ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل),
بناء على القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993
(تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم
144 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة 9 منه,
بناء على المرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994
(اصول تطبيق بعض احكام القانون رقم 282
تاريخ 30/12/1993) ولا سيما المادة الخامسة
منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 86
تاريخ 26/01/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 24/06/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تمدد لمدة سنة المهلة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994 والمعطاة للاشخاص الحقيقيين والمعنويين من اجل التقدم من الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل بطلب الموافقة على نتيجة اعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الاصول الثابتة (بما فيها الاسهم وسندات الدين وحصص شركات) وكذلك العقارات والموجودات الثابتة سواء اكانت اصولا ثابتة او موضوع متاجرة.
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعوالحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري