المادة 82
(عدلت بموجب قانون 282/1993 )
على اصحاب الاسهم والسندات المالية والاجنبية, او المتمتعين بريعها, المقيمين في لبنان, اذا حولوا ارباحها او فوائدها او عائداتها او ايراداتها الاخرى الى الخارج, او قبضوها في الخارج, اما مباشرة او بالواسطة, ان يقدموا الى الدوائر المالية, قبل اول اذار من كل سنة, بيانا يذكرون فيه مجموع هذه الارباح والفوائد والعائدات والايرادات المقبوضة خلال السنة السابقة, وفي حالة عدم تقديم هذا البيان تفرض على المخالف غرامة قدرها عشرة بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا وان لا يتجاوز مقدار الغرامة خمسين بالمئة من مقدار الضريبة المذكورة.
وعند التكرار ترفع الغرامة الى مثل الضريبة, ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات .
ويجب تأدية هذه الضريبة قبل اول نيسان من كل سنة, وعند التأخر في الدفع, تضاف الى المبالغ غير المدفوعة غرامة قدرها 3% عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
مرتبط (اعلام تاريخ 19/9/2016)
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, المادة 20, 06/01/1994
عدلت الغرامة النسبية المنصوص عليها في كل من الفقرة 5 من البند "اولا" من المادة 5 مكررة وفي المادة 76 والفقرة الاخيرة من المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تأخير على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
مُددت بموجب قرار رقم 251 تاريخ 31/03/2023, المادة 1, 13/04/2023
تمدد لغاية 31/05/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على اصحابها أو الـمتمتعين بريعها الـمقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونيا بموجب النموذج «ث4/ج» عملا بأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة.
مُددت بموجب قرار رقم 363 تاريخ 24/05/2023, المادة 1, 01/06/2023
تْمدد لغاية 30/6/2023 ضمنا مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو الـمتمتعين بريعها الـمقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونيا بموجب النموذج «ث4/ج» عملا بأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل.
مُددت بموجب قرار رقم 381 تاريخ 22/04/2024, المادة 1, 02/05/2024
استثنائيا وللـمرة أخيرة، تمدد لغاية 15/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الالكتروني عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنتي 2022 و2023 والتي يتوجب على أصحابها أو الـمتمتعين بريعها الـمقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونيا بموجب النموذج «ث4/ج» عملا بأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل، ومهلة تسديد الضريبة بموجب إشعار دفع ضريبة الدخل على رؤوس الأموال الـمنقولة (ص 3).
مُددت بموجب قرار رقم 545 تاريخ 05/06/2025, المادة 1, 19/06/2025
تمدد لغاية 30/06/2025 ضمنا، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2024 التي يتوجب على أصحابها أو الـمتمتعين بريعها الـمقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونيا بموجب النموذج «ث4/ج» عملا بأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة.