النص الكامل

قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 نافذ

المادة 8

المادة 8

في واجبات الاعضاء وحقوقهم:

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الدستوري ورئاسة او عضوية الوزارة او مجلس النواب, ورئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة او خاصة, ولا الجمع بينها وبين اي مهنة او عمل ماجور, باستثناء التعليم الجامعي والمشاركة في المؤتمرات والنشاطات العلمية بعد موافقة رئيس المجلس خطيا.

يتعين على اعضاء المجلس الدستوري, خلال مدة عضويتهم التقيد بموجب التحفظ في اقوالهم واعمالهم, وتجنب كل ما من شأنه المس بالثقة او الاعتبار او الاخلال بمقتضيات مهامهم ويتوجب عليهم المحافظة على سر المذاكرة.

المادة 8 من قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185689/article/8/