All legislation

مرسوم Decree No. 12741 01/08/1998

منح صفة المنفعة العامة للهيئة الرعوية الاجتماعية "الصندوق الاجتماعي الماروني"

Type
مرسوم · Decree
Number
12741
Date
01/08/1998
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3463-3464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12741 تاريخ 01/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ

30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي

رقم 98 تاريخ 16/09/1983 والقانون الاشتراعي

رقم 8/88 تاريخ 06/02/1988 (المؤسسات ذات

المنفعة العامة) ولا سيما المادة 2 منه,

بناء على المرسوم رقم 1728 تاريخ 26/01/1979

(تحديد مجالات الخدمة العامة للمؤسسات

او الجمعيات التي يمكن ان تستفيد من صفة

المنفعة العامة),

بناء على الطلب المقدم من الهيئة الرعوية

الاجتماعية "الصندوق الاجتماعي الماروني"

المسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية تحت

رقم 2732/و تاريخ 18/09/1996 المتضمن طلب

منحها صفة المنفعة العامة,

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/10/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - منحت الهيئة الرعوية الاجتماعية "الصندوق الاجتماعي الماروني" صفة المنفعة العامة.

المادة 2

مادة 2: - تعمل هذه الهيئة على تحقيق اهدافها وفقا لنظاميها الاساسي والداخلي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/09/1983 والقانون رقم 8/88 تاريخ 06/02/1988 (المؤسسات ذات المنفعة العامة).

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ايوب حميد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري