All legislation

مرسوم Decree No. 12708 28/07/1998

اعفاء هبة نصوب حرجية مقدمة من اتحاد شبيبة الثورة السورية الى كشافة لبنان من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
12708
Date
28/07/1998
Official Gazette
Issue 35, 06/08/1998, p. 3458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12708 تاريخ 28/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 بتاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/06/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من اتحاد شبيبة الثورة السورية وهي عبارة عن نصوب حرجية متنوعة تقدر بـ /45400/ نصبة من ضمنها /5000/ نصبة زيتون الى كشافة لبنان.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري