النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 65

المادة 65

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 )

ان الضريبة المتوجبة على الموظفين والمأمورين والمتسخدمين والعمال, وغيرهم من الاجراء والمتقاعدين من ميع الفئات , الذين يقبضون رواتبهم واجورهم ومخصصاتهم من الدولة, تقتطع شريها من دخل المكلف خلال الشهر الذي استحق.

ولا تطبق على الدولة احكام هذا الباب المتعلقة بواجبات ارباب الاعمال وبطريقة تنظيم جداول التكليف , ودفع الضريبة.

تخضع للضريبة رواتب الدبلوماسيين المعينين في البعثات اللبنانية في الخارج على اساس الراتب.

تحدد دقائق تطبيق هذة الفقرة عند الاقتضاء في قرار يصدر عن وزير الماليه.

نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الـمادة 101 من القانون النافذ حكما من القانون رقم 10 تاريخ 15/11/2022

المادة 65 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185603/article/65/