النص الكامل

قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 نافذ

المادة 9

المادة 9

في ما خلا الجناية المشهودة, لا يجوز اقامة دعوى جزائية على عضو المجلس الدستوري او اتخاذ اي اجراء جزائي بحقه, او القاء القبض عليه طوال مدة ولايته, الا باذن الهيئة العامة.

المادة 9 من قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185689/article/9/