جميع التشريعات

قرار رقم 330 23/07/1996

منع استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها من مقدونيا والبانيا

النوع
قرار
الرقم
330
التاريخ
23/07/1996
الجريدة الرسمية
العدد 35, 08/08/1996, ص. 2196
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 388 تاريخ 31/10/2006 صادر عن قرار رقم 388 تاريخ 31/10/2006 من 16/11/2006
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 388 تاريخ 31/10/2006 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 330 تاريخ 23/07/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على المرسوم رقم 97 تاريخ 16/09/1983

بناء على الكتاب الوارد المديرية العامة للجمارك

رقم 10782/96 تاريخ 13/07/1996

بناء على الكتاب الوارد من مديرية الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية

رقم

1024/9 تاريخ 11/07/1996

بناء على قرار الاتحاد الاوروبي الذي يفرض حظرا شاملا على استيراد اللحوم

والمواشي من مقدونيا اعتبارا من 04/07/1996

بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية,

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد الحيوانات الحية من ابقار وماعز واغنام وخنازير ومنتجاتها من مقدونيا والبانيا وذلك لتفشي مرض الحمى القلاعية على اراضيها اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار اخر.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم

بيروت في 23 تموز 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري