المادة 46
يقدم الطعن في صحة نيابة نائب منتخب من اي مرشح منافس خاسر في دائرته الانتخابية, الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة اقصاها ثلاثون يوما تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في الدائرة المذكورة, على ان يوقع منه شخصيا او من محام بالاستئناف مفوض صراحة بتقديم الطعن, بموجب وكالة مرفقة منظمة لدى الكاتب العدل.
تراعى في شأن الطعن احكام المواد 25 و 26 و 27 و 28 من القانون الرقم 250/93.