المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة 253 من قانون الجمارك كذيل للفقرة الاولى ما يلي: >>ومؤسسات البحوث الصناعية والزراعية المعتبرة ذات المنفعة العمومية<<
مرسوم Decree No. 16685 26/07/1957
مادة 1: يضاف الى المادة 253 من قانون الجمارك كذيل للفقرة الاولى ما يلي: >>ومؤسسات البحوث الصناعية والزراعية المعتبرة ذات المنفعة العمومية<<
مادة 2: تضاف الفقرة -ك- التالية الى المادة 253: - المواد التي تستوردها مؤسسات البحوث الصناعية والزراعية لانجاز اعمالها: - اجهزة المختبرات وآلات ومعدات مراكز التجارب , - المواد الكيمائية المستعملة في التجارب والاختبارات , - قطع الآلات والمعدات اللازمة للتجهيزات المختبرية, - تجهيزات مراكز التجارب والمختبرات الخاصة ومواد الوقاية والتغطية الخاصة المستعملة فيها, - الآت التسجيل والحسابات المستعملة في هذه المراكز, - الآت التصوير والتظهير والعرض ومعداتها كالافلام التي تستخدم للنشر الخاص بالمؤسسات ولتعميم نتائج ابحاثها, ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 10000 ل.ل. لكل مؤسسة.
مادة 3: يكلف المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية بتطبيق احكام هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة:
بيروت في 26 تموز 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نصري المعلوف