النص الكامل

مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 نافذ

المادة 28

المادة 28

بالاضافة الى الواجبات العامة المفروضة على سائر الموظفين, يترتب على العاملين في المديرية العامة ما يلي:

- تأدية المهام المنوطة بهن بدقة وامانة.

- تخصيص اوقات العمل للقيام بواجبات واعباء الوظيفة المحددة لكل منهم, على ان تحدد مواعيد العمل وحالات الحجز والاستنفار بقرار من المدير العام, بناء على اقتراح نائبه.

- الاقامة في مناطق عملهم الا لاسباب ضرورية يقررها المدير العام.

المادة 28 من مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185685/article/28/