النص الكامل

قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 نافذ

المادة 33

المادة 33

يسجل استدعاء الطعن, فور وروده الى قلم المجلس الدستوري, في سجل خاص يمسكه كاتب مختص, مرقم بالتسلسل ومؤشر عليه حسب الاصول. ­ يختم الاستدعاء بخاتم يشير الى تاريخ وروده ورقم تسجيله, ويعطى به ايصال.

المادة 33 من قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185689/article/33/