The whole text

قرار رقم 34 تاريخ 15/07/1998 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: - لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء القائم على العقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 34 تاريخ 15/07/1998 https://lebaneselegislation.com/law/185650/article/2/