المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد الحيوانات الحية من ابقار وماعز واغنام وخنازير ومنتجاتها من مقدونيا والبانيا وذلك لتفشي مرض الحمى القلاعية على اراضيها اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار اخر.
قرار رقم 330 23/07/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 97 تاريخ 16/09/1983
بناء على الكتاب الوارد المديرية العامة للجمارك
رقم 10782/96 تاريخ 13/07/1996
بناء على الكتاب الوارد من مديرية الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية
رقم
1024/9 تاريخ 11/07/1996
بناء على قرار الاتحاد الاوروبي الذي يفرض حظرا شاملا على استيراد اللحوم
والمواشي من مقدونيا اعتبارا من 04/07/1996
بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية,
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع استيراد الحيوانات الحية من ابقار وماعز واغنام وخنازير ومنتجاتها من مقدونيا والبانيا وذلك لتفشي مرض الحمى القلاعية على اراضيها اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار اخر.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم
بيروت في 23 تموز 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري