All legislation

مرسوم Decree No. 12705 28/07/1998

تمديد المهلة المعطاة للاشخاص الحقيقيين والمعنويين لاجراء عملية اعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الاصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة

Type
مرسوم · Decree
Number
12705
Date
28/07/1998
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12705 تاريخ 28/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل),

بناء على القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993

(تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم

144 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة 9 منه,

بناء على المرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994

(اصول تطبيق بعض احكام القانون رقم 282

تاريخ 30/12/1993) ولا سيما المادة الخامسة

منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 86

تاريخ 26/01/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 24/06/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تمدد لمدة سنة المهلة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994 والمعطاة للاشخاص الحقيقيين والمعنويين من اجل التقدم من الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل بطلب الموافقة على نتيجة اعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الاصول الثابتة (بما فيها الاسهم وسندات الدين وحصص شركات) وكذلك العقارات والموجودات الثابتة سواء اكانت اصولا ثابتة او موضوع متاجرة.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعوالحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري