ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 بتاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/06/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من اتحاد شبيبة الثورة السورية وهي عبارة عن نصوب حرجية متنوعة تقدر بـ /45400/ نصبة من ضمنها /5000/ نصبة زيتون الى كشافة لبنان.
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: شوقي فاخوري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري