والهبات النقدية والعينية التي استفادت أو تستفيد منها إدارات أو مؤسسات عامة أو خاصة لتعويض الضرر الناتج عن حوادث الارهاب والتفجير الحاصلة خلال عامي 2005 و 2006 والإعتداءات الإسرائيلية الحاصلة خلال عام 2006.

طُبقت في 13 أحكام

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )

تعتبر ايرادات رؤوس الاموال المنقولة وايرادات العقارات المبنية وغير المبنية التي تشكل جزءا من اصول المهنة او المؤسسة قسما من الواردات التي تتناولها الضريبة.

اما اذا كانت هذه الايرادات خاضعة في الاصل لاحدى الضرائب النوعية الاخرى على الدخل, واضيفت الى الارباح عند تحققها, فانه يمكن تنزيلها بكامل قيمتها من هذه الارباح وعدم اخضاعها للضريبة المنصوص عليها في هذا الباب .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 7 أحكام

المادة 9

(عدلت بموجب قانون 27/1980 )

ان انصبة الارباح التي تحصل عليها شركات اموال لبنانية نتيجة حيازتها اسهما وحصصا في شركات اموال لبنانية اخرى, تنزل في كامل قيمتها من وارداتها الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في هذا الباب , لكنها تبقى خاضعة عند اعادة توزيعها للضريبة المنصوص عليها في المادة 72 مكررة جديدة من قانون ضريبة الدخل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10

لاجل تحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة يجب على كل مكلف ملزم بمسك السجلات التجارية عملا بقانون التجارة, ان يقدم تصريحا عن ربحه الحقيقي او عن مجموع وارداته, وفي الحالة الثانية تحدد الادارة الربح الصافي الخاضع للضريبة بصورة مقطوعة بمعدل معين يطبق على مجموع الواردات .

اما المكلفون, غير الملزمين بمسك السجلات التجارية فتقدر ارباحهم الخاضعة للضريبة وفقا لاحكام النبذة "ج" من الفصل الثالث من هذا الباب .

واذا كان المكلف من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية, فعليه ان يقدم تصريحا بمجموع وارداته, ما لم يطلب تكليفه على اساس الربح الحقيقي وفقا لاحكام النبذة (أ) من الفصل الثالث من هذا الباب .

ويكون الشريك, المتمتع بالاهلية في شركات التضامن او التوصية وكذلك ولي كل شريك قاصر آلت اليه الشراكة عملا

باحكام المادة 66 من قانون التجارة, مسؤولا شخصيا عن تقديم التصريح المتعلق به, وتبقى شركة التوصية مسؤولة عن تقديم

تصريح اجمالي بحصص باقي الشركاء الموصين في الارباح والخسائر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 545 تاريخ 22/07/2019, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 11

(عدلت بموجب قانون 326/2001 )

ان التصريح عن الربح الحقيقي اجباري على الفئات التالية من المكلفين وهم:

1 - شركات الاشخاص وشركات الاموال, وكذلك شركات الاستهلاك التعاونية والنقابات والتعاونيات الزراعية ذات الصبغة التجارية.

2 - فروع المؤسسات المبينة في البند السابق عندما يكون مركزها في الخارج.

3 - المصانع والمعامل وجميع المؤسسات الصناعية الاخرى التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة الا ما كان منها مؤسسات حرفية.

4 - المصارف والصيارفة والصرافون والاشخاص الذين يتعاطون اشغال الحسم او الاعمال المصرفية.

5 - المصدرون, والمستوردون, والتجار بالجملة ونصف الجملة, والعملاء والوسطاء, ووكلاء المعامل والبيوت التجارية.

6 - التجار بالمفرق الذين يستخدمون في عملهم اكثر من اربعة اشخاص .

7 - اصحاب مستودعات المواد الصيدلية والكيميائية.

8 - مستثمرو مؤسسات الرهان(سباق الخيل, صيد الحمام الخ...).

9 - مستثمرو فنادق الدرجتين الاولى والثانية وفقا للتصنيف الرسمي.

10 - مستثمرو المسارح ودور السينما من الدرجتين الاولى والثانية. وفقا للتصنيف الرسمي.

11 - دور النشر والمطابع التي تستخدم في عملها اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة .

12 - المطاحن التي تدار بغير الماء والهواء التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة.

13 - مؤجرو المؤسسات المجهزة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 12

تكلف الفئات , غير المذكورة في المادة السابقة, على اساس الربح المقطوع او المقدر, غير انه يحق لكل شخص ان يطلب تكليفه على اساس الربح الحقيقي, شرط ان يقدم طلبا بذلك قبل آخر كانون الثاني من سنة التكليف .

ولا يجوز لمن اختار طريقة التكليف على اساس الربح الحقيقي ان يطلب الرجوع في السنوات التالية الى طريقة التكليف المقطوع او المقدر.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 13

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977/2007 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 49/1983 )

يقدم التصريح عن الربح الحقيقي الى الدوائر المالية المختصة قبل اول نيسان من كل سنة, وقبل اول حزيران فيما يتعلق بشركات الاموال, ويضم اليه نسخة عن الميزانية وخلاصة عن حساب الارباح والخسائر وبيان بالنفقات والاعباء الواجب تنزيلها عملا باحكام المادة 7 اما تقرير مفوضي المراقبة والبيانات التوضيحية العائدة له في الشركات الخاضعة لنظام مفوضي المراقبة بموجب احكام قانون التجارة فيقدم قبل اول ايلول من كل سنة. وعلى مفوضي المراقبة ان يلبوا في اقصر مهلة ممكنة كل طلب معلومات او ايضاحات توجهه الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل اليهم بشأن الرقابة التي اجروها, وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة 108 من قانون ضريبة الدخل.

اما المكلفون من غير اصحاب المهن التجارية والصناعية الذين يستحيل عليهم تقديم الميزانية فيجب ان يضموا الى تصريحهم

جدولا يبينون فيه مجموع وارداتهم غير الصافية ومجموع نفقات مهنتهم والاعباء القابلة التنزيل ومقدار ربحهم الصافي خلال السنة السابقة. واما المؤسسات التي تتبع في قفل حساباتها بموافقة الدوائر المالية المختصة سنة تجارية غير السنة المدنية فانها تستفيد من المهلة المبينة في هذه المادة (ثلاثة اشهر او خمسة اشهر) على ان تبدأ هذه المهلة من تاريخ قفل الحسابات السنوي.

ويمكن للادارة تمديد المهل المذكورة شهرا واحدا اذا وجدت اسبابا جوهرية تستوجب التمديد.

تفرض على كل من لا يقدم تقرير مفوض المراقبة ضمن المهلة القانونية غرامة مقطوعة قدرها 2.000.000 ل.ل. تخفض هذه الغرامة إلى النصف في شركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية والمؤسسات الخاضعة لنظام تقديم تقرير مفوض المراقبة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 14

ان الربح الذي يجب التصريح عنه هو الربح الحقيقي الحاصل خلال السنة السابقة, او خلال مدة الاثني عشر شهرا التي بنيت على نتائجها الميزانية الاخيرة (وذلك اذا كانت هذه المدة تختلف عن السنة المدنية) وفي حالة مباشرة عمل جديد يجب التصريح عن الربح الحاصل بين تاريخ مباشرة العمل وآخر كانون الاول من السنة السابقة سنة التكليف.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 15

اذا تبين ان مؤسسات تابعة لمؤسسات واقعة خارج لبنان, او مشرفة على مؤسسات واقعة في الخارج, تنقل قسما من ارباحها الى الخارج اما بزيادة اسعار البيع او الشراء, او بانقاصها او بأية وسيلة اخرى, فان الارباح المنقولة على هذه الصورة يجب ان تضاف عند فرض الضريبة الى الارباح المبينة في الحسابات .

واذا لم تتوفر الادلة الكافية لتحديد الربح الحقيقي, اتخذت ارباح المؤسسات المشابهة اساسا للمقارنة ولتحديد الربح, بالاضافة الى المظاهر الخارجية ومعلومات الدوائر المالية المختصة.

المادة 16

معدلة 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 )

اذا وقع عجز في سنة معينة اعتبر هذا العجز من اعباء السنة التالية ونزل من الربح الحقيقي الذي يكون قد حصل خلال السنة المذكورة, واذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله نزل رصيد العجز من ارباح السنة الثانية, واذا بقي منه شيء نزل من ارباح السنة الثالثة. ولا يمكن نقل هذا العجز او رصيده الى ما بعد السنة الثالثة التي تلي سنة وقوعه.

ويجب التصريح عن مقدار العجز ضمن المهلة المحددة للتصريح عن الربح الحقيقي, وعلى الشكل ذاته.

فقرة مضافة بموجب م. إ رقم 81 تاريخ 27/6/1977

الا انه يمكن بصورة استثنائية. نقل العجز الحاصل خلال كل

من سنتي 1975 و1976 لمدة ثمان سنوات متتالية بدلا من ثلاث , على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:

- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى,

- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.

ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة

التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال

السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام

القانونية العادية.

(فقرتان مضافتان بموجب القانون رقم 6/79 تاريخ21/12/79

ج.ر. عدد 52):

وعند نقل العجز الحاصل خلال كل من السنتين 1975- 1976 الى نتائج السنوات التالية, لا تدخل سنة 1978 اذا كانت نتيجتها عجزا في حساب السنوات الثماني المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 . ويستفيد المكلف في هذه الحالة من سنة اضافية تاسعة لنقل العجز.

كما يخضع نقل العجز اللاحق بالمكلفين بضريبة الدخل خلال عام 1978 للاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 المتعلقة بالعجز الحاصل خلال كل من سنتي 1975 و1976 .

(فقرة مضافة بموجب م إ رقم 59 ت 9/9/83): "الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال اعمال كل من سنتي 1981 و1982 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث, على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:

- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.

- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.

ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه .

ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.

اضيف النص التالي الى المادة 16 بموجب القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985

الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال كل من سنتي 1983 و1984 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:

- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.

- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.

ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.

اضيف النص التالي الى المادة 16 بموجب القانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 :

الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال اعمال كل من سنتي 1989 و1990 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث, على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يأتي:

- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.

- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.

ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية

فقرة مضافة بالمرسوم 40 تاريخ 22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ2/3/2007

1 - الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال:

- سنوات 2003 و 2004 و2005: سنة اضافية اي لمدة اربع سنوات تلي سنة وقوع العجز بدلا من ثلاث سنوات .

- سنة 2006:

أ - لمدة اربع سنوات اضافية اي 7سنوات تلي سنة وقوع العجز ، للمؤسسات والشركات التي دمرت من جراء الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006.

ب- سنتان اضافيتان اي لمدة 5 سنوات تلي حصول العجز ،وذلك لباقي المكلفين .ولا يمكن نقل ارصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة الى ما بعد السنوات المحددة اعلاه .

2- اما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الاضرار المادية المباشرة والتي لحقت بالاصول الثابتة المادية والناتجة عن حوادث الارهاب والتفجير التي حصلت خلال عامي 2005 و 2006 عن الاعتداءات الاسرائيلية الحاصلة خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006 ، فتعتبر من الاعباء القابلة للتنزيل من الارباح ويمكن بالتالي نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقة وفقا للبند الاول اعلاه.

تعتمد في احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه او في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقا لاحكام المادة الخاصة باعادة تكوين المعلومات المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الذين تضرروا من الاعتداءات الاسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.

فقرة مضافة بالقانون 273 تاريخ 15/4/2014 ج.ر 17

1 - إلا انه يمكن بصورة استثنائية، نقل العجز الحاصل خلال الأعوام 2003 و 2004 لمدة سنة إضافية لكل سنة من هاتين السنتين ، ونقل العجز الحاصل خلال أي من الاعوام 2005 و2006 و2007 و2008 وفقا لما يأتي:

أ- لمدة سبع سنوات إضافية أي عشر سنوات تلي سنة حصول العجز، للمؤسسات والشركات التي دمرت من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي حصلت خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006.

ب - أربع سنوات إضافية أي لمدة سبع سنوات تلي سنة وقوع العجز لباقي المكلفين.

ج - لا يمكن نقل أرصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة الى ما بعد السنوات المحددة أعلاه.

2 - أما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول الثابتة المادية والناتجة سواء عن الأعمال الإرهابية أم الإعتداءات الإسرائيلية، والتي حصلت خلال الأعوام 2005 و 2006 و2007 و2008، فتعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح وبالتالي يمكن نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقة وفقا للبند الأول أعلاه.

- تعتمد من اجل احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه أو في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقا لأحكام المادة الخاصة بإعادة تكوين المعلومان المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الذين تضرروا من الإعتداءات الإسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.

يمكن تدوير العجز الحاصل خلال سنة 2020 لسنة اضافية.(فقرة مضافة بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2022 )

تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها (قانون موازنة العام 2000) التي فرضت رسماً سنوياً مقطوعاً على المكلفين بضريبة الدخل

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/11/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/11/2022 · أُكملت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 24 · نص الجامعة اللبنانية

    اذا وقع عجز في سنة معينة اعتبر هذا العجز من اعباء السنة التالية ونزل من الربح الحقيقي الذي يكون قد حصل خلال السنة المذكورة, واذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله نزل رصيد العجز من ارباح السنة الثانية, واذا بقي منه شيء نزل من ارباح السنة الثالثة. ولا يمكن نقل هذا العجز او رصيده الى ما بعد السنة الثالثة التي تلي سنة وقوعه.

    ويجب التصريح عن مقدار العجز ضمن المهلة المحددة للتصريح عن الربح الحقيقي, وعلى الشكل ذاته.

    فقرة مضافة بموجب م. إ رقم 81 تاريخ 27/6/1977

    الا انه يمكن بصورة استثنائية. نقل العجز الحاصل خلال كل

    من سنتي 1975 و1976 لمدة ثمان سنوات متتالية بدلا من ثلاث , على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:

    - باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى,

    - ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.

    ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة

    التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال

    السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام

    القانونية العادية.

    (فقرتان مضافتان بموجب القانون رقم 6/79 تاريخ21/12/79

    ج.ر. عدد 52):

    وعند نقل العجز الحاصل خلال كل من السنتين 1975- 1976 الى نتائج السنوات التالية, لا تدخل سنة 1978 اذا كانت نتيجتها عجزا في حساب السنوات الثماني المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 . ويستفيد المكلف في هذه الحالة من سنة اضافية تاسعة لنقل العجز.

    كما يخضع نقل العجز اللاحق بالمكلفين بضريبة الدخل خلال عام 1978 للاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 المتعلقة بالعجز الحاصل خلال كل من سنتي 1975 و1976 .

    (فقرة مضافة بموجب م إ رقم 59 ت 9/9/83): "الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال اعمال كل من سنتي 1981 و1982 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث, على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:

    - باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.

    - ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.

    ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه .

    ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.

    اضيف النص التالي الى المادة 16 بموجب القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985

    الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال كل من سنتي 1983 و1984 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:

    - باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.

    - ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.

    ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.

    اضيف النص التالي الى المادة 16 بموجب القانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 :

    الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال اعمال كل من سنتي 1989 و1990 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث, على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يأتي:

    - باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.

    - ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.

    ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية

    فقرة مضافة بالمرسوم 40 تاريخ 22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ2/3/2007

    1 - الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال:

    - سنوات 2003 و 2004 و2005: سنة اضافية اي لمدة اربع سنوات تلي سنة وقوع العجز بدلا من ثلاث سنوات .

    - سنة 2006:

    أ - لمدة اربع سنوات اضافية اي 7سنوات تلي سنة وقوع العجز ، للمؤسسات والشركات التي دمرت من جراء الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006.

    ب- سنتان اضافيتان اي لمدة 5 سنوات تلي حصول العجز ،وذلك لباقي المكلفين .ولا يمكن نقل ارصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة الى ما بعد السنوات المحددة اعلاه .

    2- اما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الاضرار المادية المباشرة والتي لحقت بالاصول الثابتة المادية والناتجة عن حوادث الارهاب والتفجير التي حصلت خلال عامي 2005 و 2006 عن الاعتداءات الاسرائيلية الحاصلة خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006 ، فتعتبر من الاعباء القابلة للتنزيل من الارباح ويمكن بالتالي نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقة وفقا للبند الاول اعلاه.

    تعتمد في احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه او في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقا لاحكام المادة الخاصة باعادة تكوين المعلومات المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الذين تضرروا من الاعتداءات الاسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.

    فقرة مضافة بالقانون 273 تاريخ 15/4/2014 ج.ر 17

    1 - إلا انه يمكن بصورة استثنائية، نقل العجز الحاصل خلال الأعوام 2003 و 2004 لمدة سنة إضافية لكل سنة من هاتين السنتين ، ونقل العجز الحاصل خلال أي من الاعوام 2005 و2006 و2007 و2008 وفقا لما يأتي:

    أ- لمدة سبع سنوات إضافية أي عشر سنوات تلي سنة حصول العجز، للمؤسسات والشركات التي دمرت من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي حصلت خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006.

    ب - أربع سنوات إضافية أي لمدة سبع سنوات تلي سنة وقوع العجز لباقي المكلفين.

    ج - لا يمكن نقل أرصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة الى ما بعد السنوات المحددة أعلاه.

    2 - أما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول الثابتة المادية والناتجة سواء عن الأعمال الإرهابية أم الإعتداءات الإسرائيلية، والتي حصلت خلال الأعوام 2005 و 2006 و2007 و2008، فتعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح وبالتالي يمكن نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقة وفقا للبند الأول أعلاه.

    - تعتمد من اجل احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه أو في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقا لأحكام المادة الخاصة بإعادة تكوين المعلومان المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الذين تضرروا من الإعتداءات الإسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.

    يمكن تدوير العجز الحاصل خلال سنة 2020 لسنة اضافية.(فقرة مضافة بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2022 )

    تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها (قانون موازنة العام 2000) التي فرضت رسماً سنوياً مقطوعاً على المكلفين بضريبة الدخل

طُبقت في 3 أحكام

المادة 17

على المكلفين, غير الخاضعين لطريقة التكليف على اساس الربح الحقيقي او على اساس الربح المقدر, ان يقدموا الى الدوائر المالية قبل اول شباط من كل سنة تصريحا عن مجموع وارداتهم الحاصلة خلال السنة السابقة.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 18

(عدلت بموجب قانون 7/1985 )

يقصد بالواردات الواجب التصريح عنها للتكليف على اساس الربح المقطوع مقبوضات المكلف المتأتية عن جميع العمليات التي قام بها على اختلاف انواعها بصورة فعلية ونهائية خلال السنة السابقة لسنة التكليف , وعلى الاخص مجموع ما استوفاه المكلف ثمنا لبضائع او سلع او ادوات او لوازم باعها, وبدلا لما اجره منها, وكذلك ما استوفاه عن عمولة او سمسرة او عائدات او فوائد ناتجة مباشرة عن معاملات تجارية او فرق صرف او بدل اتعاب الخ...

اما الايرادات الخاضعة اصلا لضريبة نوعية اخرى على الدخل (فوائد مصرفية, فوائد قروض , ايرادات املاك مبنية.. الخ) فتبقى خاضعة للضريبة النوعية الخاصة بها وتنزل بكاملها من الواردات الخاضعة لضريبة الباب الاول مع ما يقابلها من اعباء متعلقة مباشرة بالايرادات المذكورة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 19

يستخرج مجموع الواردات الواجب اتخاذه اساسا لتحديد الربح الصافي المقطوع من سجل اليومية المنصوص عليه في قانون التجارة, فيما يتعلق بالمكلفين الملزمين بمسك السجلات التجارية, او من السجل المنصوص عليه في المادة 20 التالية فيما يتعلق بالمكلفين من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية.

طُبقت في 1 حكم

المادة 20

معدلة 22/01/1970

(عدلت بموجب قانون 1/1970 )

على كل مكلف من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية ان يمسك السجل اليومي المنصوص عليه في قانون التجارة وان بدون فيه وارداته اليومية المنصوص عليها في المادة 18 السابقة.

اما ارباب المهن المضطرون للمحافظة على سر المهنة فيحق لهم ان يكتفوا بتدوين تفصيل المبالغ المقبوضة والى جانبها تاريخ قبضها دون ذكر اسماء الدافعين.

وتتولى اقلام المحاكم المختصة التأشير على سجلات جميع المكلفين وترقيمها من الخاضعين للضريبة على الارباح التجارية والصناعية بصرف النظر عن طريق التكليف التي يخضعون لها, كما يتولى الكتاب العدل ترقيم سجلات باقي المكلفين والتأشير عليها.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/01/1970

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/01/1970 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, م. 16 · نص الجامعة اللبنانية

    على كل مكلف من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية ان يمسك السجل اليومي المنصوص عليه في قانون التجارة وان بدون فيه وارداته اليومية المنصوص عليها في المادة 18 السابقة.

    اما ارباب المهن المضطرون للمحافظة على سر المهنة فيحق لهم ان يكتفوا بتدوين تفصيل المبالغ المقبوضة والى جانبها تاريخ قبضها دون ذكر اسماء الدافعين.

    وتتولى اقلام المحاكم المختصة التأشير على سجلات جميع المكلفين وترقيمها من الخاضعين للضريبة على الارباح التجارية والصناعية بصرف النظر عن طريق التكليف التي يخضعون لها, كما يتولى الكتاب العدل ترقيم سجلات باقي المكلفين والتأشير عليها.

طُبقت في 1 حكم

المادة 21

تتولى لجنة مركزها وزارة المالية تعيين المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لتحديد الربح الصافي المقطوع.

المادة 22

تتألف اللجنة المشار اليها في المادة السابقة من:

- مدير المالية العام او من ينوب عنه --- رئيسا

- مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني يختاره وزير الاقتصاد الوطني.

- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة في اعضاء بيروت يقترحه رئيس الغرفة المذكورة.

- خبير يمثل, حسب الاقتضاء, التجار او الصناعيين او ارباب المهن غير التجارية يختاره وزير المالية.

- موظف من وزارة المالية (دائرة ضريبة الدخل) --- مقررا

تعين هذه اللجنة بقرار من وزير المالية وتجتمع بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاكثرية, واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.

المادة 23

تحدد اللجنة لكل نوع من انواع التجارة او الصناعة او المهن او الاعمال معدلا سنويا وسطا. تدون هذه المعدلات في جدول اجمالي يصدق بقرار من وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية.

وتعين بقرار من وزير المالية في كل سنة المهن التي يجوز للجنة اعادة النظر في المعدلات المحددة لها.

اما المهن الاخرى فتبقى معدلاتها نافذة.

نص مرتبط:تحديد المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع

المادة 24

تفرض الضريبة على المكلفين غير الخاضعين لطريقة التكليف الحقيقي او المقطوع على اساس الربح المقدر.

طُبقت في 1 حكم

المادة 25

معدلة 02/03/2007

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب مرسوم 785/1999 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة من: *"رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة او من ينوب عن كل منهما رئيسا". * موظف من الفئة الثالثة من الوحدة الضريبية المختصة عضوا. والباقي دون تعديل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/09/1991

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 12/09/1991, حتى 02/03/2007 · استُبدلت بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, م. 34 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة من:

    - رئيس دائرة ضريبة الدخل او رئيس مالية المحافظة او مراقب ضرائب رئيسي - رئيسا.

    - مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة يختاره وزير الاقتصاد عضوا.

    - مندوب عن غرفة التجارة والصناعة في المحافظة يقترحه رئيس الغرفة المذكورة او احد اعضاء مجلس ادارة المحافظة حيث لا توجد غرفة تجارة يختاره المحافظ- عضوا.

    - موظف من وزارة المالية (دائرة ضريبة الدخل) او من الوحدة او الدائرة المالية المختصة في المحافظة - عضوا.

    - مراقب ضريبة الدخل المختص - عضوا.

    تعيين هذه اللجان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير المالية العام وتجتمع بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاكثرية واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.

  3. النسخة 3.0 · من 02/03/2007 · استُبدلت بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, م. 27 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة من: *"رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة او من ينوب عن كل منهما رئيسا". * موظف من الفئة الثالثة من الوحدة الضريبية المختصة عضوا. والباقي دون تعديل.

المادة 26

لاجل تقدير الربح الصافي تستعين اللجنة بجميع المعلومات المستقاة عن المكلف ولها ان تستند الى مظاهر عيشه الخارجية, وان تستمع اليه اذا رأت حاجة الى ذلك.

وتضع اللجنة بالارباح المقدرة لوائح اسمية مصدقة تتخذ اساسا لفرض الضريبة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 27

يسري مفعول التقدير لمدة ثلاث سنوات متتالية. ويجوز بناء على قرار صادر عن وزير المالية اعادة النظر في تقديرات اللجنة اذا حدثت اسباب اقتصادية موجبة.

المادة 28

معدلة 02/03/2007

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 )

يحتسب المكلف بنفسه التكليف بالضريبة على الارباح الحقيقية والمقطوعة وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء ويؤديها للخزينة ويصرح عنها ضمن المهلة القانونية وذلك دون الحاجة الى اصدار جداول تكليف اساسية بها.

واذا تبين لها عند التدقيق في صحة التصريح ما يوجب تعديله, احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع اعلام الضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/03/2007

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 02/03/2007 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, م. 28 · نص الجامعة اللبنانية

    يحتسب المكلف بنفسه التكليف بالضريبة على الارباح الحقيقية والمقطوعة وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء ويؤديها للخزينة ويصرح عنها ضمن المهلة القانونية وذلك دون الحاجة الى اصدار جداول تكليف اساسية بها.

    واذا تبين لها عند التدقيق في صحة التصريح ما يوجب تعديله, احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع اعلام الضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 29

اذا توقف المكلف عن عمله فرضت الضريبة على ارباحه الصناعية والتجارية وغير التجارية التي لم تكلف بعد. ويتناول التكليف الربح الحقيقي او المقطوع الحاصل خلال المدة المتراوحة بين اليوم الاخير من المدة التي تناولها التكليف السابق واليوم الذي توقف فيه المكلف عن العمل.

اما فيما يتعلق بالربح المقدر, فتفرض الضريبة على الربح المحسوب بالنسبة الى مدة العمل من السنة التي حصل خلالها التوقف . وعلى المكلف المنقطع عن العمل, الخاضع لطريقة التكليف الحقيقي او المقطوع, ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المالية خلال شهر من تاريخ التوقف عن العمل وان يضم الى التصريح جميع المعلومات والمستندات اللازمة لتحديد الربح الخاضع للضريبة.

اما اذا كان المكلف يتعاطى عملا اخر, او يملك مؤسسة غير التي باعها او تفرغ عنها في بحر السنة, فعليه ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال شهر من تاريخ التفرع او البيع, وان يدون في تصريحه السنوي العام نتيجة اعمال المؤسسة التي توقف عن العمل فيها.

وفي كل حال يتوجب على جميع فئات المكلفين بيان اسم المشتري وشهرته وعنوانه. وتطبق احكام هذه المادة على المعينين القضائيين ووكلاء التفليسة عند وقوع الافلاس . وعندئذ تبدأ مهلة التصريح من تاريخ صدور القرار بتعيينهم.

المادة 30

معدلة 02/03/2007

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 326/2001 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 )

1 - اذا لم يقدم المكلف التصريح القانوني ضمن المهلة المحددة, تفرض غرامة قدرها (10%) عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير من قيمة الضريبة المتوجبة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, على ان لا تتجاوز (100%) مئة بالمئة من قيمة الضريبة, وذلك لغاية نهاية السنة الاولى من المهلة المحددة لتقديم التصريح.

وفي حال لم يتم التصريح, عندها تقوم الادارة المالية المختصة بتكليفه مباشرة على اساس الربح الذي تحدده وتضيف غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه.

اما اذا كانت السجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط القانونية, فتنزل الغرامة الى 10% ولا يتوجب التكليف المباشر.

وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن خمسمائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي ومائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.

وعند تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات.

اما الارباح او الواردات التي تتخذ اساسا للتكليف المباشر من قبل الدوائر المالية، تتولى تحديدها لجنة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا الباب، ولا يعتد باي خسارة مصرح بها.

يحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر ضمن المهل القانونية المعينة شرط ان يضمن اعتراضه الاسباب.

(فقرة جديدة مضافة بالقانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80- ج.ر. عدد 31):

تحدد القواعد المحاسبية التي يخضع لها المكلفون بضريبة الدخل بموجب تصاميم محاسبة موحدة توضع موضع التنفيذ بمراسيم تتخذ بناء لاقتراح وزير المالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/09/1991

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 12/09/1991, حتى 02/03/2007 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, م. 35

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: اذا لم يقدم المكلف ضمن المدة المحددة التصريح القانوني كلفته الدوائر المالية المختصة مباشرة على اساس الربح الذي تحدده واضافت الى التكليف غرامة قدرها عشرة بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا على ان لا يتجاوز مقدار الغرامة مقدار الضريبة المذكورة. واذا لم يمسك المكلف السجلات القانونية او اذا امتنع عن ابرازها او رفض اطلاع الموظفين المختصين على المستندات اللازمة لاثبات صحة التصريح وقيود السجلات كلف مباشرة ايضا على اساس الربح الذي تخمنه الدوائر المالية, وفرضت عليه غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه. وعند تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات والباقي دون تعديل.

  3. النسخة 3.0 · من 02/03/2007 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, م. 29 · نص الجامعة اللبنانية

    1 - اذا لم يقدم المكلف التصريح القانوني ضمن المهلة المحددة, تفرض غرامة قدرها (10%) عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير من قيمة الضريبة المتوجبة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, على ان لا تتجاوز (100%) مئة بالمئة من قيمة الضريبة, وذلك لغاية نهاية السنة الاولى من المهلة المحددة لتقديم التصريح.

    وفي حال لم يتم التصريح, عندها تقوم الادارة المالية المختصة بتكليفه مباشرة على اساس الربح الذي تحدده وتضيف غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه.

    اما اذا كانت السجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط القانونية, فتنزل الغرامة الى 10% ولا يتوجب التكليف المباشر.

    وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن خمسمائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي ومائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.

    وعند تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات.

    اما الارباح او الواردات التي تتخذ اساسا للتكليف المباشر من قبل الدوائر المالية، تتولى تحديدها لجنة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا الباب، ولا يعتد باي خسارة مصرح بها.

    يحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر ضمن المهل القانونية المعينة شرط ان يضمن اعتراضه الاسباب.

    (فقرة جديدة مضافة بالقانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80- ج.ر. عدد 31):

    تحدد القواعد المحاسبية التي يخضع لها المكلفون بضريبة الدخل بموجب تصاميم محاسبة موحدة توضع موضع التنفيذ بمراسيم تتخذ بناء لاقتراح وزير المالية.

طُبقت في 16 أحكام

الفصل الرابع: في حساب الضريبة

المادة 31

معدلة 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 180/2011 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو الـمحدد بصورة مقطوعة بعد أن ينزل منه لكل شخص طبيعي من الـمكلفين مبلغ /450.000.000/ل.ل. أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية، ويضاف إلى هـذا التـنـزيـل مبـلـغ /225.000.000/ مايتان وخمس وعشرون مليون ليرة لبنانية للـمكلف الـمتزوج و/45.000,000/ ل.ل. وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الآتية:

للذكور إذا لـم يتجاوز سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.

للذكور الـمصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة الـمقعدة بموجب إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية تثبت الحاجات الخاصة.

للإناث قبل زواجهن أو إذا كنّ أرامل أو مطلقات، على أن لا يتجاوز عدد الأولاد الـمستفيدين الخمسة.

في حال كان كل من الزوجين يتعاطى مهنة أو يشغل وظيفة يستفيد كل منهما من التنزيل الـمعطى للعازب، وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يستفيد الزوجان مناصفة في ما بينهما وعلى قدم الـمساواة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة. وفي حالة الانفصال القانوني (هجر أو بطلان زواج أو طلاق) بين الزوجين يستفيد الزوج الـمُلزم دفع النفقة.

إذا كان الوالد لا يتعاطى عملا مأجورا وكانت زوجته تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة، تستفيد الزوجة علاوة على التنزيل الـمعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الأولاد وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة.

وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد.

أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون أولاد.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/07/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 30/07/1999, حتى 15/11/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, م. 34 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /000 500 7/ ل.ل. سبعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة.

    ويضاف إلى هذا التنزيل مبلغ /000 500 2/ ل.ل. مليونين وخمسماية الف ليرة للمكلف المتزوج و/000 500/ ل.ل خمسماية ألف ليرة لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الاتية: ­

    للذكور إذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية. ­ للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.

    ­ للاناث قبل زواجهن أو إذا كن ارامل أو مطلقات. على أن لا يتجاوز عدد الأولاد المستفيدين الخمسة. ­ وإذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يعطى الوالد تنزيلا إضافيا عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة. في حال وفاة الوالد أو إصابته بعلة مقعدة مثبتة كما هو مبين اعلاه ولا يقوم بأي عمل مأجور فتعطى الوالدة التنزيل الإضافي عن الأولاد. يطبق هذا التنزيل اعتبارا من أعمال سنة 1999 وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون اولاد.

  3. النسخة 3.0 · من 15/11/2022, حتى 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 27 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تفرض الضريبة على الربح الحقيقي او المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /37.500.000/ ل.ل. سبعة وثلاثون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية ويضاف الى هذا التنزيل مبلغ مبلغ /12.500.000/ ل.ل. اثنا عشرة مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية للمكلف المتزوج و/2.500.000/ ل.ل. مليونان وخمسماية الف ليرة لبنانية لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الاتية:

    - للذكور اذا لم يتجاوز سن الثامنة عشرة او لغاية الخامسة والعشرين في حد اقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.

    - للذكور المصابين بعلة مقعدة و لا يقومون بعمل مأجور شرط اثبات العلة المقعدة بموجب افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية تثبت الحاجات الخاصة.

    - للاناث قبل زواجهن اواذا كن ارامل او مطلقات على ان لا يتجاوز عدد الاولاد المستفيدين الخمسة.

    - في حال كان كل من الزوجين يتعاطى مهنة او يشغل وظيفة يستفيد كل منهما من التنزيل الموقع للعازب ، واذا كان للزوجين اولاد على عاتقهما يستفيد الزوجان مناصفة في ما بينهما وعلى قدم المساواة وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة . وفي حالة الانفصال القانوني (هجر او بطلان زواج او طلاق) بين الزوجين يستفيد الزوج الملزم دفع النفقة.

    - اذا كان الوالد لا يتعاطى عملا ماجورا وكانت زوجته تتعاطي مهنة اوتشغل وظيفة خاضعة للضريبه. تستفيد الزوجة علاوة على التنزيل المعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

    - اذا كان الولد لا يتعاطى عملا مأجورا وكانت زوجته تتعاطى مهنة او تشغل وظيفة خاضعة للضريبة، تستفيد الزوجة علاوه على التنزيل المعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة

    تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من 1/1/2022.

  4. النسخة 4.0 · من 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, م. 49 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو الـمحدد بصورة مقطوعة بعد أن ينزل منه لكل شخص طبيعي من الـمكلفين مبلغ /450.000.000/ل.ل. أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية، ويضاف إلى هـذا التـنـزيـل مبـلـغ /225.000.000/ مايتان وخمس وعشرون مليون ليرة لبنانية للـمكلف الـمتزوج و/45.000,000/ ل.ل. وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الآتية:

    للذكور إذا لـم يتجاوز سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.

    للذكور الـمصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة الـمقعدة بموجب إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية تثبت الحاجات الخاصة.

    للإناث قبل زواجهن أو إذا كنّ أرامل أو مطلقات، على أن لا يتجاوز عدد الأولاد الـمستفيدين الخمسة.

    في حال كان كل من الزوجين يتعاطى مهنة أو يشغل وظيفة يستفيد كل منهما من التنزيل الـمعطى للعازب، وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يستفيد الزوجان مناصفة في ما بينهما وعلى قدم الـمساواة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة. وفي حالة الانفصال القانوني (هجر أو بطلان زواج أو طلاق) بين الزوجين يستفيد الزوج الـمُلزم دفع النفقة.

    إذا كان الوالد لا يتعاطى عملا مأجورا وكانت زوجته تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة، تستفيد الزوجة علاوة على التنزيل الـمعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الأولاد وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة.

    وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد.

    أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون أولاد.

طُبقت في 1 حكم

المادة 32

معدلة 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 144/2019 ) (عدلت بموجب قانون 64/2017 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:

4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية.

7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية.

12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.

16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.

21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشرة بالمئة).

عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشرة الاف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 5 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/07/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 30/07/1999, حتى 31/07/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, م. 35 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:

    - 4% (اربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /9,000,000/ل. تسعة ملايين ليرة.

    - 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /9,000,000/ل. تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /24,000,000/ل. اربعة وعشرين مليون ليرة.

    - 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /24,000,000/ل. اربعة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /54,000,000/ ل. اربعة وخمسين مليون ليرة.

    - 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /54,000,000/ل. اربعة وخمسين مليون ليرة ولا يتجاوز /104,000,000/ل. ماية واربعة ملايين ليرة.

    - 21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /104,000,000/ل. ماية واربعة ملايين ليرة.

    اما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة­ الشركات المحدودة المسؤولية­ شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 15% (خمس عشرة بالمئة).

    عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الألف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.

    تطبق هذه المادة اعتبارا من ايرادات سنة 1999 .

  3. النسخة 3.0 · من 31/07/2019, حتى 15/11/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, م. 24 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:

    - 4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /9.000.000/ل.ل. تسعة ملايين ليرة.

    - 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /9.000.000/ل.ل. تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /24.000.000/ل.ل. اربعة وعشرين مليون ليرة.

    - 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /24.000.000/ ل.ل. أربعة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /54.000.000/ ل.ل. أربعة وخمسين مليون ليرة.

    - 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /54.000.000/ ل.ل. اربعة وخمسين مليون ليرة ولا يتجاوز /104.000.000/ل.ل. ماية وأربعة ملايين ليرة.

    - 21% (واحد وعشرين بالمئة ) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /104.000.000/ ل.ل. ماية وأربعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /225.000.000/ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة.

    - 25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن/225.000.000/ ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة.

    أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشرة بالمئة).

    عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الألف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.

    يطبق هذا النص اعتباراً من أعمال العام 2019.

  4. النسخة 4.0 · من 15/11/2022, حتى 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 28 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    كما يلي.

    حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية غير التجارية على الصورة التالية:

    - 4% (اربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يتجاوز/27.000.000/ل.ل. سبعة وعشرون مليون ليرة.

    - 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /27.000.000/ ل.ل. سبعة وعشرون مليون ليرة ولا يتجاوز /72.000.000/ ل.ل. اثني وسبعون مليون ليرة.

    - 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /72.000.000/ ل. ل. اثني وسبعون مليون ليرة ولا يتجاوز /162.000.000/ ل.ل. مئة واثني وستين مليون ليرة.

    - 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /162.000.000/ ل.ل. مئة واثني وستين مليون ليرة ولا يتجاوز /312.000.000/ ل.ل. ثلاثماية واثني عشر مليون ليرة.

    - 21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /312.000.000/ ل.ل. ثلاثماية واثني عشر مليون ليرة ولا يتجاوز /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة.

    - 25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة .

    اما ارباح شركات الاموال (الشركات الغقفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبيه قدرها 17% 17(سبعة عشرة بالمئة)

    عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ماكان دون الالف ليرة ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريب

    يطبق هذا النص اعتبارا من 1/1/2022.

  5. النسخة 5.0 · من 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, م. 46 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:

    4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية.

    7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية.

    12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.

    16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.

    21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

    25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

    أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشرة بالمئة).

    عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشرة الاف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.

المادة 33

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15677/1964 )

يضاف الى الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية, لحساب جميع البلديات , علاوة قدرها /15%/ خمسة عشر بالمئة من الضريبة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

الفصل الخامس: في تنظيم جداول التكليف ودفع الضريبة

المادة 34

تفرض الضريبة باسم كل مكلف في مقامه او في المحل الذي يكون ممارسا فيه تجارته او صناعته او مهنته بتاريخ اول كانون الثاني من سنة التكليف .

واذا كان المكلف يملك اكثر من مؤسسة واحدة, او يتعاطى اعمالا متعددة, فرضت الضريبة على مجموع الارباح التي جناها في لبنان, واعتبرت مؤسسته الرئيسية مركزا للتكليف .

فقرة مضافة بموجب ق 497 ت 30/1/2003

خلافا لاي نص اخر وبهدف تبسيط وتسهيل المعاملات وتفعيل الرقابة والجباية يمكن لوزير المالية ان يحدد مراكز تكليف بعض انواع ضرائب الدخل لادارتها بصورة مركزية وذلك وفقا لمعايير توضع لهذه الغاية.

المادة 35

في شركات التضامن او التوصية اللبنانية القانونية يكلف شخصيا عن حصته في الارباح كل شريك متمتع بالاهلية, وكذلك كل شريك لا يتمتع بهذه الاهلية عندما تكون شراكته ناتجة عن تطبيق احكام المادة 66 من قانون التجارة ويكلف رصيد الارباح باسم الشركة.

غير ان الضريبة المفروضة باسم كل شريك تعتبر في جميع الاحوال ذمة على الشركة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 36

تفرض الضريبة بموجب جداول تكليف سنوية ويجري تحصيلها وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.

ويجب الاعلان في الجريدة الرسمية والاذاعة والصحف عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل. كما يرسل الى كل مكلف اعلام شخصي بتفصيل الضريبة المفروضة عليه.

اما جداول التكليف الاخرى فلا يعلن عنها, بل يبلغ صاحب العلاقة الضريبة المترتبة عليه فيها بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

المادة 37

مادة ملغاة (الغيت بموجب 107/1999 )

المادة 38

في حالة تفريغ المؤسسة الى الغير, سواء جرى ذلك مجانا او ببدل, وسواء كان البيع اجباريا او اختياريا, يعتبر البائع والشاري مسؤولين بالتضامن عن تأدية الضرائب المترتبة على البائع عن السنة الجارية والسنين التي لم تسقط بمرور الزمن القانوني.

على ان التضامن المذكور لا يشمل التكاليف التي تفرض باسم البائع بعد انقضاء سنة على تاريخ البيع كما هو مسجل لدى الدوائر المالية المختصة.

وتطبق احكام هذه المادة, وكذلك احكام المادة المادة 29 في حالة وفاة المكلف , وعلى الورثة عندئذ ان يقدموا المعلومات اللازمة لفرض الضريبة في مدة شهرين من تاريخ الوفاة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 39

ان ممثلي الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الخاضعين للضريبة يعتبرون مسؤولين عن تأديتها.

المادة 40

من كان مسؤولا عن تأدية الضريبة بالنيابة عن مكلف اصلي, حق له ان يسترد ما دفعه من اصل المبالغ التي يقبضها او يحوزها لحساب ذلك المكلف , على ان يستفيد من الامتياز الذي تتمتع به الخزينة.

الفصل السادس: احكام متفرقة

المادة 41

ان المبالغ التي يتقاضاها في لبنان اشخاص او شركات او مؤسسات ليس لهم فيه محل لمزاولة المهنة, عن اعمال خاضعة لهذه الضريبة وكذلك الارباح والايرادات والحاصلات التي يجنونها في لبنان, تكلف وفقا لاحكام المادتين التاليتين:

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلقة باسترداد الضريبة على القيمة المضافة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: تعميم رقم 446 تاريخ 14/03/2006, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3692 تاريخ 22/06/2016, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9403 تاريخ 10/06/2022, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 10 أحكام

المادة 42

معدلة 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )

يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة الذي يتقاضاه غير المقيم استناداً للتعريف الوارد في قانون الإجراءات الضريبية للمقيم بعشرين بالمئة (20%) من الواردات الأصلية المشار إليها في المادة السابقة بصورة مقطوعة، إذا كانت لقاء تسليم أموال، وبخمسين بالمئة (50%) منها إذا كانت لها صفة التعويض عن خدمة، وتقتطع الضريبة وتستوفى بمعدل سبعة عشرة بالمئة (17%)، ولا تضاف أي علاوة على أصل الضريبة.

يطبق هذا النص اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون.

نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الـمادة 54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)تحديد دقائق تطبيق الـمادتين 17 و54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)القرار646 ت 4/6/2024

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: تعميم رقم 446 تاريخ 14/03/2006, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3692 تاريخ 22/06/2016, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9403 تاريخ 10/06/2022, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/02/2024

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, م. 54 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة الذي يتقاضاه غير المقيم استناداً للتعريف الوارد في قانون الإجراءات الضريبية للمقيم بعشرين بالمئة (20%) من الواردات الأصلية المشار إليها في المادة السابقة بصورة مقطوعة، إذا كانت لقاء تسليم أموال، وبخمسين بالمئة (50%) منها إذا كانت لها صفة التعويض عن خدمة، وتقتطع الضريبة وتستوفى بمعدل سبعة عشرة بالمئة (17%)، ولا تضاف أي علاوة على أصل الضريبة.

    يطبق هذا النص اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون.

    نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الـمادة 54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)تحديد دقائق تطبيق الـمادتين 17 و54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)القرار646 ت 4/6/2024

طُبقت في 10 أحكام

المادة 43

معدلة 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )

على من يدفع في سياق ممارسة نشاطه اموالا خاضعة للتكليف وفقا للمادة 41 ان يصرح فصليا عن هذه الاموال ويسدد الضريبة بذات عملة الأموال المدفوعة ضمن مهلة 15 يوما من نهاية كل فصل بعد ان يكون قد اقتطع منها الضريبة المحسوبة على اساس المادة 42 وتدخل في حساب الخزينة بالعملة ذاتها.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الإقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

نص مرتبط:

تحديد دقائق تطبيق الـمادتين 17 و54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3692 تاريخ 22/06/2016, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9403 تاريخ 10/06/2022, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/11/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/11/2022, حتى 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 29 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على من يدفع في سياق ممارسة نشاطه اموالا خاضعة للتكليف وفقا للمادة 41 ان يصرح فصليا عن هذه الاموال ويسدد الضريبة ضمن مهلة 15 يوما من نهاية كل فصل بعد ان يكون قد اقتطع منها الضريبة المحسوبة على اساس الماده 42.

    نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 29 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)

  3. النسخة 3.0 · من 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, م. 17 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على من يدفع في سياق ممارسة نشاطه اموالا خاضعة للتكليف وفقا للمادة 41 ان يصرح فصليا عن هذه الاموال ويسدد الضريبة بذات عملة الأموال المدفوعة ضمن مهلة 15 يوما من نهاية كل فصل بعد ان يكون قد اقتطع منها الضريبة المحسوبة على اساس المادة 42 وتدخل في حساب الخزينة بالعملة ذاتها.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الإقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

    نص مرتبط:

    تحديد دقائق تطبيق الـمادتين 17 و54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)

طُبقت في 1 حكم

المادة 44

ان مؤسسات التأمين والتوفير على اطلاقها, وكذلك مؤسسات الملاحة البحرية والبرية والجوية, التي تكون خاضعة للضريبة, ومصافي النفط, تكلف حتما على اساس الربح المقطوع وفقا لاحكام النبذة (ب ) من الفصل الثالث من هذا الباب , ولا يحق لها ان تطلب تكليفها على اساس الربح الحقيقي وفقا لاحكام المادة 12.

وتعتبر مؤسسات التأمين والتوفير مسؤولة عن الضريبة المتوجبة عليها, ولا يجوز لها الرجوع بها على المؤمنين عندها او المكتتبين فيها او المنتفعين من خدماتها, وذلك على الرغم من كل شرط او اتفاق سابق مخالف مهما كان تاريخه. يخضع متعهدو الاشغال العامة لطريقة التكليف على اساس الربح المقطوع بنسبة المبالغ التي يقبضونها فعلا من الصناديق العامة خلال السنة المدنية لقاء الاشغال التي يقومون بها, ولا يحق لم الاستفادة من حق الاختيار المنصوص عليه في المادة 12.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 45

معدلة 05/12/2024

(عدلت بموجب قانون 330/2024 ) (عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 64/2017 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )

أولاً: للـمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف على أساس الربح الحقيقي أن تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للاصول الـمحددة في قانون التجارة لتخمين الـمقدمات العينية في شركات الاموال.

وبصورة إستثنائية يمكن للـمؤسسات ولشركات الأموال وشركات الأشخاص الـمكلفة على أساس الربح الـمقطوع أن تعيد كل سنة ولـمدة تنتهي بتاريخ 31/12/2026، تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للأصول الـمحددة للـمكلفين على طريقة الربح الحقيقي ابتداء من نهاية العام 2023 .

يُبلّغ محضر التخمين الى الدائرة الـمالية الـمختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة الـمذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تقديم الـمؤسسة ملاحظاتها على تقرير الـمقرر، والا اعتبر محضر التخمين نافذاً

ثانياً: في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها الاصلي بعملة اكتسابها، أو من رصيده الـمتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.

لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في أي من الحالتين التاليتين:

ــ اذا بقي مستقلا في حساب خاص في كل من جانبي الاصول والخصوم من الـميزانية.

ــ اذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الـميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.

يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل 15% في الحـالات الاخـرى. ويـمـكـن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة إعادة التخمين.

ثالثاً:

أ ــ يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي أو جزئي لضريبة الدخل بمعدل 15% غير أنه يحق للـمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح أو بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها أن يطلب تنزيل الضريبة الـمفروضة بقدر ما أعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لإيواء الـمستخدمين والاجراء العاملين في الـمؤسسة.

تطبق في هذه الحالة أحكام وشروط الـمادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل.

كـمـا يـعـفـى ربـح التحسـيـن الناتـج عـن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في إطفاء الخسائر اللاحقة بالـمؤسسة.

ب ــ تخضع للضريبة بمعدل خمس عشرة بالـمئة (15%) أرباح التفرغ عن الاصول الثابتة بما فيها العقارات، التي تعود لاشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للضريبة على الدخل على أساس الربح الـمقطوع أو الـمقدر.

ج ــ تخضع للضريبة بمعدل خمس عشرة بالـمئة (15%) أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين أو معنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون باعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلا من أصول ممارسة الـمهنة.

وبـصـورة اسـتـثـنـائـيـة، ولـمـدة تـنـتـهـي بـتـاريـخ 31/12/2026 يُخفض الى 1% معدل الضريبة الـمشار إليه في هذا البند.

تستثنى من الضريبة الـمذكورة أعلاه أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الاساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز الـمسكنين.

من أجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة، تـنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ، ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار اذا كان الـمتفرغ قد استمر في حيازته لـمدة 12 سنة كاملة وما فوق على أن يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ.

يتوجب على الاشخاص الـمشار إليهم اعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.

عند مخالفة أحكام هذه الـمادة تفرض الغرامات الـمنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية).

تحدد دقائق تطبيق هذه الـمادة، عند الاقتضاء، بقرار يصدر عن وزير الـمالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968, المادة 66 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9403 تاريخ 10/06/2022, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 21/08/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 21/08/2017, حتى 26/10/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, م. 13 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    أ -

    اولاً:

    للمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف بالربح الحقيقي ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للأصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الاموال.

    يبلغ محضر التخمين الى الدائرة المالية المختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة المذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديم المؤسسة ملاحظاتها على تقرير المقرر، وإلا اعتبر محضر التخمين نافذاً.

    ثانياً:

    في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها الاصلي او من رصيده المتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.

    لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في اي من الحالتين الآتيتين:

    1- إذا بقي مستقلاً في حساب خاص في كل من جانبي الأصول والخصوم من الميزانية.

    2- إذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.

    يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل عشرة بالمئة (10%) في الحالات الاخرى. ويمكن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة اعادة التخمين.

    ثالثاً:

    يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي أو جزئي لضريبة الدخل بمعدل (15 %) غير انه يحق للمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح او بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها ان يطلب تنزيل الضريبة المفروضة بقدر ما اعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لإيواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة. تطبق في هذه الحالة احكام وشروط المادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل.

    كما يعفى ربح التحسين الناتج عن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في اطفاء الخسائر اللاحقة بالمؤسسة.

    ويمكن لشركات الاموال المكلفة على اساس الربح المقطوع ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقا للأصول المحددة للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي.

    ب‌ - تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) أرباح التفرغ عن الأصول الثابتة بما فيها العقارات، التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للضريبة على الدخل على أساس الربح المقطوع أو المقدر.

    ج‌ - تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلاً من أصول ممارسة المهنة، وفقاً لما يأتي:

    تستثنى من الضريبة المذكورة أعلاه أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الأساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز المسكنين.

    من أجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة ، تنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه ، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ. ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار إذا كان المتفرغ قد استمر في حيازته لمدة 12 سنة كاملة وما فوق على أن يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ.

    يتوجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة المتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.

    عند مخالفة أحكام هذه المادة تفرض الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008

    (قانون الإجراءات الضريبية).

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية

  3. النسخة 3.0 · من 26/10/2017, حتى 05/12/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, م. 13 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    اولاً: للمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف بالربح الحقيقي ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقاً للاصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الاموال.

    يبلغ محضر التخمين الى الدائرة المالية المختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة المذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديم المؤسسة ملاحظاتها على تقرير المقرر، والا اعتبر محضر التخمين نافذاً،

    ثانياً: في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها الاصلي او من رصيده المتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.

    لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في اي من الحالتين التاليتين:

    1 - اذا بقي مستقلا في حساب خاص في كل من جانبي الاصول والخصوم من الميزانية.

    2 - اذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.

    يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل 10% في الحالات الاخرى. ويمكن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة اعادة التخمين.

    ثالثاً: يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي او جزئي لضريبة الدخل بمعدل 15% غير انه يحق للمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح او بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها ان يطلب تنزيل الضريبة المفروضة بقدر ما اعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لإيواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة. تطبق في هذه الحالة احكام وشروط المادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل.

    كما يعفى ربح التحسين الناتج عن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في اطفاء الخسائر اللاحقة بالمؤسسة.

    ويمكن لشركات الاموال المكلفة على اساس الربح المقطوع ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقا للاصول المحددة للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي.

    ب - تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) ارباح التفرغ عن الاصول الثابتة بما فيها العقارات، التي تعود لاشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للضريبة على الدخل على اساس الربح المقطوع او المقدر.

    ج - تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) ارباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين ومعنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون باعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات اصلا من اصول ممارسة المهنة، وفقا لما يلي:

    تستثنى من الضريبة المذكورة اعلاه ارباح التفرغ عن امكنة السكن الاساسية للشخص الطبيعي على ان لا تتجاوز المسكنين.

    من اجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة، تنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ. ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار اذا كان المتفرغ قد استمر في حيازته لمدة 12 سنة كاملة وما فوق على ان يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ.

    يتوجب على الاشخاص المشار اليهم اعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة المتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.

    عند مخالفة احكام هذه المادة تفرض الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية).

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

  4. النسخة 4.0 · من 05/12/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 330 تاريخ 04/12/2024, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    أولاً: للـمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف على أساس الربح الحقيقي أن تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للاصول الـمحددة في قانون التجارة لتخمين الـمقدمات العينية في شركات الاموال.

    وبصورة إستثنائية يمكن للـمؤسسات ولشركات الأموال وشركات الأشخاص الـمكلفة على أساس الربح الـمقطوع أن تعيد كل سنة ولـمدة تنتهي بتاريخ 31/12/2026، تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للأصول الـمحددة للـمكلفين على طريقة الربح الحقيقي ابتداء من نهاية العام 2023 .

    يُبلّغ محضر التخمين الى الدائرة الـمالية الـمختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة الـمذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تقديم الـمؤسسة ملاحظاتها على تقرير الـمقرر، والا اعتبر محضر التخمين نافذاً

    ثانياً: في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها الاصلي بعملة اكتسابها، أو من رصيده الـمتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.

    لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في أي من الحالتين التاليتين:

    ــ اذا بقي مستقلا في حساب خاص في كل من جانبي الاصول والخصوم من الـميزانية.

    ــ اذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الـميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.

    يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل 15% في الحـالات الاخـرى. ويـمـكـن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة إعادة التخمين.

    ثالثاً:

    أ ــ يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي أو جزئي لضريبة الدخل بمعدل 15% غير أنه يحق للـمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح أو بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها أن يطلب تنزيل الضريبة الـمفروضة بقدر ما أعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لإيواء الـمستخدمين والاجراء العاملين في الـمؤسسة.

    تطبق في هذه الحالة أحكام وشروط الـمادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل.

    كـمـا يـعـفـى ربـح التحسـيـن الناتـج عـن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في إطفاء الخسائر اللاحقة بالـمؤسسة.

    ب ــ تخضع للضريبة بمعدل خمس عشرة بالـمئة (15%) أرباح التفرغ عن الاصول الثابتة بما فيها العقارات، التي تعود لاشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للضريبة على الدخل على أساس الربح الـمقطوع أو الـمقدر.

    ج ــ تخضع للضريبة بمعدل خمس عشرة بالـمئة (15%) أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين أو معنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون باعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلا من أصول ممارسة الـمهنة.

    وبـصـورة اسـتـثـنـائـيـة، ولـمـدة تـنـتـهـي بـتـاريـخ 31/12/2026 يُخفض الى 1% معدل الضريبة الـمشار إليه في هذا البند.

    تستثنى من الضريبة الـمذكورة أعلاه أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الاساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز الـمسكنين.

    من أجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة، تـنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ، ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار اذا كان الـمتفرغ قد استمر في حيازته لـمدة 12 سنة كاملة وما فوق على أن يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ.

    يتوجب على الاشخاص الـمشار إليهم اعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.

    عند مخالفة أحكام هذه الـمادة تفرض الغرامات الـمنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية).

    تحدد دقائق تطبيق هذه الـمادة، عند الاقتضاء، بقرار يصدر عن وزير الـمالية.

طُبقت في 11 أحكام

المادة 45 مكرر

( أضيفت بموجب : 282 / 1993 ) (عدلت بموجب قانون 301/1994 ) ( أضيفت بموجب : 282 / 1993 )

يجوز للاشخاص الحقيقيين والمعنويين الملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملا بنصوص قانونية او تنظيمية ولمرة واحدة اجراء اعادة تقييم استثنائية لعناصر الاصول الثابتة بما فيها الاسهم وسندات الدين وحصص شركات ) وكذلك العقارات والموجودات الثابتة سواء اكانت اصولا ثابتة او موضوع متاجرة لتصحيح اثار التضخم النقدي الناتج عن تدني سعر صرف الليرة تجاه العملات الاجنبية وعن التغيير في قيم هذه العقارات والموجودات الثابتة اللاحق بها ابتداء من اعمال 1975.

تتناول عملية اعادة التقييم الاستثنائية جميع الاصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة المشار اليها اعلاه الفقرة السابقة والمدرجة في قيود المؤسسة بتاريخ سابق لاول كانون الثاني 1994 وشرط ان لا تزيد القيمة عن سعر السوق تخضع الفروقات الايجابية الناتجة عن عملية اعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 1.5% (واحد ونصف) من قيمة هذه الفروقات وتعفى هذه الفروقات من اية قيمة ضريبية اخرى على الدخل مهما كانت وجهة استعمالها اللاحقة تسدد الضريبة على الفروقات نقدا خلال مهلة لا تتعدى الشهر من تاريخ اعادة التقييم يستفيد من اعادة التقييم المبين في هذه المادة المكلفون على اساس الربح المقطوع او المقدر اذا ثبت وجود مستندات تسمح باعادة تقييم عناصر الاصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة سواء كانت اصولا ثابتة او موضوع متاجرة وفي مطلق الاحوال لا يجوز ان تتعارض هذه الاحكام بالنسبة للمصارف مع قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.

تحدد اصول تطبيق هذه المادة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

الباب الثاني: في الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد

الفصل الاول: في الاشخاص والواردات الخاضعة للضريبة

المادة 46

تتناول الضريبة الرواتب والاجور والتعويضات والمخصصات ومعاشات التقاعد, العامة والخاصة والمخصصات لمدى الحياة, التي تترتب في الاراضي اللبنانية على:

1 - صندوق عام, الى كل شخص مقيم في لبنان او في الخارج.

2 - صندوق خاص , الى كل شخص مقيم في لبنان, وكذلك الى كل شخص مقيم في الخارج لقاء خدمات اديت في لبنان.

طُبقت في 1 حكم

الفصل الثاني: في الاعفاء

المادة 47

معدلة 31/07/2019

(عدلت بموجب قانون 11/2017 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 )

استُبدلت بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 47, من 31/07/2019. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

تستثنى من الضريبة:

1- المخصصات التي يتناولها رجال الدين لقاء قيامهم بالطقوس الدينية.

2- الرواتب وملحقات الرواتب التي يقبضها سفراء الدول الأجنبية وممثلوها الدبلوماسيون وقناصلها وممثلوها القنصليون، والرعايا الأجانب من موظفيهم وذلك شرط المعاملة بالمثل.

3 - الرواتب وملحقات الرواتب التي يقبضها العسكريون من أية رتبة كانوا التابعون لجيوش الدول الحليفة.

4 - معاشات تقاعد ورثة شهداء القوى العسكرية والأمنية والجرحى في القوى العسكرية كما حددتها أحكام المادة 85 من قانون الدفاع الوطني.

5- التخصيصات لمدى الحياة والتعويضات المؤقتة التي تدفع لضحايا حوادث العمل.

6- أجور اليد العاملة الزراعية.

7- أجور الخدم في المنازل الخاصة.

8- أجور الممرضين والممرضات والخدم في المستشفيات والمياتم والملاجئ وغيرها من مؤسسات التمريض والإسعاف.

9- تعويض الصرف من الخدمة المدفوع وفقاً للقوانين النافذة في لبنان.

10- التعويضات العائلية المدفوعة وفقاً للقوانين النافذة.

11- أجور القابلات القانونيات العاملات في المستشفيات.

نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق المواد 23، 47 و48 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/02/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/02/2017, حتى 31/07/2019 · أُكملت بموجب قانون رقم 11 تاريخ 10/02/2017, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    تستثنى من الضريبة:

    1 - المخصصات التي يتناولها رجال الدين لقاء قيامهم بالطقوس الدينية.

    2 - الرواتب وملحقات الرواتب التي يقبضها سفراء الدول الاجنبية وممثلوها الديبلوماسيون وقناصلها وممثلوها القنصليون, والرعايا الاجانب من موظفيهم وذلك شرط المعاملة بالمثل.

    3 - الرواتب وملحقات الرواتب التي يقبضها العسكريون من اية رتبة كانوا التابعون لجيوش الدول الحليفة.

    4 - معاشات التقاعد التي تمنح لموظفي الدولة والمصالح العامة او المؤسسات العامة والخاصة وفقا لقوانين التقاعد وانظمته.

    5 - التخصيصات لمدى الحياة والتعويضات الموقتة التي تدفع لضحايا حوادث العمل.

    6 - اجور اليد العاملة الزراعية.

    7 - اجور الخدم في المنازل الخاصة.

    8 - اجور الممرضين والممرضات والخدم في المستشفيات والمياتم والملاجىء وغيرها من مؤسسات التمريض والاسعاف .

    9 - تعويض الصرف من الخدمة المدفوع وفقا للقوانين النافذة في لبنان.

    10 - التعويضات العائلية المدفوعة وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

    11 - أجور القابلات القانونيات العاملات في المستشفيات.

  3. النسخة 3.0 · من 31/07/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, م. 47 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تستثنى من الضريبة:

    1- المخصصات التي يتناولها رجال الدين لقاء قيامهم بالطقوس الدينية.

    2- الرواتب وملحقات الرواتب التي يقبضها سفراء الدول الأجنبية وممثلوها الدبلوماسيون وقناصلها وممثلوها القنصليون، والرعايا الأجانب من موظفيهم وذلك شرط المعاملة بالمثل.

    3 - الرواتب وملحقات الرواتب التي يقبضها العسكريون من أية رتبة كانوا التابعون لجيوش الدول الحليفة.

    4 - معاشات تقاعد ورثة شهداء القوى العسكرية والأمنية والجرحى في القوى العسكرية كما حددتها أحكام المادة 85 من قانون الدفاع الوطني.

    5- التخصيصات لمدى الحياة والتعويضات المؤقتة التي تدفع لضحايا حوادث العمل.

    6- أجور اليد العاملة الزراعية.

    7- أجور الخدم في المنازل الخاصة.

    8- أجور الممرضين والممرضات والخدم في المستشفيات والمياتم والملاجئ وغيرها من مؤسسات التمريض والإسعاف.

    9- تعويض الصرف من الخدمة المدفوع وفقاً للقوانين النافذة في لبنان.

    10- التعويضات العائلية المدفوعة وفقاً للقوانين النافذة.

    11- أجور القابلات القانونيات العاملات في المستشفيات.

    نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق المواد 23، 47 و48 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)

طُبقت في 3 أحكام

الفصل الثالث: في تحديد الواردات الخاضعة للضريبة

المادة 48

تفرض الضريبة على الواردات الصافية التي حصلت للمكلف خلال السنة السابقة لسنة التكليف , وان انقطع مصدر الواردات في سنة التكليف او قبلها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: تعميم رقم 428 تاريخ 19/02/2009, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 49

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 )

يقصد بالواردات غير الصافية مجموع الرواتب والاجور والتخصيصات والتعويضات والجوائز والاكراميات والمنافع النقدية والعينية، وفي حال تم تخفيض تلك الرواتب وملحقاتها لوجود مبرر قانوني او بسبب تخفيض ساعات العمل تحتسب الضريبه وتسدد على اساس المبلغ المخفض

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق الـمواد 31، 32، 33، 34، 36، 37 و38 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 50

لاجل تحديد الواردات الصافية, تنزل من الواردات غير الصافية المذكورة في المادة السابقة:

1 - المبالغ المحسومة والمدفوعة للتقاعد وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

2 - التعويضات التي تعطى لقاء نفقات الوظيفة او التمثيل او النقل او الانتقال وتعويضات مسؤولية الصندوق, وبدل العلف, وبدل الملبس وبصورة عامة جميع التعويضات المعطاة لتغطية النفقات المصروفة بمناسبة القيام بعمل تطلبته الخدمة.

3 - اضيف الى المادة 50 البند 3 التالي, بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/1980:

- 50% (خمسون بالمئة) من المبالغ المدفوعة بدل ساعات طيران فعلي للطيارين وسائر افراد طاقم الطائرة الخاضعين للضريبة في لبنان.

4 - اضيف الى المادة 50 البند 4 التالي, بموجب القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985:

- منح التعليم, ومنح الولادة, والمساعدات التي تمنحها المؤسسة بمناسبة زواج المستخدم او وفاة احد افراد عائلته, وذلك ضمن الشروط وحدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة, شرط ان تكون هذه التقديمات جارية بموجب نظام دائم شامل لكافة المستخدمين مصادق عليه من وزارة العمل .

(مرسوم تطبيقي 3768 تاريخ 28/6/2016)

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 51

معدلة 12/09/1991

(عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

على المكلفين المنصوص عليهم في المادة 44 , ان يمسكوا لاجرائهم سجلا يبينون فيه بدون بياض او حشو او حك او تطريس اسماء المستخدمين والمأمورين والعمال والمساعدين وغيرهم من الاجراء, ومقدار رواتبهم واجورهم, ونوع عملهم, وتاريخ مباشرتهم العمل, وعند الاقتضاء تاريخ انقطاعهم عنه او صرفهم منه.

ويجب ذلك, ايضا, على الافراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة.

ومن لا يمسك هذا السجل, او يرفض اطلاع موظفي المالية عليه, يغرم بمبلغ خمسين الف ليرة لبنانية عن كل اسم اهمل تدوينه فيه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/09/1991

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 12/09/1991 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, م. 36 · نص الجامعة اللبنانية

    على المكلفين المنصوص عليهم في المادة 44 , ان يمسكوا لاجرائهم سجلا يبينون فيه بدون بياض او حشو او حك او تطريس اسماء المستخدمين والمأمورين والعمال والمساعدين وغيرهم من الاجراء, ومقدار رواتبهم واجورهم, ونوع عملهم, وتاريخ مباشرتهم العمل, وعند الاقتضاء تاريخ انقطاعهم عنه او صرفهم منه.

    ويجب ذلك, ايضا, على الافراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة.

    ومن لا يمسك هذا السجل, او يرفض اطلاع موظفي المالية عليه, يغرم بمبلغ خمسين الف ليرة لبنانية عن كل اسم اهمل تدوينه فيه.

المادة 52

(عدلت بموجب قانون 583/2004 )

على جميع المكلفين, مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة, وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الأرباح, أن يقدموا قبل أول آذار من كل سنة تصريحا عن إجمالي رواتب جميع العاملين لديهم وأجورهم الخاضعين للضريبة أو المعفيين منها, مهما بلغت رواتبهم أو أجورهم السنوية, وذلك مع كشف سنوي إفرادي بإجمالي إيرادات كل مستخدم أو أجير, والضريبة المقتطعة عنها.

ويجب ذلك أيضا على المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها. يعتبر التصريح السنوي والكشف السنوي الإفرادي وحدة متكاملة, ويقدمان إلى الإدارة الضريبية المختصة على نماذج تضعها لهذه الغاية وزارة المالية.

يجب أن يكون التصريح المقدم من صاحب العمل إلى الدائرة المالية المختصة مطابقا في ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات المدفوعة لهم, مع التصريح المقدم منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وتفرض غرامة بين 200000 ليرة لبنانية و 500000 ليرة لبنانية عند مخالفة أحكام هذه الفقرة.

تنظم دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 53 تاريخ 27/01/2017, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 53

معدلة 24/04/2004

(عدلت بموجب قانون 583/2004 )

علاوة على التصريح المفروض على رب العمل وفقا لأحكام المادة السابقة, يجب على كل مستخدم أو عامل أو أجير يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة, أن يقدم بنفسه إلى مالية المنطقة, قبل أول أيار من كل سنة, تصريحا يبين فيه أسماء مختلف أرباب الأعمال, وعناوينهم, الذين اشتغل عندهم خلال السنة السابقة, ومقدار المبالغ التي قبضها من كل منهم أو استحقت له في تلك السنة.

ويجب ذلك ايضا على كل مستخدم او عامل يمارس في الوقت نفسه مهنة خاضعة للضريبة المحدثة بموجب الباب الاول من هذا المرسوم الاشتراعي او يتقاضى من جهة اخرى معاش تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة.

قرار مرتبط :إلزام الـمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل والـمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت نفسه رواتب وأجور تقديم التصريح الشخصي السنوي (النموذج ر 8) الكترونياً

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: تعميم رقم 169 تاريخ 26/01/2009, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/04/2004

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 24/04/2004 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, م. 28 · نص الجامعة اللبنانية

    علاوة على التصريح المفروض على رب العمل وفقا لأحكام المادة السابقة, يجب على كل مستخدم أو عامل أو أجير يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة, أن يقدم بنفسه إلى مالية المنطقة, قبل أول أيار من كل سنة, تصريحا يبين فيه أسماء مختلف أرباب الأعمال, وعناوينهم, الذين اشتغل عندهم خلال السنة السابقة, ومقدار المبالغ التي قبضها من كل منهم أو استحقت له في تلك السنة.

    ويجب ذلك ايضا على كل مستخدم او عامل يمارس في الوقت نفسه مهنة خاضعة للضريبة المحدثة بموجب الباب الاول من هذا المرسوم الاشتراعي او يتقاضى من جهة اخرى معاش تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة.

    قرار مرتبط :إلزام الـمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل والـمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت نفسه رواتب وأجور تقديم التصريح الشخصي السنوي (النموذج ر 8) الكترونياً

طُبقت في 1 حكم

المادة 54

(عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

اذا لم يقدم رب العمل ضمن المدة القانونية, التصاريح المنصوص عليها في الباب الثاني, فرضت عليه الدوائر المالية المختصة الضريبة مباشرة وغرامة قدرها عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, وان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة.

اما بالنسبة للمستخدمين والعمال والاجراء المشار اليهم في المادة السابقة وكذلك المستخدمين الملزمين شخصيا تادية الضريبة على الرواتب والاجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة الذين لا يقدمون التصريح السنوي فتفرض عليهم الدوائر المالية المختصة الضريبة مباشرة مع غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف ليرة لبنانية وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفها دون ان تخضع للتسوية في اي حال، واذا لم يمسك ارباب العمل المشار اليهم في المادة 51 السجل المنصوص عليه في المادة المذكورة, او رفضوا ابرازه او ابراز المستندات اللازمة لتحديد حقيقة الواردات الخاضعة للضريبة او رفضوا اطلاع الموظفين المختصين عليها, كلفوا ايضا مباشرة بالضريبة والغرامة على اساس الواردات التي تخمنها الدوائر المالية المختصة.

ولا يجوز ان تقل الغرامة المفروضة على ارباب العمل المشار اليهم في هذه المادة باستثناء المكلفين المذكورين في الفقرة الثانية عن مائتي الف (200.000) ليرة لبنانية وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفها دون ان تخضع للتسوية في اي حال ويمكن الاعتراض على التكاليف المباشرة المذكورة خلال المدة المبينة في الفصل الاول من الباب الرابع, شرط تقديم المستندات اللازمة لاثبات حقيقة الواردات الخاضعة للضريبة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: تعميم رقم 169 تاريخ 26/01/2009, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 55

يترتب على كل رب عمل ملزم بمسك سجل الاجراء المنصوص عليه في المادة 51 عندما ينقطع عن العمل او يتفرغ عن مؤسسته او محله قبل اخر السنة, ان يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 52 خلال شهر من تاريخ الانقطاع عن العمل او التفرغ عن المؤسسة او المحل, والا فرضت عليه الغرامة المنصوص عليها في المادة 54 السابقة.

وتطبق الاحكام نفسها على الحراس القضائيين ووكلاء التفليسة في حالة الافلاس , وعندئذ تبدأ مهلة الشهر المذكورة من تاريخ صدور القرار بتعيينهم. والضرائب المفروضة وفقا لاحكام هذه المادة تتوجب بكاملها فورا.

وعند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشر ليرات .

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اعمال سنة 1977.

(كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 30/6/77- ج.ر. عدد 20.

الفصل الرابع: في حساب الضريبة

المادة 56

معدلة 31/07/2019

(عدلت بموجب قانون 144/2019 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )

تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقاً لأحكام المواد 48 و49 و50 من قانون ضريبة الدخل بعد أن ينزل منها لكل شخص طبيعي من المكلفين التنزيل العائلي وفقاً لأحكام المادة 31 من قانون ضريبة الدخل ضمن ذات الشروط، بالإضافة إلى تنزيل مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية من أساس المعاش التقاعدي للمتقاعدين.

نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق المواد 23، 47 و48 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, المادة 101 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: تعميم رقم 169 تاريخ 26/01/2009, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/06/2000

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/06/2000, حتى 31/07/2019 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, م. 89

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 1- لكل شخص من المكلفين اذا كان حاملا لبطاقة المعوق الشخصية وطيلة فترة صلاحيتها.

  3. النسخة 3.0 · من 31/07/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, م. 48 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقاً لأحكام المواد 48 و49 و50 من قانون ضريبة الدخل بعد أن ينزل منها لكل شخص طبيعي من المكلفين التنزيل العائلي وفقاً لأحكام المادة 31 من قانون ضريبة الدخل ضمن ذات الشروط، بالإضافة إلى تنزيل مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية من أساس المعاش التقاعدي للمتقاعدين.

    نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق المواد 23، 47 و48 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)

المادة 57

اذا كان حد المكلفين الخاضعين للضريبة المحدثة بموجب هذا الباب يتعاطى في الوقت نفسه عملا خاضعا لضريبة الباب الاول فلا يستفيد الا من التنزيل المنصوص عليه في الباب الاول.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: تعميم رقم 169 تاريخ 26/01/2009, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 58

معدلة 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 144/2019 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 )

حدد معدل الضريبة بالنسبة للرواتب والأجور كما يأتي:

2% (اثنان بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية.

4% (أربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /900.000.000/ ل.ل. تسعماية مليون ليرة لبنانية.

7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /900.000.000/ ل.ل. تسعماية مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /1.800.000.000 ل.ل. مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية.

11% (أحد عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /1.800.000.000/ل.ل. مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.600.000.000/ ل. ل ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية.

15% (خمسة عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /3.600.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات وستماية مليون لبنانية ولا يتجاوز /7.200.000.000/ ل.ل. سبعة مليارات ومايتا مليون ليرة لبنانية.

20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /7.200.000.000/ ل.ل. سبعة مليارات ومايتا مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /13.500.000.000/ ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: تعميم رقم 169 تاريخ 26/01/2009, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 5 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/01/1970

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/01/1970, حتى 30/07/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, م. 18

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 9 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /36000/ ل.ل. ولا يتجاوز /48000/ ل.ل. 12 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /48000/ ل.ل. ولا يتجاوز /60000/ ل.ل. 15 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /60000/ ل.ل. ولا يتجاوز /75000/ ل.ل. 18 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /75000/ ل.ل. ولا يتجاوز /90000/ ل.ل. 21 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /90000/ ل.ل. والباقي بلا تعديل.

  3. النسخة 3.0 · من 30/07/1999, حتى 15/11/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, م. 32 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    حدد معدل الضريبة كما يأتي:

    - 2% (اثنان بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /6000,000/ل. ستة ملايين ليرة.

    - 4% (اربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /6000,000/ل. ستة ملايين ليرة ولا يتجاوز (15,000,000)ل. خمسة عشر مليون ليرة.

    - 7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /15,000,000/ل. خمسة عشر مليون ليرة ولا يتجاوز /30,000,000/ل. ثلاثين مليون ليرة.

    - 11% (احد عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /30,000,000/ل. ثلاثين مليون ليرة ولا يتجاوز /60,000,000/ل. ستين مليون ليرة.

    - 15% (خمسة عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /60,000,000/ل. ستين مليون ليرة ولا يتجاوز /120,000,000/ل. ماية وعشرين مليون ليرة.

    - 20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /120,000,000/ل. ماية وعشرين مليون ليرة.

    يطبق هذا التعديل على اجور ورواتب الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ قانون موازنة 1999 .

  4. النسخة 4.0 · من 15/11/2022, حتى 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 33 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ا- حدد معدل الضريبة بالنسبة للرواتب والاجور كما يلي:

    - 2% (اثنين بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي لا يتجاوز /18.000.000/ ل.ل. ثمانية عشر مليون ليره لبنانية.

    - 4% (اربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /18.000.000/ ل.ل. ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز 45 ل. ل. خمسة واربعين مليون ليرة لبنانية. 7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /45.000.000/ ل.ل. خمسة واربعين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز/90.000.000/ ل.ل. تسعين مليون ليرة لبنانية.

    - 11% (احد عشر بالمئه) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /90.000.000/ ل.ل. تسعين مليون ليرة لبنانيه ولا يتجاوز 180 ل. ل. مئة وثمانين مليون ليرة لبنانية.

    - 15% (خمسة عشر بالمئه) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /180.000.000/ ل.ل. مئة وثمانين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستين مليون ليرة لبنانية. - 20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة لبنانية.

    -25% (خمس وعشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي يزيد عن /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة لبنانية .

    يطبق هذا النص اعتبارا من 1/1/2022.

    نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الـمواد 31، 32، 33، 34، 36، 37 و38 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)

    نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق الـمواد 31، 32، 33، 34، 36، 37 و38 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)

  5. النسخة 5.0 · من 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, م. 47 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    حدد معدل الضريبة بالنسبة للرواتب والأجور كما يأتي:

    2% (اثنان بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية.

    4% (أربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /900.000.000/ ل.ل. تسعماية مليون ليرة لبنانية.

    7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /900.000.000/ ل.ل. تسعماية مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /1.800.000.000 ل.ل. مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية.

    11% (أحد عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /1.800.000.000/ل.ل. مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.600.000.000/ ل. ل ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية.

    15% (خمسة عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /3.600.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات وستماية مليون لبنانية ولا يتجاوز /7.200.000.000/ ل.ل. سبعة مليارات ومايتا مليون ليرة لبنانية.

    20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /7.200.000.000/ ل.ل. سبعة مليارات ومايتا مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

    25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /13.500.000.000/ ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

المادة 59

معدلة 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 326/2001 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 409/1995 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 4/1990 ) (عدلت بموجب قانون 3/1988 )

يحسب التنزيل من الأساس بمبلغ يعادل 1.500.000 ل.ل مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية عن كل يوم للأجراء والعاملين بالساعة الذين يتقاضون أجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 5 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/07/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 30/07/1999, حتى 30/06/2001 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, م. 33

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: اما الأجور المقطوعة فتكلف بمعدل 3% مهما تكن قيمتها, بدون أي تنزيل. ويقصد بالأجور المقطوعة الأجور التي تدفع للعمال والأجراء المستخدمين بصورة عارضة للقيام بعمل مؤقت على اساس القطعة أو الكمية

  3. النسخة 3.0 · من 30/06/2001, حتى 15/11/2022 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, م. 36

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل/25000/ ليرة (خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية) عن كل يوم للاجراء وللعاملين بالساعة الذين يتقاضون اجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية. يطبق هذا التنزيل اعتبارا من الشهر الذي يلي صدور هذا القانون.

  4. النسخة 4.0 · من 15/11/2022, حتى 15/02/2024 · تغيرت جزئياً بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 34

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يحسب التنزيل على الاساس بمبلغ يعادل /125,000/ ليرة (ماية وخمس وعشرون الف ليرة لبنانيه) عن كل يوم للاجراء والعاملين بالساعة الذين يتقاضون اجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية. نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق الـمواد 31، 32، 33، 34، 36، 37 و38 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)

  5. النسخة 5.0 · من 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, م. 48 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يحسب التنزيل من الأساس بمبلغ يعادل 1.500.000 ل.ل مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية عن كل يوم للأجراء والعاملين بالساعة الذين يتقاضون أجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية.

الفصل الخامس: في تنظيم جداول التكليف ودفع الضريبة

المادة 60

معدلة 02/03/2007

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 )

يحتسب المكلفون مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح والمستخدم أو العامل و الاجير الذي يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة الضريبة على الرواتب والاجور المترتبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويؤدونها للخزينة ويحرصون عنها وفقا لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب ،وذلك دونما حاجة إلى إصدار جداول تكليف أساسية بها.

واذا رات الدوائر المالية ما يستوجب التعديل عند التدقيق في صحة التصاريح المقدمة احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع الاعلام بالضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/03/2007

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 02/03/2007 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, م. 31 · نص الجامعة اللبنانية

    يحتسب المكلفون مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح والمستخدم أو العامل و الاجير الذي يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة الضريبة على الرواتب والاجور المترتبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويؤدونها للخزينة ويحرصون عنها وفقا لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب ،وذلك دونما حاجة إلى إصدار جداول تكليف أساسية بها.

    واذا رات الدوائر المالية ما يستوجب التعديل عند التدقيق في صحة التصاريح المقدمة احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع الاعلام بالضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 61

معدلة 02/03/2007

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 )

تفرض الضريبة بموجب جداول تكليف سنوية ويجري التحصيل وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها مع الاحتفاظ باحكام المادة 62 التالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/03/2007

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 02/03/2007 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, م. 31 · نص الجامعة اللبنانية

    تفرض الضريبة بموجب جداول تكليف سنوية ويجري التحصيل وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها مع الاحتفاظ باحكام المادة 62 التالية.

المادة 62

يرسل الى كل مكلف اعلام شخصي بتفصيل الضريبة المطروحة عليه وذلك عن طريق رب العمل او عن طريق المؤسسة التي تدفع له معاش التقاعد او التخصيصات لمدى الحياة, مع امكانية الاستعاضة عن هذه الاعلامات الشخصية بخلاصات عن جداول التكليف تنظم لكل رب عمل على حدة.

المادة 63

معدلة 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب قانون 497/2003 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )

على رب العمل ان يقتطع الضريبة من الرواتب والأجور التي يدفعها الى الأجير وان يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة بالعملة ذاتها التي دفعت فيها تلك الرواتب والأجور كل ثلاثة أشهر في موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة أشهر المعنية.

من اجل احتساب الضريبة المتوجبة على الرواتب والأجور المدفوعة بالعملات الأجنبية وتسديدها، يتم تحويل الرواتب والأجور الى الليرة اللبنانية وفقا لأحكام المادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15\11\2022، ثم يتم تحويل الضريبة المحتسبة الى العملة الأجنبية التي دفعت فيها الرواتب والأجور بحسب سعر الصرف الذي يحدده مصرف لبنان..

لا يطبق هذا النص على احتساب تعويضات نهاية الخدمة عن المرحلة التي تسبق 31/12/2023، على ان تعالج في قانون خاص وبعد اعادة تقييم لجميع تعويضات نهاية الخدمة المستحقة خلال تلك الفترة.

يترتب هذا الموجب على الافراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة والذي لا يؤدون الى الخزينة ضمن المهلة المبينة اعلاه المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها او يؤدونها ناقصة يعتبرون مسؤولين شخصيا عن المبالغ غير المدفوعة مضافا اليها غرامة قدرها ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تاخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا .

وفي حال ثبت ان رب العمل قرر دفع او دفع مبالغ اضافية للمستخدمين (مكافأة الميزانية مثلا) في وقت لاحق لتاريخ 15 كانون الثاني من كل سنة عن سنة الاعمال السابقة لها تستثنى هذه المبالغ من غرامة التأخير في الدفع شرط تأدية الضريبة المترتبة عنها ضمن المهلة القانونية المحددة لتقديم التصريح السنوي .

يعمل بنص هذه المادة ابتداء من اعمال سنة 2003 وتحدد دقائق تطبيقها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .

يلزم جميع اصحاب العمل ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل تقديم البيان الدوري بالرواتب والاجور لكل فصل عند توجب الضريبة عن الفصل المعني ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية .

تفرض على المخالف لاحكام هذه الفقرة غرامة قدرها خمسة بالمئة 5% من قيمة الضريبة المتوجبة على ان لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا (2.000.000 ) ليرة لبنانية وان لا تقل عن مائتي الف 200.000 ليرة لبنانية عن كل فصل توجبت عنه الضريبة و لم يقدم البيان الدوري العائد له .

اما بالنسبة للمستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والاجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى تحقيق الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة تفرض عند المخالفة غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف (50.000) ليرة لبنانية .

يمكن للادارة تمديد المهلة المذكورة اعلاه عشرة ايام اذا وجدت اسبابا جوهرية تستوجب التمديد .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/03/2007

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 02/03/2007, حتى 15/11/2022 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, م. 32

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يلزم جميع اصحاب العمل، ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل، تقديم البيان الدوري بالرواتب والاجور لكل فصل عند توجب الضريبة عن الفصل المعني ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية. تفرض على المخالف لاحكام هذه الفقرة غرامة قدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة على ان لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا (2.000.000) ليرة لبنا ية وان لا تقل عن مائتي الف (200.000) ليرة لبنانية عن كل فصل توجبت عنه الضريبة ولم يقدم البيان الدوري العائد له.

  3. النسخة 3.0 · من 15/11/2022, حتى 15/02/2024 · تغيرت جزئياً بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 35

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: على رب العمل ان يقتطع الضريبة من الرواتب والاجور التي يدفعها الى الاجير و ان يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة بالليرة اللبنانية بالقيمة الفعلية التي تحدد بموجب قرار يصدر عن وزارة المالية ومصرف لبنان التي دفعت فيها تلك الرواتب والاجور كل ثلاثة اشهر في موعد لا يتعدى ال الخامس عشر من الشهر الذي يلي فتره الثلاثة اشهرالمعنية. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير الماليه. نصوص مرتبطة :تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) تحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كليا أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى(قرار رقم 2 تاريخ 9/1/2023) تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/20 22 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)

  4. النسخة 4.0 · من 15/02/2024 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, م. 18 · نص الجامعة اللبنانية

    على رب العمل ان يقتطع الضريبة من الرواتب والأجور التي يدفعها الى الأجير وان يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة بالعملة ذاتها التي دفعت فيها تلك الرواتب والأجور كل ثلاثة أشهر في موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة أشهر المعنية.

    من اجل احتساب الضريبة المتوجبة على الرواتب والأجور المدفوعة بالعملات الأجنبية وتسديدها، يتم تحويل الرواتب والأجور الى الليرة اللبنانية وفقا لأحكام المادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15\11\2022، ثم يتم تحويل الضريبة المحتسبة الى العملة الأجنبية التي دفعت فيها الرواتب والأجور بحسب سعر الصرف الذي يحدده مصرف لبنان..

    لا يطبق هذا النص على احتساب تعويضات نهاية الخدمة عن المرحلة التي تسبق 31/12/2023، على ان تعالج في قانون خاص وبعد اعادة تقييم لجميع تعويضات نهاية الخدمة المستحقة خلال تلك الفترة.

    يترتب هذا الموجب على الافراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة والذي لا يؤدون الى الخزينة ضمن المهلة المبينة اعلاه المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها او يؤدونها ناقصة يعتبرون مسؤولين شخصيا عن المبالغ غير المدفوعة مضافا اليها غرامة قدرها ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تاخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا .

    وفي حال ثبت ان رب العمل قرر دفع او دفع مبالغ اضافية للمستخدمين (مكافأة الميزانية مثلا) في وقت لاحق لتاريخ 15 كانون الثاني من كل سنة عن سنة الاعمال السابقة لها تستثنى هذه المبالغ من غرامة التأخير في الدفع شرط تأدية الضريبة المترتبة عنها ضمن المهلة القانونية المحددة لتقديم التصريح السنوي .

    يعمل بنص هذه المادة ابتداء من اعمال سنة 2003 وتحدد دقائق تطبيقها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .

    يلزم جميع اصحاب العمل ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل تقديم البيان الدوري بالرواتب والاجور لكل فصل عند توجب الضريبة عن الفصل المعني ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية .

    تفرض على المخالف لاحكام هذه الفقرة غرامة قدرها خمسة بالمئة 5% من قيمة الضريبة المتوجبة على ان لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا (2.000.000 ) ليرة لبنانية وان لا تقل عن مائتي الف 200.000 ليرة لبنانية عن كل فصل توجبت عنه الضريبة و لم يقدم البيان الدوري العائد له .

    اما بالنسبة للمستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والاجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى تحقيق الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة تفرض عند المخالفة غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف (50.000) ليرة لبنانية .

    يمكن للادارة تمديد المهلة المذكورة اعلاه عشرة ايام اذا وجدت اسبابا جوهرية تستوجب التمديد .

المادة 64

تطبق على المصالح والمؤسسات العامة والبلديات الكبرى, وغيرها من البلديات والهيئات التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, احكام هذا الباب المتعلقة بمسك سجل الاجراء والتصريح عن وارداتهم, واقتطاع الضريبة منها, وتأديتها الى الخزينة.

المادة 65

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 )

ان الضريبة المتوجبة على الموظفين والمأمورين والمتسخدمين والعمال, وغيرهم من الاجراء والمتقاعدين من ميع الفئات , الذين يقبضون رواتبهم واجورهم ومخصصاتهم من الدولة, تقتطع شريها من دخل المكلف خلال الشهر الذي استحق.

ولا تطبق على الدولة احكام هذا الباب المتعلقة بواجبات ارباب الاعمال وبطريقة تنظيم جداول التكليف , ودفع الضريبة.

تخضع للضريبة رواتب الدبلوماسيين المعينين في البعثات اللبنانية في الخارج على اساس الراتب.

تحدد دقائق تطبيق هذة الفقرة عند الاقتضاء في قرار يصدر عن وزير الماليه.

نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الـمادة 101 من القانون النافذ حكما من القانون رقم 10 تاريخ 15/11/2022

المادة 66

من كان مسؤولا عن تأدية الضريبة بالنيابة عن مكلف اصلي, حق له ان يسترد ما دفعه من اصل المبالغ التي يقبضها او يحوزها لحساب ذلك المكلف , على ان يستفيد من الامتياز الذي تتمتع به الخزينة.

المادة 67

تجري جميع المخابرات بين الدوائر المالية والمكلفين الخاضعين لهذه الضريبة عن طريق رب العمل او المؤسسة التي تدفع معاشات تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 68

تنتقل جميع حقوق وموجبات رب العمل غيرالمقيم, المنصوص عليها في هذا الباب , الى المكلف المقيم, وبصورة خاصة فيما يتعلق بتقديم التصاريح وتسديد الضريبة.

الباب الثالث: الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة

الفصل الاول: في الايرادات الخاضعة للضريبة

المادة 69

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 403/2007 ) (عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب قانون 497/2003 )

اولا: خلافا لاي نص اخر تخضع لاحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل سبعة بالمائة ( 7% ):

1 - فوائد وعائدات وايرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الادخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة والمودعة لدى مصرف لبنان وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية في لبنان.

2 - فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية باي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين .

3 - فوائد وايرادات وعائدات حسابات الائتمان وادارة الاموال .

4 - عائدات وفوائد شهادات الايداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة

5 - فوائد وايرادات سندات الخزينة اللبنانية .

ثانيا: اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والايرادات داخلة ضمن ارباح مؤسسات مصرفية او مالية او تجارية بموجب المادتين 8 و70 من قانون ضريبة الدخل فانها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه وتنزل قيمة الضريبة المسددة عنها من الضريبة على ارباح ممارسة المهنة .

ثالثا: تستثنى من الضريبة المبالغ المودعة لدى مصرف لبنان والتوظيفات لدى الحكومة من قبل دول اجنبية او مؤسسات تابعة لها او المؤسسات الدولية .

رابعا: لا تسري احكام هذه المادة على سندات الخزينة اللبنانية الصادرة بتاريخ سابق لنشر هذا القانون تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات صادرة عن وزير المالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975, المادة 66 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 9 أحكام

المادة 70

تخضع الفوائد والعائدات والارباح والايرادات الناتجة عن ممارسة المهنة لضريبة الباب الاول.

وفيما عداها, تتناول الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة كل ربح او ايراد او دخل رأسمالي غير خاضع لضريبة اخرى على الدخل.

ولا يستثنى منها الا ما كان معفيا بنص صريح في القانون.

طُبقت في 5 أحكام

الفصل الثاني: في الاعفاء

المادة 71

(عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )

تستثنى من الضريبة:

1 - (الغي)

2 - المبالغ المدفوعة لرد اموال الدائنين والمساهمين, اذا كانت مأخوذة من غير حساب الارباح والخسائر او الاحتياط.

3 - تسديدات اموال المساهمين والدائنين في الشركات ذات الامتياز, وان اقتطعت من الاحتياط او حساب الارباح والخسائر, متى كان سبب التسديد ناشئا عن وجوب تسليم المنشآت الى السلطة عند انتهاء مدة الامتياز بدون مقابل.

4 - فوائد المبالغ المقيدة في دفاتر التوفير, شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه الفوائد الف ليرة في السنة.

5 - فوائد وعائدات الحسابات الجارية كافة المفتوحة لدى المصارف.

6 - ايرادات السندات على الخزينة اللبنانية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

الفصل الثالث: في معدل الضريبة

المادة 72

(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )

حدد معدل الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة بعشرة بالمائة (10%) من الواردات غير الصافية ولا تضاف اية علاوة الى اصل الضريبة.

خلافا لاي نص اخر, تؤدى الضريبة على رؤوس الاموال المنقولة عند تقديم التصريح عن الدخل الخاضع لها. وتفرض هذه الضريبة بموجب اوامر قبض , ويمكن ان تنظم هذه الاوامر على سبيل التسوية.

تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 72 مكرر

( أضيفت بموجب : 27 / 1980 ) (عدلت بموجب قانون 64/2017 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 )

تخضع توزيعات شركات الاموال اللبنانية لضريبة نسبية قدرها عشرة بالمائة (10%) في مطلق الاحوال, حتى ولو كانت الشركة معفاة من ضريبة الباب الاول عملا بالمادتين 5 و5 مكررة ولا تضاف اليها اية علاوة.

تستثنى من الضريبة على التوزيعات كل زيادة على رأس المال مأخوذة من الارباح التي سبق خضوعها لضريبة الباب الاول او

كانت معفاة من هذه الضريبة عملا بالمادتين 5 و5 مكرر.

كما تستثنى من الضريبة على التوزيعات الارباح المحققة قبل اعمال 1980 التي خضعت للضريبة التصاعدية المنصوص عنها في

الباب الاول من قانون ضريبة الدخل او في قانون ضريبة الاملاك المبنية.

اما شركات الاموال الاجنبية العاملة في لبنان فتعتبر ارباحها موزعة بكاملها وتخضع للضريبة المنصوص عنها في هذه المادة بعد ان

ينزل منها ما يلي:

- ضريبة الباب الاول المترتبة على الارباح.

- الاحتياطي البالغ 10% المنصوص عنه في المادة 133 من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 .

(نص تطبيقي لهذه المادة مرسوم 2017/1460)

معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على التوزيعات التي تجريها اعتباراً من تاريخ 27/10/2017

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

الفصل الرابع: في الاسهم والسندات المالية اللبنانية

المادة 73

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )

يحدد الدخل او الريع الخاضع للضريبة بما خص الاسهم والسندات المالية اللبنانية كما يلي:

1 - فيما خص الاسهم على اختلاف انواعها وحصص التأسيس والمبالغ التي تقتطعها الشركات المساهمة اللبنانية من الارباح وما توزعه مع الاحتياط.

يحدد الدخل بالاستناد الى بيانات مراقبي الحسابات , وقرارات جمعيات المساهمين العمومية, ومجالس الادارة, وما شاكلها من المستندات الاخرى.

2 - في ما خص سندات الدين:

يستند الى الفائدة, او الدخل الموزع خلال السنة.

3 - في ما خص جوائز السحب .

يستند الى مقدار الجائزة نفسها محررا بالعملة اللبنانية.

4 - في ما خص جوائز التسديد:

يستند الى الفرق بين المبلغ المسدد وقيمة اصدار السند.

ويستثنى ربح التفرغ عن الاسهم من ضريبة الدخل .

5 - يخضع لضريبة تعادل رسم الفراغ والانتقال للعقارات ربح التفرغ عن الاسهم الذي يحققه الاشخاص الطبيعيون عند تفرغهم عن اسهمهم في احدى الشركات المساهمة التاليه:

- الشركات التي يكون موضوعها الوحيد او الاساسي تملك العقارات المبنية وغير المبنية.

- الشركات التي تتعاطى تجارة العقارات المبنية غير المبنيه او نشاط التطوير العقاري.

- الشركات التي تتجاوز قيمه اصولها الثابتة من العقارات 50% من كامل اصولها الثابتة.

يحدد الربح الخاضع للضريبة الفرق بين كلفه تملك السهم والسعر التفرغ الفعلي عنه.

يستفيد المتفرغ من حسم ضريبي بنسبه 50% عندما يكون التفرغ حاصلا بين المساهمين انفسهم او بين الاصول والفروع.

يستثنى من الضريبة الربح الذي يحققه هؤلاء الاشخاص عند تفرغهم عن اسهمهم في بقية الشركات المساهمة.

يجوز لاي مساهم ان يجري عمليه اعادة تقييم استثنائية لاسهمه ولمرة واحدة وضم مهلة تنتهي في 30/6/2023.

تجري عملية اعادة التقييم بواسطة احد الخبراء المنتسبين الى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.

تخضع الفروقات الايجابية الناتجة عن عملية اعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 1% (واحد بالمئة) من قيمة هذه الفروقات.

يتوجب على المتفرغ خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ ان يصرح عن عملية التفرغ وان يسدد الضريبة المتوجبة بموجب نماذج خاصة تعدها وزاره المالية لهذه الغاية ويعتبر المتفرغ والمتفرغ له مسؤولان بالتكافل والتضامن عن تادية الضريبة المترتبة على عملية التفرغ.

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 74

معدلة 07/12/2007

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977/2007 )

تتوجب الضريبة خلال عشرين يوما من انتهاء الفصل الذي ترتبت خلاله الأرباح أو الفوائد أو العائدات أو غيرها من إيرادات الأسهم وحصص التأسيس. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/12/2007

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 07/12/2007 · استُبدلت بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, م. 30 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تتوجب الضريبة خلال عشرين يوما من انتهاء الفصل الذي ترتبت خلاله الأرباح أو الفوائد أو العائدات أو غيرها من إيرادات الأسهم وحصص التأسيس. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 75

على كل شركة, او مؤسسة, او هيئة عامة او خاصة, ان تسلف الضريبة الى الخزينة خلال المدة المبينة في المادة السابقة, على ان تستردها فيما بعد من حملة الاسهم او السندات ويجب ان تقدم عند الدفع المستندات التالية:

1 - عن الاسهم: خلاصات عن بيانات مراقبي الحسابات , وعن قرارات جمعيات المساهمين العمومية او مجالس الادارة, وبصورة عامة, عن كل قرار يتعلق بتوزيع الريع او الاحتياط.

2 - عن سندات الدين: جدول يحتوي على عدد السندات , وقيمة السند الاسمية, ومعدل الفائدة, وتاريخ الاستحقاق.

3 - عن جوائز السحب وجوائز التسديد: صورة طبق الاصل عن محضر السحب , وجدول يبين فيه عدد السندات المستهلكة في كل سحب وقيمة الاصدار, ومقدار الجوائز المستحقة والمبلغ الخاضع للضريبة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 76

معدلة 02/03/2007

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )

ان الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين لا يؤدون الضريبة ضمن المهلة القانونية، وفقا لاحكام المادة السابقة، او الذين يؤدونها ناقص، يعتبرون مسؤولين مباشرة عن المبالغ غير المدفوعة، مضافا اليها غرامة تحقق قدرها ثلاثة بالمئة عن عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا، على ان لا تتجاوز (100%) مائة بالمائة من قيمة المبالغ غير المدفوعة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/03/2007

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 02/03/2007 · استُبدلت بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, م. 33 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ان الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين لا يؤدون الضريبة ضمن المهلة القانونية، وفقا لاحكام المادة السابقة، او الذين يؤدونها ناقص، يعتبرون مسؤولين مباشرة عن المبالغ غير المدفوعة، مضافا اليها غرامة تحقق قدرها ثلاثة بالمئة عن عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا، على ان لا تتجاوز (100%) مائة بالمائة من قيمة المبالغ غير المدفوعة.

الفصل الخامس: في الاسهم والسندات المالية الاجنبية

المادة 77

تخضع للضريبة جميع الاسهم الاجنبية وسندات الدين الاجنبية الخاصة والعامة التي يملكها اشخاص حقيقيون او معنويون يقيمون في لبنان, اجانب كانوا او لبنانيين.

ويقوم باقتطاع الضريبة لحساب الخزينة اي شخص حقيقي او معنوي يتولى في الاراضي اللبنانية دفع ريع الاسهم والسندات المذكورة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 78

(عدلت بموجب قانون 282/1993 )

كل من يتعاطى مهنة جمع او دفع او شراء القسائم, او غيرها من الاوراق المالية الموضوعة لدفع الارباح والفوائد والعائدات وجوائز السندات او الاوراق المالية المبينة في المادة السابقة, عليه ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المالية المختصة خلال شهر من تاريخ مباشرته العمل, والا عوقب بغرامة تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.

ويحظر على جميع الاشخاص المشار اليهم في الفقرة السابقة ان يقبضوا او يدفعوا او يشتروا القسائم او غيرها من الاوراق المالية المنوه عنها اعلاه, او ان يتجروا بها, من غير ان يقتطعوا الضريبة حالا, الا اذا ثبت لهم انه سبق لوسيط اخر ان اقتطعها.

المادة 79

(عدلت بموجب قانون 282/1993 )

على الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة ان ينظموا, عند كل دفعة يقومون بها, جدولا على نسختين تدرج فيه البيانات التالية:

1 - اسم الدافع وعنوانه التجاري ومهنته او صنعته.

2 - نوع القسائم او غيرها من الاوراق المالية التي قدمت له القبض , وعددها وقيمتها الافرادية بالعملة اللبنانية حين الدفع.

3 - المبلغ الاجمالي غير الصافي بالعملة اللبنانية.

4 - مقدار الضريبة المتوجبة.

5 - رقم القيد في السجل المنصوص عليه فيما بعد, والتاريخ, وتوقيع الدافع, واسم القابض وعنوانه وتوقيعه.

وتعطى نسخة من الجدول للفريق الذي قبض .

وتبقى النسخة الثانية في حوزة الفريق الذي دفع, وفي حالة عدم تنظيم هذه الجداول تفرض على المخالف غرامة تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 80

(عدلت بموجب قانون 282/1993 )

يتوجب على الاشخاص انفسهم ان يمسكوا سجلين مرقمين وموقعين من دوائر المالية يذكرون فيهما, يوما فيوما, من غير بياض او حشو, معاملات دفع او بيع او شراء القسائم او غيرها من الاوراق المالية الواجب اقتطاع الضريبة منها.

وتدون في هذين السجلين البيانات المدرجة في الجداول المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويخصص السجل رقم (1) بمعاملات الدفع التي اوجبت اقتطاع الضريبة من قبل الشخص المنوط به ذلك مباشرة.

ويخصص السجل رقم (2) بمعاملات البيع والشراء التي لم توجب اقتطاع الضريبة لان وسيطا اخر سبق له ان اقتطعها.

وفي حالة عدم مسك هذين السجلين تفرض على المخالف غرامة تتراوح بين مائتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 81

على مقتطع الضريبة ان ينظم, في نهاية كل نصف سنة, خلاصة عن السجل رقم (1) يجمعها ويصدقها ويرسلها مع الضريبة المقتطعة, ويجب تأدية هذه الضريبة خلال الشهر الذي يلي نصف السنة, وتطبق على المخالف احكام المادة 76

مرتبط (اعلام تاريخ 19/09/2016 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 82

(عدلت بموجب قانون 282/1993 )

على اصحاب الاسهم والسندات المالية والاجنبية, او المتمتعين بريعها, المقيمين في لبنان, اذا حولوا ارباحها او فوائدها او عائداتها او ايراداتها الاخرى الى الخارج, او قبضوها في الخارج, اما مباشرة او بالواسطة, ان يقدموا الى الدوائر المالية, قبل اول اذار من كل سنة, بيانا يذكرون فيه مجموع هذه الارباح والفوائد والعائدات والايرادات المقبوضة خلال السنة السابقة, وفي حالة عدم تقديم هذا البيان تفرض على المخالف غرامة قدرها عشرة بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا وان لا يتجاوز مقدار الغرامة خمسين بالمئة من مقدار الضريبة المذكورة.

وعند التكرار ترفع الغرامة الى مثل الضريبة, ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات .

ويجب تأدية هذه الضريبة قبل اول نيسان من كل سنة, وعند التأخر في الدفع, تضاف الى المبالغ غير المدفوعة غرامة قدرها 3% عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

مرتبط (اعلام تاريخ 19/9/2016)

الفصل السادس: في الديون التأمينية

المادة 83

تفرض الضريبة على الفوائد, والعائدات , والعمولات , وتعويضات اعادة التوظيف , وتعويضات الاداء المسبق, وسوى ذلك من ايرادات الديون التأمينية مهما كانت تسميتها وطريقة تاديتها, وقد اطلق على كل هذه الايرادات في هذا الفصل اسم "الفوائد".

ويعنى بالدين التأميني كل دين (قرض , سند, الخ...) امن عليه بعقار واقع في لبنان, ايا كان نوع التأمين او تسميته, (تأمين, رهن, بيع بالاسترداد, بيع بالوفاء, بيع بالاستغلال الخ...) او آمن عليه بمنقول نص القانون على تسجيل تأمينه كالسيارات والبواخر وغيرها.

المادة 84

تخضع للضريبة كل الفوائد غير الصافية الناتجة عن التأمين, سواء كانت اسمية او فعلية, وايا كان تاريخ نشوئها يعتمد لحساب الفوائد المعدل المذكور في صك التأمين, اذا كان لا يقل عن المستوى المألوف , والا فالمعدل القانوني .

وفي كل حال يجوز للدوائر المالية المختصة استدراك حقوق الخزينة المكتومة من الضريبة لغاية السنة الثالثة بعد السنة التي جرى خلالها فك التأمين, وتكليف الدائن بغرامة تساوي ثلاثة امثال الضريبة المستدركة يجري تحصيل الضريبة والغرامة المذكورتين وفقا لقانون جباية الضرائب المباشرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1098 تاريخ 24/10/2024, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 85

اذا استوفى اصل الدين او جزء منه قبل فوائده حسبت الضريبة كما لو ان التسديد قد تم عن الفوائد اولا.

وتخفض الضريبة المذكورة بنسبة الخسارة التي تصيب رأس المال الاصلي اذا استنفد الدائن طرق التنفيذ القانونية, ولم يؤل اليه موضوع التأمين في اي حال.

المادة 86

اذا سدد المدين, او كل صاحب حق من بعده, الضريبة المترتبة على الفوائد فانه يستفيد حكما من المقاصة, وذلك باقتطاع المبلغ المدفوع من الفوائد المستحقة الى الدائن, والا فمن اصل الدين.

المادة 87

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 )

لا يحق لاي كان ان يحصل على ترقين كلي او جزئي لرهن او تأمين مسجل ضمانة لدين ينتج فوائد، ما لم يحصل على موافقة مسبقة من الدوائر الضريبية المختصة.

وفي حال تنفيذ الرهن او التأمين بواسطة دوائر الاجراء، تتولى هذه الدوائر اقتطاع الضريبة من المبالغ المحصلة ودفعها الى الخزينة.

تستثنى من احكام هذه المادة وخلافا لاي نص اخر، معاملات ترقين الرهن او التـأمين العائدة للسيارات السياحية والاليات المخصصة للاعمال الزراعية والوحدات السكنية التي تملكها اصحابها من الاشخاص الطبيعيين بموجب قروض، في حال كانت الفوائد الناتجة عنها لمصلحة الجهة الدائنة خاضعة للضريبة على ارباح هذة الجهة.

تحدد دقائق تطبيق هذة المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 88

تستوفى الضريبة على فوائد الديون التأمينية بموجب اوامر قبض تصدرها الدائرة المختصة, بناء على طلب صاحب العلاقة, سواء كان الدائن او لمدين او ينوب عنهما.

الفصل السابع: في الديون الممتازة والعادية والودائع والتأمينات

المادة 89

تتناول الضريبة المقدار غير الصافي للفوائد والعائدات وغيرها من الايرادات المبينة في الفقرتين 9 و10 من المادة 69, وتترتب على الدائن رغم كل شرط مخالف , غير ان المدين ملزم باقتطاعها وتأديتها الى الخزينة ما لم يثبت له انه سبق تسديدها من قبل الدائن. تستوفى الضريبة بناء على اوامر قبض صادرة عن الدائرة المالية المختصة, ويتوجب التصريح عن اسم الدائن (او رقم حسابه عند حظر التسمية) وقيمة الفائدة والدين, وتاريخ نشوئه واستحقاقه.

يقدم المدين هذا التصريح, مع التصريح المتوجب عن نتيجة اعماله الخاضعة لضريبة الباب الاول, او قبل اول اذار, اذا كان غير خاضع للضريبة المذكورة. وتتولى دوائر الاجراء, عند مباشرة تنفيذ الديون المختلفة, اقتطاع الضريبة المتوجبة للخزينة وتحسب الضريبة عندئذ عن كامل المدة الواقعة بين تاريخ نشوء الدين وتاريخ تسديده, بصرف النظر عن احكام مرور الزمن.

وفي حالة تنفيذ الدين بواسطة دوائر الاجراء تتولى هذه الدوائر اقتطاع الضريبة من المبالغ المحصلة ودفعها الى الخزينة.

وكل مخالفة لاحكام هذه المادة توجب فرض الغرامات المنصوص عليها في المادة 82 على الدائن والمدين, اللذين يكونان مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تأديتها مع الضريبة الى الخزينة.

الفصل الثامن: في المبالغ والاوراق المالية التي تسقط بمرور الزمن

المادة 90

يستحق للدولة بصورة نهائية خمسين بالمئة مما يسقط بمرور الزمن من المبالغ والاوراق المالية المبينة فيما يلي:

1 - ارباح الاسهم والسندات الصادرة عن الشركات التجارية والمدنية والهيئات اللبنانية عامة كانت او خاصة, وفوائدها وعائداتها وايراداتها.

2 - الاسهم وحصص التأسيس وسندات الدين وغيرها من الاوراق المالية الصادرة عن الشركات والهيئات نفسها.

3 - الودائع النقدية, وبصورة عامة, جميع الاموال النقدية المودعة في المصارف ومؤسسات الاعتماد والتسليف وغيرها من المؤسسات التي تقبل اموالا على شكل ودائع او حسابات جارية.

4 - الاسهم والسندات وجميع الاوراق المالية المودعة في المصارف او في غيرها من المؤسسات التي تقبلها على شكل ودائع او اي شكل آخر.

5 - المبالغ المدفوعة بصورة تأمين, ايا كان سببه, الى الشركات المساهمة التجارية والمدنية والى الهيئأت اللبنانية الخاصة او العامة, او الى الادارات العامة ويحق للمكلف ان يرجع على الخزينة, فيما بعد, اذا حكم عليه لمصلحة صاحب المال, وضمن حدود هذا الحكم.

المادة 91

ان الشركات والمصارف والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والادارات العامة, المشار اليها في المادة السابقة, ملزمة بالتصريح الى الدوائر المالية, قبل اول حزيران من كل سنة, عن جميع المبالغ او الاوراق المالية التي سقطت بمرور الزمن خلال السنة السابقة والتي يعود نصفها الى الخزينة, وعليها ان تضم الى هذا التصريح قيمة المبلغ المتوجب دفعه الى الخزينة.

وعند مخالفة احكام هذه المادة, يلزم المخالف بدفع كامل المبلغ الساقط بمرور الزمن المذكور, مع غرامة تعادل نصف هذا المبلغ.

الباب الرابع: احكام مشتركة

الفصل الاول: في الاعتراضات

المادة 92

يحق لكل مكلف ان يعترض على الضرائب المفروضة عليه بموجب هذا المرسوم الاشتراعي, اذا رأى فيها خطأ او زيادة. تقدم الاعتراضات على هذه الضرائب الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين:

1 - اما من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل عندما يكون التكليف موضوع الاعتراض واردا في هذه الجداول.

2 - واما من تاريخ تبلغ الاعلام الشخصي, عند وجود تكاليف اضافية او ضم او تنزيل مستقلة عن الجداول الاساسية.

المادة 93

اذا كان الاعتراض المقدم وفقا للمادة السابقة مستوفيا شروطه الشكلية وكانت الاسباب التي تضمنها في محلها من حيث الواقع والقانون, عمدت الدائرة المختصة الى تصحيح التكليف بموجب جداول شهرية وبلغت خلاصتها الى صاحب العلاقة بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

اما اذا رأت الدائرة المالية المختصة ان هذا الاعتراض في غير محله احاطت صاحب العلاقة علما بذلك واحاطت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها على اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة التالية لدرسه والفصل فيه.

وفي جميع الاحوال, يجب على رئيس الدائرة المختصة ان يبت في الاعتراض , او ان يحيله مع مطالعته على اللجنة المذكورة في خلال ستة اشهر منتاريخ تقديمه على الاكثر.

طُبقت في 1 حكم

المادة 94

معدلة 02/03/2007

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 744/2006 )

تشكل بمرسوم، في كل محافظة، لجنة بدائية واحدة أو أكثر لدرس الاعتراضات المذكورة والفصل فيها مؤلفة من:

- قاض يعين بناء على اقتراح وزير العدلية--- رئيسا

- موظف من وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل (يختاره وزير المالية) -- عضوا .

- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة (يعين بناء على اقتراح رئيس الغرفة المذكورة) او مندوب عن مجلس ادارة المحافظة او المجلس البلدي (يختاره المحافظ ويعين بناء على اقتراح وزير الداخلية حيث لا توجد تلك الغرفة) ----- عضوا .

- رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة ---- مقررا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/05/2006

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/05/2006, حتى 02/03/2007 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 744 تاريخ 15/05/2006, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: تشكل بمرسوم، في كل محافظة، لجنة بدائية واحدة أو أكثر لدرس الاعتراضات المذكورة والفصل فيها مؤلفة من: (والباقي دون تعديل).

  3. النسخة 3.0 · من 02/03/2007 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, م. 35 · نص الجامعة اللبنانية

    تشكل بمرسوم، في كل محافظة، لجنة بدائية واحدة أو أكثر لدرس الاعتراضات المذكورة والفصل فيها مؤلفة من:

    - قاض يعين بناء على اقتراح وزير العدلية--- رئيسا

    - موظف من وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل (يختاره وزير المالية) -- عضوا .

    - مندوب عن غرفة التجارة والصناعة (يعين بناء على اقتراح رئيس الغرفة المذكورة) او مندوب عن مجلس ادارة المحافظة او المجلس البلدي (يختاره المحافظ ويعين بناء على اقتراح وزير الداخلية حيث لا توجد تلك الغرفة) ----- عضوا .

    - رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة ---- مقررا.

طُبقت في 1 حكم

المادة 95

(عدلت بموجب قانون 671/1998 )

يوضع تحت التصرف اللجنة المذكورة بصفة امين سر مراقب ضرائب (رتبة اولى) من الدائرة المختصة يمكنه ان ينوب عن المقرر عند الاقتضاء ولكن لا يجوز له او للمقرر الاشتراك في التصويت.

وتراعى في مراحل التقاضي لدى هذه اللجنة اصول المحاكمات المتبعة لدى القضاء الاداري والمختصة بتبادل اللوائح والمهل والتبليغ باستثناء ما يتعلق منها بمفوض الحكومة.

المادة 96

على المقرر ابلاغ قرار اللجنة الى الدائرة المالية المختصة والى المكلف خلال 15 يوما من تاريخ صدوره, ويحق لكل من الدائرة المالية والمكلف استئناف هذا القرار لدى مجلس شورى الدولة خلال عشرين يوما من تاريخ التبليغ.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 97

تقدم طلبات الاستئناف مباشرة الى مجلس شورى الدولة.

المادة 98

يتوقف قبول الاستئناف الذي يقدمه المكلف على ايداع تأمين يوازي خمسة بالمئة من مقدار الضريبة المعترض عليها, وكل طلب استئناف غير مرفق بايصال يثبت دفع التأمين المذكور يرد شكلا.

يدفع هذا التأمين, مع الرسوم القضائية في الصندوق المعتمد لدى مجلس شورى الدولة, وضمن المهلة المحددة للاستئناف.

المادة 99

اذا جاء قرار مجلس شورى الدولة كليا في صالح المكلف , حق له استرجاع قيمة التأمين المشار اليه في المادة السابقة, واذا جاء كليا في صالح الخزينة, اصبح التأمين المذكور حقا مكتسبا لها.

اما اذا كان الحكم جزئيا في صالح المكلف , فان رد التأمين لا يكون الا بنسبة الضريبة التي قضى الحكم باسقاطها عن المكلف المذكور.

الفصل الثاني: في حق الاطلاع وسر المهنة

المادة 100

يحق لمراقبي الدخل ان يطلعوا عند المكلفين, او الاشخاص المسؤولين عن تأدية الضريبة, على جميع السجلات والمستندات , وكل ما من شأنه ان يساعد على فرض الضريبة.

المادة 101

لا يجوز لاي شخص حقيقي او معنوي, حتى ولا للدوائر الرسمية, الاحتجاج بسر المهنة, اذا طلب موظفو المالية المختصون الاطلاع على المستندات والقيود المتعلقة بفرض ضريبة الدخل.

المادة 102

يجوز للدوائر المالية ان تطلب الى النيابة العامة الاطلاع على اضبارة اية دعوى مقامة لدى المحاكم, وعلى السلطة القضائية ان تطلع الدوائر المذكورة بواسطة النيابة العامة على ما لديها من معلومات تحمل على الظن بان احد المكلفين غش الدوائر المالية او حاول غشها في ما له علاقة بضريبة الدخل, سواء كانت الدعوى حقوقية او تجارية او جزائية او جنائية, حتى وان انتهت بقرار منع محاكمة.

المادة 103

معدلة 03/11/2022

(عدلت بموجب قانون 306/2022 ) (عدلت بموجب قانون 0/1961 )

يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي في لبنان، بمن فيهم الخاضعون لقانون سرية الـمصارف، بإطلاع مراقبي الإدارة الضريبية، لدى الطلب، على جميع ما لديه من سجلات ومستندات ومعلومات تساعد على تحديد أسس الضريبة التي قد تتوجب عليه أو على سواه من الـمكلفين.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/11/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/11/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022, م. 4 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي في لبنان، بمن فيهم الخاضعون لقانون سرية الـمصارف، بإطلاع مراقبي الإدارة الضريبية، لدى الطلب، على جميع ما لديه من سجلات ومستندات ومعلومات تساعد على تحديد أسس الضريبة التي قد تتوجب عليه أو على سواه من الـمكلفين.

المادة 104

يلزم بسر المهنة, ويتعرض لاحكام المادة 579 من قانون العقوبات كل شخص توجب عليه وظيفته او صلاحياته او اختصاصه ان يتدخل في طرح ضريبة الدخل, او في جبايتها او في درس الاعتراضات المقدمة بشأنها.

بيد انه لا يمكن التذرع بسر المهنة في الدعاوى التي تمس مصالح الادارة, او لدى ممارسة دوائر مراقبة التحقق او الجباية او التفتيش المالي اعمالها الادارية. وعلىمراقبي الدخل ومراقبي التحقق والجباية ان يحلفوا اليمين امام المرجع القضائي المختص قبل مباشرتهم الوظيفة.

المادة 105

لا يجوز للمكلفين او لوكلائهم ان يطلبوا افادات او خلاصات عن ملفات التكليف الا فيما يتعلق بالتصاريح والمستندات التي سبق لهم تقديمها.

المادة 106

توضع ضمن ظروف مختومة جميع البيانات والمخابرات المتعلقة بضريبة الدخل والتي يتبادلها موظفو الادارة او يرسلونها الى المكلفين.

الفصل الثالث: في العقوبات المالية والجزائية

المادة 107

(عدلت بموجب قانون 622/1997 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

يعاقب بغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين ليرة كل من يحول دون ممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه في الفصل الثاني من الباب الرابع, او يرفض اعطاء الادارة المعلومات التي تطلبها.

تفرض الغرامة الدوائر المالية المختصة. ولا تحول تأدية الغرامة دون وجوب قيام المكلف بموجباته الاساسية ودون ملاحقته, وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء في حال تخلفه عن القيام بهذه الموجبات.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 108

معدلة 22/01/1970

مادة ملغاة (الغيت بموجب 156/1983 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/01/1970

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/01/1970 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, م. 20

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: وينقطع مرور الزمن بمجرد قيام مدير المالية العام بتحويل القضية الى المحاكم المختصة بواسطة النيابة العامة.

المادة 109

(عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او للانظمة التابعة له, غير منصوص عليها صراحة فيه, يعاقب مرتكبها بغرامة من مائتي الف ليرة وخمسماية الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 110

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 156/1983 )

تتولى الدوائر المالية المختصة فرض الغرامات المقررة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي، وتجبى هذه الغرامات وتحصل وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.

اما العقوبات والغرامات الجزائية المنصوص عليها في المادة 108 فتقضي بها المحاكم المختصة، بناء على طلب وزارة المالية، من غير ما حاجة الى سبق اخطار المكلف لتصحيح تصريحه.

الفصل الرابع: احكام مختلفة

المادة 111

يمكن تدارك حقوق الخزينة في التكليف بموجب جداول اضافية او ضم تنظم لغاية السنة الثالثة بعد السنة التي كان من الواجب ان يكلف خلالها الدخل المجهول او المكتوم, وذلك فضلا عما يتعرض له المكلف , او الشخص المسؤول عن تأدية الضريبة, من العقوبات .

ويمكن تدارك التكاليف الملغاة كليا او جزئيا لنقص في شكلياتها غير الجوهرية, او في نوع الضريبة الواردة فيها, او في تسمية المكلف بها, كما يمكن تصحيحها وفرض الضريبة على كل ربح او دخل ثبت حصوله من حكم قضائي او قرار تحكيمي او تحرير تركة, وذلك لغاية آخر السنة المدنية التي تلي سنة صدور الحكم او القرار او التحرير فضلا عن المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 112

على كل شخص يرغب في مغادرة الاراضي اللبنانية بصورة نهائية ان يستحصل قبل سفره على شهادة من وزارة المالية تثبت تسديده ضريبة الدخل المتوجبة عليه.

ويحظر على الدوائر المختصة ان تؤشر على جواز سفر اي شخص يرغب في مغادرة الاراضي اللبنانية بصورة نهائية قبل ابراز الشهادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

على ان الشهادة المشار اليها تفرض على غير المقيمين الذين يرغبون في مغادرة البلاد ولو بصورة موقتة.

المادة 113

تعفى من رسوم الطوابع الاميرية التصاريح والاعتراضات والبيانات وسوى ذلك من الاوراق والمستندات التي تقدم الى وزارة المالية في شأن ضريبة الدخل.

المادة 114

يمنح الاشخاص الذين يقدمون معلومات تتعلق بدخل مكتوم مكافأة تراوح بين 10 و30 بالمئة من قيمة الغرامات التي تحصل بفضل المعلومات المذكورة.

المادة 115

(عدلت بموجب قانون 622/1997 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

أ - على كل مكلف يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل ويغرم المخالف لاحكام هذه الفقرة بغرامة تحدد وفقا لما يأتي:

- ثلاثة ملايين ليرة لبنانية للشركات المساهمة.

- مليونا ليرة لبنانية للشركات المحدودة المسؤولية والتوصية بالاسهم.

- مليون ليرة لبنانية لشركات الاشخاص والمكلفين الزاميا على اساس الربح الحقيقي.

- خمسماية الف ليرة لبنانية لباقي المكلفين.

تحدد دقائق اثبات تاريخ مباشرة العمل بقرار من وزير المالية.

ب - يعفى من غرامة عدم التصريح عن مباشرة العمل ضمن المهلة المحددة في الفقرة -أ- اعلاه المكلفون المكتومون الذين يصرحون ضمن مهلة تحدد من قبل وزير المالية على ان لا تتعدى تاريخ 31/12/1997 .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 116

(عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )

على جميع الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين يتمتعون باعفاءات او استثناءات خاصة من ضريبة الدخل وكذلك على جميع الشركات التجارية التي تتمتع باعفاء دائم عملا بالمادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي, تقديم التصاريح والبيانات السنوية الى الدوائر المالية المختصة واطلاع الموظفين المختصين عند الطلب على كل قيد او مستند له علاقة بتحديد الاعمال والارباح او الخسائر المتعلقة بهم او بمن يتعامل معهم من الغير.

وفي حالة التأخر او الرفض تفرض على المخالف غرامة قدرها مائتي الف ليرة الى خمسماية الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 117

ان الضرائب والغرامات والمبالغ الاخرى المستحقة للدولة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي تتمتع بامتياز عام من الدرحة الاولى على جميع اموال المكلفين بها او المسؤولين عن تأديتها الى الخزينة.

ويسري هذا الامتياز حتى في حالة الصلح الاحتياطي او التصفية القضائية او الافلاس.

المادة 118

مع مراعاة احكام قانون التجارة, وفي سبيل تطبيق احكام ضريبة الدخل يجب الاحتفاظ بالسجلات والمستندات اللازمة لاثبات صحة القيود والتصاريح مدة خمس سنوات بعد سنة التكليف الاساسية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 38 تاريخ 22/05/1967, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3018 تاريخ 25/03/1972, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 119

تتساوى في معانيها العامة، من أجل تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي الكلمات والتعابير التالية:

- الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية وغير التجارية: ضريبة الباب الاول.

- الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد: ضريبة الباب الثاني.

- الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة: ضريبة الباب الثالث.

- الدخل: الربح - الايراد.

- (المكلف - رب العمل) كل شخص حقيقي او معنوي خاضع للضريبة.

- المؤسسة: المؤسسة التجارية - المؤسسة الصناعية - المؤسسة غير الصناعية - المؤسسات العامة او الخاصة - المهنة من أي نوع كانت - الحرفة - العمل.

- ربح: دخل رؤوس الاموال المنقولة مهما كانت تسميته - فوائد - عائدات - ايرادات.

المادة 120

تفسر التعابير والكلمات الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي بما يتفق والصالح العام ويحفظ حقوق الخزينة وتحدد دقائق تطبيقه بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 121

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابنداء من اول سنة 1960 وتلغى اعتبارا من هذا التاريخ جميع القوانين والمراسيم الاشتراعية والعادية والانظمة المخالفة له, او التي لا تتفق مع مضمونه سواء كانت عامة او خاصة.

المادة 122

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقنصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.

71 حكم