The whole text

قانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 12

المادة 12

بصورة استثنائية, وضمن اطار الدمج, يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الخدمة المدنية بعد اخذ رأي ادارة الابحاث والتوجيه, وخلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون:

أ­ - تحديد ملاك الوزارة التي احدثت او كانت الحقت بها ادارات او وحدات او اجهزة بنتيجة الدمج او الغاء الوزارة التي كانت تابعة لها وتعديل تسمية الوظائف من جميع الفئات وكيفية ارتباطها وصلاحيات وحداتها ومهام وظائفها شرط عدم استحداث اي مديرية عامة او مصلحة جديدة.

ب­ - تحديد شروط تصنيف ونقل الموظفين الدائمين في الوزارة المعنية بعملية الدمج والالحاق بعد تعديل تسميات الوظائف كما هو مذكور في البند (أ) من هذه المادة.

ج­ - تحديد شروط واصول ملء المراكز الشاغرة في الوزارة المعنية بعملية الدمج والالحاق من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والاجراء في الوزارة الذين تتوافر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرطي السن والمباراة. ­

يجري التصنيف وملء المراكز الشاغرة المنصوص عليهما في هذه المادة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000, article 83 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 12 من قانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/185692/article/12/