جميع التشريعات

قرار رقم 324 22/07/1996

تعديل القرارين 156/1 تاريخ 20/03/1996 ورقم 254/1 تاريخ 08/12/1995

النوع
قرار
الرقم
324
التاريخ
22/07/1996
الجريدة الرسمية
العدد 35, 08/08/1996, ص. 2195
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 324 تاريخ 22/07/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا

سيما

المادة 100 منه,

بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ 08/12/1995 (تنظيم رياضة الصيد غوصا تحت

الماء ولا سيما المادة الثالثة منه,

بناء على القرار 156/1 تاريخ 20/03/1996 (تشكيل لجنة فاحصة لتسوية اوضاع

هواة الغطس ,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى اعضاء اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 156/1 تاريخ 20/03/1996 المادة الاولى منه طبيب تنتدبه قيادة الجيش اختصاصي في امراض القلب والرأس .

المادة 2

يعلق مفعول جميع التراخيص المعطاة لهواة الغطس قبل صدور هذا القرار ويخضع اصحابها للامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة ادناه.

المادة 3

لا تعطى رخصة الغوص لهواة الغطس الا بناء على طلب مستوفي شروطه كافة ومرفق بالمستندات اللازمة, وبعد ان يخضع صاحب العلاقة لاختبار خاص تجريه اللجنة الفاحصة المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القرار وتدون نتيجة هذا الفحص في محضر خاص يوقعه اعضاء اللجنة ويرفع الى وزير الزراعة.

المادة 4

خلافا لنص المادة الرابعة من القرار رقم 254/1 تاريخ 08/12/1995 يحصر حق اعطاء التراخيص لهواة رياضة الصيد غوصا تحت الماء بوزير الزراعة.

المادة 5

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري