النص الكامل

قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 نافذ

المادة 34

المادة 34

بعد تسجبل الاستدعاء ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه للنظر في تعليق مفعول النص المطعون فيه الى حين البت بالطعن. وفي حال اتخاذ قرار بذلك, تبلغ نسخة عن هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية, ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء, وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 34 من قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185689/article/34/