جميع التشريعات

علم وخبر رقم 140 12/07/2001

تعديل للعلم والخبر رقم 178/أد تاريخ 08/10/1980 للجمعية المسماة: "جمعية اصحاب الكساء الخيرية" مركزها بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
140
التاريخ
12/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 35, 19/07/2001, ص. 2892
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 140 تاريخ 12/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 178/أد تاريخ 08/10/1980

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة "جمعية

اصحاب الكساء الخيرية" المتعلق بتعديل غاية

الجمعية والمسجل برقم 5326/2 تاريخ 19/02/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "جمعية اصحاب الكساء الخيرية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 178/أد تاريخ 08/10/1980 واصبحت على النحو التالي: غايتها:­ محاربة ثالوث الفقر والجهل والمرض ­ انشاء المدارس والمستوصفات الخيرية وبناء المساجد ­ تقديم المساعدات الاجتماعية بدلا من: ­ محاربة ثالوث الجهل والفقر والمرض وذلك بانشاء المدارس غير المجانية والمستوصفات الخيرية والمساعدات الاجتماعية وبناء المساجد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر