المادة 1
مادة 1: - منحت الهيئة الرعوية الاجتماعية "الصندوق الاجتماعي الماروني" صفة المنفعة العامة.
مرسوم رقم 12741 01/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ
30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي
رقم 98 تاريخ 16/09/1983 والقانون الاشتراعي
رقم 8/88 تاريخ 06/02/1988 (المؤسسات ذات
المنفعة العامة) ولا سيما المادة 2 منه,
بناء على المرسوم رقم 1728 تاريخ 26/01/1979
(تحديد مجالات الخدمة العامة للمؤسسات
او الجمعيات التي يمكن ان تستفيد من صفة
المنفعة العامة),
بناء على الطلب المقدم من الهيئة الرعوية
الاجتماعية "الصندوق الاجتماعي الماروني"
المسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية تحت
رقم 2732/و تاريخ 18/09/1996 المتضمن طلب
منحها صفة المنفعة العامة,
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 15/10/1996,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - منحت الهيئة الرعوية الاجتماعية "الصندوق الاجتماعي الماروني" صفة المنفعة العامة.
مادة 2: - تعمل هذه الهيئة على تحقيق اهدافها وفقا لنظاميها الاساسي والداخلي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/09/1983 والقانون رقم 8/88 تاريخ 06/02/1988 (المؤسسات ذات المنفعة العامة).
مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ايوب حميد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري