المادة 2
مادة 2: - لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء القائم على العقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 34 تاريخ 15/07/1998 نافذ
مادة 2: - لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء القائم على العقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 34 تاريخ 15/07/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185650/article/2/