جميع التشريعات

مرسوم رقم 16685 26/07/1957

اضافة ذيل للفقرة الأولى من المادة 2553 من قانون الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
16685
التاريخ
26/07/1957
الجريدة الرسمية
العدد 35, 07/08/1957, ص. 835-836
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16685 تاريخ 26/07/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 253 من قانون الجمارك كذيل للفقرة الاولى ما يلي: >>ومؤسسات البحوث الصناعية والزراعية المعتبرة ذات المنفعة العمومية<<

المادة 2

مادة 2: تضاف الفقرة -ك- التالية الى المادة 253: - المواد التي تستوردها مؤسسات البحوث الصناعية والزراعية لانجاز اعمالها: - اجهزة المختبرات وآلات ومعدات مراكز التجارب , - المواد الكيمائية المستعملة في التجارب والاختبارات , - قطع الآلات والمعدات اللازمة للتجهيزات المختبرية, - تجهيزات مراكز التجارب والمختبرات الخاصة ومواد الوقاية والتغطية الخاصة المستعملة فيها, - الآت التسجيل والحسابات المستعملة في هذه المراكز, - الآت التصوير والتظهير والعرض ومعداتها كالافلام التي تستخدم للنشر الخاص بالمؤسسات ولتعميم نتائج ابحاثها, ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 10000 ل.ل. لكل مؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يكلف المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية بتطبيق احكام هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة:

بيروت في 26 تموز 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نصري المعلوف