النص الكامل

مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 نافذ

المادة 29

المادة 29

يحظر على العاملين في المديرية العامة ما يلي:

- الافشاء باية معلومات تتعلق باعمالهم لاية جهة كانت الا بموجب امر او اذن رسمي صادر عن المدير العام, على ان يظل هذا الكتمان قائما حتى بعد ترك صاحب العلامة الخدمة نهائيا او مؤقتا.

- الانتماء الى اي حزب او تنظيم او ناد او جمعية او هيئة وغيرها الا بناء على امر او اذن مسبق من المدير العام ولمقتيضات الخدمة.

- الاتصال بالهيئات السياسية والدبلوماسية او الاجنبية الا بناء على موافقة مسبقة من المدير العام على ان يتم ذلك لمقتضيات الخدمة.

- تأدية اي عمل باجر او بدون اجر الا بناء على تكليف من المدير العام على ان يتمك ذلك لمقتضيات الخدمة.

- البوح بصفة الوظيفة التي يشغلونها الا في حدود تعليمات المدير العام.

- مغادرة مناطق عملهم الا باذن رسمي حتى ولو تم ذلك ايام العطل والاعياد الرسمية.

المادة 29 من مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185685/article/29/