ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ
09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 178/أد تاريخ 08/10/1980
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة "جمعية
اصحاب الكساء الخيرية" المتعلق بتعديل غاية
الجمعية والمسجل برقم 5326/2 تاريخ 19/02/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "جمعية اصحاب الكساء الخيرية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 178/أد تاريخ 08/10/1980 واصبحت على النحو التالي: غايتها: محاربة ثالوث الفقر والجهل والمرض انشاء المدارس والمستوصفات الخيرية وبناء المساجد تقديم المساعدات الاجتماعية بدلا من: محاربة ثالوث الجهل والفقر والمرض وذلك بانشاء المدارس غير المجانية والمستوصفات الخيرية والمساعدات الاجتماعية وبناء المساجد.
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 12 تموز 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر