المادة 34
بعد تسجبل الاستدعاء ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه للنظر في تعليق مفعول النص المطعون فيه الى حين البت بالطعن. وفي حال اتخاذ قرار بذلك, تبلغ نسخة عن هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية, ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء, وينشر في الجريدة الرسمية.