النص الكامل

قانون رقم 244 تاريخ 07/08/2000 نافذ

المادة 6

المادة 6

تطبق احكام هذا القانون على جميع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك المدارس الخاصة غير الخاضعين لاحكام القانون رقم 148 تاريخ 29/10/1999, على ان يستفيد من كامل هذه الدرجات افراد الهيئة التعليمية الخاضعين لاحكام هذا القانون الذين تنتهي خدماتهم ابتداء من 1/1/2000 بسبب بلوغ السن القانونية, او بسبب انهاء خدماتهم بناء على طلبهم استنادا الى احكام المادة 31 من قانون الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 وفي حالة الوفاة تدخل كامل هذه الدرجات في حساب تعويض الصرف المستحق لافراد العائلة.

المادة 6 من قانون رقم 244 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185701/article/6/