المادة 21
أ - تطبق على العسكريين في المديرية العامة الاحكام السارية على من يماثلهم رتبة في الامن العام, وذلك في كل ما يتعلق بما يلي:
- تجديد التطوع والتسريح ووقف التسريح.
- الترقية وحق الامرة.
- المأذونيات والمكافآت والزواج.
- العقوبات والملاحقات التأديبية والعدلية.
- الشؤون الصحية والمساعدات المرضية.
- سلسلة الرواتب والتدرج في الراتب .
- الرواتب في حالة التغيب عن الخدمة بصورة غير قانونية, وفي حالات الاستقالة والفقدان والانقطاع عن الخدمة الموقت والنهائي والاعتلال الموقت والنهائي.
- التعويضات بمختلف انواعها.
- التعويضات والميزات الخاصة عند الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة.
- الاوضاع كافة التي يكونون فيها.
ب - في كل ما يتعلق بالشؤون المشار اليها في الفقرة (ا) السابقة:
1 - يمارس المدير العام ذات الصلاحيات العائدة للمدير العام للامن العام.
2 - يمارس المدير العام ونائبه الصلاحيات المحددة لمجلس القيادة في المديرية العامة للامن العام.