النص الكامل

قانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 نافذ

المادة 12

المادة 12

بصورة استثنائية, وضمن اطار الدمج, يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الخدمة المدنية بعد اخذ رأي ادارة الابحاث والتوجيه, وخلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون:

أ­ - تحديد ملاك الوزارة التي احدثت او كانت الحقت بها ادارات او وحدات او اجهزة بنتيجة الدمج او الغاء الوزارة التي كانت تابعة لها وتعديل تسمية الوظائف من جميع الفئات وكيفية ارتباطها وصلاحيات وحداتها ومهام وظائفها شرط عدم استحداث اي مديرية عامة او مصلحة جديدة.

ب­ - تحديد شروط تصنيف ونقل الموظفين الدائمين في الوزارة المعنية بعملية الدمج والالحاق بعد تعديل تسميات الوظائف كما هو مذكور في البند (أ) من هذه المادة.

ج­ - تحديد شروط واصول ملء المراكز الشاغرة في الوزارة المعنية بعملية الدمج والالحاق من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والاجراء في الوزارة الذين تتوافر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرطي السن والمباراة. ­

يجري التصنيف وملء المراكز الشاغرة المنصوص عليهما في هذه المادة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000, المادة 83 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 12 من قانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185692/article/12/