المادة 20
لا يجوز استخدام العسكريين في المديرية العامة في الوحدات العملانية الداخل في نطاقها الاقليمي مسقط رأسهم او مسقط رأس زوجاتهم, الا في حالات يحددها المدير العام.
مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 نافذ
لا يجوز استخدام العسكريين في المديرية العامة في الوحدات العملانية الداخل في نطاقها الاقليمي مسقط رأسهم او مسقط رأس زوجاتهم, الا في حالات يحددها المدير العام.
المادة 20 من مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185685/article/20/