النص الكامل

قانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 نافذ

المادة 15

المادة 15

معدلة 05/04/2001

(عدلت بموجب قانون 295 / 2001 )

­ اولا: يدمج مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بمجلس الانماء والاعمار.

­ ثانيا: يحل مجلس الانماء والاعمار محل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت في جميع حقوقهما والتزاماتهما وتحال اليه جميع المشاريع والاعمال الموكولة اليهما والاعتمادات المخصصة لهذه الغاية، وذلك عند انتهاء المهلة المشار اليها في المادة الرابعة من هذا القانون.

­ ثالثا: يستمر العمل بجميع المراسيم التنظيمية والنصوص التطبيقية المتعلقة بمجلس الانماء والاعمار على ان يعاد النظر فيها وفقا لاحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 ­

رابعا: يحق للموظفين والمتعاقدين والاجراء وسائر العاملين, مهما كانت صفتهم، في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت، ضمن المهلة الانتقالية المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون، طلب انهاء خدماتهم على ان يتقاضوا في هذه المهلة تعويضات خدمتهم وفقا للنصوص القانونية النافذة في المجلسين المذكورين اعلاه مضافا اليها علاوة توازي ستة اشهر من مخصصاتهم الشهرية.

­ خامسا: تدرس اوضاع الموظفين والمتعاقدين والاجراء وسائر العاملين مهما كانت صفتهم لدى مجلس الانماء والاعمار ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ويعاد النظر باوضاعهم من قبل مجلس الوزراء في ضوء الحاجة والكفاءة والمؤهلات والخبرة، ويوضع الفائضون منهم بتصرف مجلس الخدمة المدنية، على ان يفتح لهم اعتماد خاص في موازنة مجلس الخدمة المدنية وذلك خلال المرحلة الانتقالية المشار اليها في المادة الرابعة من هذ القانون.

­ سادسا: تنتقل موجودات كل من مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى مجلس الانماء والاعمار.

­ سابعا: يستعاض عن عبارتي "مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية" و"مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت" بعبارة "مجلس الانماء والاعمار" اينما ورد نص يتعلق بهما في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3969 تاريخ 04/10/2000, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 295 تاريخ 03/04/2001, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 05/04/2001

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 05/04/2001 · استُبدلت بموجب قانون رقم 295 تاريخ 03/04/2001, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ­ اولا: يدمج مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بمجلس الانماء والاعمار.

    ­ ثانيا: يحل مجلس الانماء والاعمار محل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت في جميع حقوقهما والتزاماتهما وتحال اليه جميع المشاريع والاعمال الموكولة اليهما والاعتمادات المخصصة لهذه الغاية، وذلك عند انتهاء المهلة المشار اليها في المادة الرابعة من هذا القانون.

    ­ ثالثا: يستمر العمل بجميع المراسيم التنظيمية والنصوص التطبيقية المتعلقة بمجلس الانماء والاعمار على ان يعاد النظر فيها وفقا لاحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 ­

    رابعا: يحق للموظفين والمتعاقدين والاجراء وسائر العاملين, مهما كانت صفتهم، في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت، ضمن المهلة الانتقالية المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون، طلب انهاء خدماتهم على ان يتقاضوا في هذه المهلة تعويضات خدمتهم وفقا للنصوص القانونية النافذة في المجلسين المذكورين اعلاه مضافا اليها علاوة توازي ستة اشهر من مخصصاتهم الشهرية.

    ­ خامسا: تدرس اوضاع الموظفين والمتعاقدين والاجراء وسائر العاملين مهما كانت صفتهم لدى مجلس الانماء والاعمار ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ويعاد النظر باوضاعهم من قبل مجلس الوزراء في ضوء الحاجة والكفاءة والمؤهلات والخبرة، ويوضع الفائضون منهم بتصرف مجلس الخدمة المدنية، على ان يفتح لهم اعتماد خاص في موازنة مجلس الخدمة المدنية وذلك خلال المرحلة الانتقالية المشار اليها في المادة الرابعة من هذ القانون.

    ­ سادسا: تنتقل موجودات كل من مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى مجلس الانماء والاعمار.

    ­ سابعا: يستعاض عن عبارتي "مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية" و"مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت" بعبارة "مجلس الانماء والاعمار" اينما ورد نص يتعلق بهما في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 15 من قانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185692/article/15/