جميع التشريعات

قانون رقم 244 07/08/2000

اعطاء ثلاث درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في الملاك التعليمي الابتدائي والمتوسط

النوع
قانون
الرقم
244
التاريخ
07/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 35, 14/08/2000, ص. 3203
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 635 تاريخ 20/11/2004 (Arts. 2, 3)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (المادة 78: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قانون رقم 244 تاريخ 07/08/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعطى افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وافراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملين بتاريخ نفاذ هذا القانون, ثلاث درجات استثنائية موزعة على ثلاث سنوات وفقا لما يأتي: ­

- درجة استثنائية اعتبارا من 1/1/2001 ­

- درجة استثنائية اعتبارا من 1/1/2002 ­

- درجة استثنائية اعتبارا من 1/1/2003

طُبقت في 1 حكم

المادة 2

معدلة 25/11/2004

يستفيد من هذه الدرجات المدرسون والمعلمون الذين يجري تثبيتهم في ملاك التعليم الابتدائي والمتوسط ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التثبيت وعلى مدى ثلاث سنوات

فقرة مضافة بموجب ق 635 ت 20/11/2004 ج ر 62

يستفيد من الدرجات الاستثنائية المنصوص عنها في المادة الاولى من القانون رقم 244 ت 7/8/2000 افراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والذي يجب تثبيتهم بعد نفاذ القانون رقم 244 ت 7/8/2000 ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التثبيت وعلى مدى ثلاث سنوات.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 25/11/2004

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 25/11/2004 · أُكملت بموجب قانون رقم 635 تاريخ 20/11/2004, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    يستفيد من هذه الدرجات المدرسون والمعلمون الذين يجري تثبيتهم في ملاك التعليم الابتدائي والمتوسط ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التثبيت وعلى مدى ثلاث سنوات

    فقرة مضافة بموجب ق 635 ت 20/11/2004 ج ر 62

    يستفيد من الدرجات الاستثنائية المنصوص عنها في المادة الاولى من القانون رقم 244 ت 7/8/2000 افراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والذي يجب تثبيتهم بعد نفاذ القانون رقم 244 ت 7/8/2000 ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التثبيت وعلى مدى ثلاث سنوات.

المادة 3

معدلة 25/11/2004

يستفيد من كامل الدرجات المدرسون والمعلمون الذين تنتهي خدماتهم بعد 1/1/2000 بسبب بلوغهم السن القانونية او بسبب انهاء خدمتهم بناء على طلبهم استنادا الى المادة التاسعة من القانون 22/82 او في حال الوفاة

فقرة مضافة بموجب ق 635 ت 20/11/2004

يستفيد من كامل الدرجات الاستثنائية المنصوص عنها في المادة الاولى من القانون رقم 244 ت 7/8/2000 افراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الذين تنتهي خدماتهم بعد 1/1/2000 بسبب بلوغهم السن القانونية او بسبب انهاء خدمتهم بناء على طلبهم استنادا الى المادة التاسعة من القانون رقم 22/82 او في حال الوفاة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 25/11/2004

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 25/11/2004 · أُكملت بموجب قانون رقم 635 تاريخ 20/11/2004, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    يستفيد من كامل الدرجات المدرسون والمعلمون الذين تنتهي خدماتهم بعد 1/1/2000 بسبب بلوغهم السن القانونية او بسبب انهاء خدمتهم بناء على طلبهم استنادا الى المادة التاسعة من القانون 22/82 او في حال الوفاة

    فقرة مضافة بموجب ق 635 ت 20/11/2004

    يستفيد من كامل الدرجات الاستثنائية المنصوص عنها في المادة الاولى من القانون رقم 244 ت 7/8/2000 افراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الذين تنتهي خدماتهم بعد 1/1/2000 بسبب بلوغهم السن القانونية او بسبب انهاء خدمتهم بناء على طلبهم استنادا الى المادة التاسعة من القانون رقم 22/82 او في حال الوفاة.

المادة 4

يحتفظ المعنيون بالمادتين الاولى والثانية من هذا القانون في حقهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 5

لا تدخل هذه الدرجات في حساب التقاعد او تعويض الصرف للمعلمين والمدرسين الذين تنتهي خدماتهم بمقتضى قرار تأديبي الا بعد استحقاق هذه الدرجات.

المادة 6

تطبق احكام هذا القانون على جميع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك المدارس الخاصة غير الخاضعين لاحكام القانون رقم 148 تاريخ 29/10/1999, على ان يستفيد من كامل هذه الدرجات افراد الهيئة التعليمية الخاضعين لاحكام هذا القانون الذين تنتهي خدماتهم ابتداء من 1/1/2000 بسبب بلوغ السن القانونية, او بسبب انهاء خدماتهم بناء على طلبهم استنادا الى احكام المادة 31 من قانون الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 وفي حالة الوفاة تدخل كامل هذه الدرجات في حساب تعويض الصرف المستحق لافراد العائلة.

المادة 7

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 اب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.