Rulings

State Council 13/02/2020

شورى حكم رقم : 370 /2020

Court
شورى
Number
370/2020
Date
13/02/2020
President
طلال بيضون
Members
مداح، قباني
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة باعلان صحة خصومة مجلس الانماء والاعمار وبان له الصفة لمقاضاته، لان مرسوم تصديق التخطيط المطلوب ترقين اشارته صادر بناء على انهاء مجلس المشاريع الانشائية الذي دمج بمجلس الانماء والاعمار بموجب البند الاول من المادة 15 من القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000، كما تضمن البند الثاني من هذه المادة حلول مجلس الانماء والاعمار محل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية، كما وان المقصود بعبارة الادارة الواردة في قانون الاستملاك الجهة التي طلبت اعلان المنفعة العامة وتقرير الاستملاك.

كما قضى مجلس شورى الدولة بابطال قرار رفض ترقين اشارة التخطيط المصادق بمرسوم، وذلك لمخالفته احكام المادة 17 من القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 تعديلا لقانون الاستملاك رقم 58/1991، لانه ثبت من اوراق ملف المراجعة ان ملف عقار المستدعي غير مدرج في عداد ملفات العقارات التي احيلت الى لجنة الاستملاك المختصة، فلا تكون مباشرة الاستملاك متحققة بعقار المستدعي، ما يستوجب ترقين اشارة مرسوم التخطيط عن صحيفته العينية.

Cited

Texts it relies on