النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 89

المادة 89

تتناول الضريبة المقدار غير الصافي للفوائد والعائدات وغيرها من الايرادات المبينة في الفقرتين 9 و10 من المادة 69, وتترتب على الدائن رغم كل شرط مخالف , غير ان المدين ملزم باقتطاعها وتأديتها الى الخزينة ما لم يثبت له انه سبق تسديدها من قبل الدائن. تستوفى الضريبة بناء على اوامر قبض صادرة عن الدائرة المالية المختصة, ويتوجب التصريح عن اسم الدائن (او رقم حسابه عند حظر التسمية) وقيمة الفائدة والدين, وتاريخ نشوئه واستحقاقه.

يقدم المدين هذا التصريح, مع التصريح المتوجب عن نتيجة اعماله الخاضعة لضريبة الباب الاول, او قبل اول اذار, اذا كان غير خاضع للضريبة المذكورة. وتتولى دوائر الاجراء, عند مباشرة تنفيذ الديون المختلفة, اقتطاع الضريبة المتوجبة للخزينة وتحسب الضريبة عندئذ عن كامل المدة الواقعة بين تاريخ نشوء الدين وتاريخ تسديده, بصرف النظر عن احكام مرور الزمن.

وفي حالة تنفيذ الدين بواسطة دوائر الاجراء تتولى هذه الدوائر اقتطاع الضريبة من المبالغ المحصلة ودفعها الى الخزينة.

وكل مخالفة لاحكام هذه المادة توجب فرض الغرامات المنصوص عليها في المادة 82 على الدائن والمدين, اللذين يكونان مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تأديتها مع الضريبة الى الخزينة.

المادة 89 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185603/article/89/