النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 92

المادة 92

يحق لكل مكلف ان يعترض على الضرائب المفروضة عليه بموجب هذا المرسوم الاشتراعي, اذا رأى فيها خطأ او زيادة. تقدم الاعتراضات على هذه الضرائب الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين:

1 - اما من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل عندما يكون التكليف موضوع الاعتراض واردا في هذه الجداول.

2 - واما من تاريخ تبلغ الاعلام الشخصي, عند وجود تكاليف اضافية او ضم او تنزيل مستقلة عن الجداول الاساسية.

المادة 92 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185603/article/92/