النص الكامل

قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 نافذ

المادة 46

المادة 46

يقدم الطعن في صحة نيابة نائب منتخب من اي مرشح منافس خاسر في دائرته الانتخابية, الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة اقصاها ثلاثون يوما تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في الدائرة المذكورة, على ان يوقع منه شخصيا او من محام بالاستئناف مفوض صراحة بتقديم الطعن, بموجب وكالة مرفقة منظمة لدى الكاتب العدل.

تراعى في شأن الطعن احكام المواد 25 و 26 و 27 و 28 من القانون الرقم 250/93.

المادة 46 من قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185689/article/46/