المادة 1
يضاف الى اعضاء اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 156/1 تاريخ 20/03/1996 المادة الاولى منه طبيب تنتدبه قيادة الجيش اختصاصي في امراض القلب والرأس .
قرار Decision No. 324 22/07/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا
سيما
المادة 100 منه,
بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ 08/12/1995 (تنظيم رياضة الصيد غوصا تحت
الماء ولا سيما المادة الثالثة منه,
بناء على القرار 156/1 تاريخ 20/03/1996 (تشكيل لجنة فاحصة لتسوية اوضاع
هواة الغطس ,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يضاف الى اعضاء اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 156/1 تاريخ 20/03/1996 المادة الاولى منه طبيب تنتدبه قيادة الجيش اختصاصي في امراض القلب والرأس .
يعلق مفعول جميع التراخيص المعطاة لهواة الغطس قبل صدور هذا القرار ويخضع اصحابها للامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة ادناه.
لا تعطى رخصة الغوص لهواة الغطس الا بناء على طلب مستوفي شروطه كافة ومرفق بالمستندات اللازمة, وبعد ان يخضع صاحب العلاقة لاختبار خاص تجريه اللجنة الفاحصة المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القرار وتدون نتيجة هذا الفحص في محضر خاص يوقعه اعضاء اللجنة ويرفع الى وزير الزراعة.
خلافا لنص المادة الرابعة من القرار رقم 254/1 تاريخ 08/12/1995 يحصر حق اعطاء التراخيص لهواة رياضة الصيد غوصا تحت الماء بوزير الزراعة.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تموز 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري