النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 82

المادة 82

(عدلت بموجب قانون 282/1993 )

على اصحاب الاسهم والسندات المالية والاجنبية, او المتمتعين بريعها, المقيمين في لبنان, اذا حولوا ارباحها او فوائدها او عائداتها او ايراداتها الاخرى الى الخارج, او قبضوها في الخارج, اما مباشرة او بالواسطة, ان يقدموا الى الدوائر المالية, قبل اول اذار من كل سنة, بيانا يذكرون فيه مجموع هذه الارباح والفوائد والعائدات والايرادات المقبوضة خلال السنة السابقة, وفي حالة عدم تقديم هذا البيان تفرض على المخالف غرامة قدرها عشرة بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا وان لا يتجاوز مقدار الغرامة خمسين بالمئة من مقدار الضريبة المذكورة.

وعند التكرار ترفع الغرامة الى مثل الضريبة, ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات .

ويجب تأدية هذه الضريبة قبل اول نيسان من كل سنة, وعند التأخر في الدفع, تضاف الى المبالغ غير المدفوعة غرامة قدرها 3% عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

مرتبط (اعلام تاريخ 19/9/2016)

المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185603/article/82/