المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد الحيوانات الحية من ابقار وماعز واغنام وخنازير ومنتجاتها من مقدونيا والبانيا وذلك لتفشي مرض الحمى القلاعية على اراضيها اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار اخر.
قرار Decision No. 330 23/07/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 97 تاريخ 16/09/1983
بناء على الكتاب الوارد المديرية العامة للجمارك
رقم 10782/96 تاريخ 13/07/1996
بناء على الكتاب الوارد من مديرية الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية
رقم
1024/9 تاريخ 11/07/1996
بناء على قرار الاتحاد الاوروبي الذي يفرض حظرا شاملا على استيراد اللحوم
والمواشي من مقدونيا اعتبارا من 04/07/1996
بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية,
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع استيراد الحيوانات الحية من ابقار وماعز واغنام وخنازير ومنتجاتها من مقدونيا والبانيا وذلك لتفشي مرض الحمى القلاعية على اراضيها اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار اخر.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم
بيروت في 23 تموز 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري